قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992 ، يتضمن الموافقة على بناء أنبوب لنقل غاز البترول المميع " الرار / حاسي الرمل " . 1323
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على مشروع بناء أنبوب غاز البترول المميع "الرار / حاسي الرمل"
المادة 2
فتح المادةيجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية والمطبقة على انجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيجب على منفذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الوزارات والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية المحافظة على الأملاك والشركة الوطنية سوناطراك، كل فيما يخصها، بتطبيق هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992 نور الدين آيت الحسين المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.