قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك. . 18
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 4 : يحتوي مسحوق الحليب الصناعي المنزوع الدسم على مقدار 34 غراما على الأقل من بروتينات الحليب في 100 غرام من المستخلص الجاف المنزوع منه المادة الدسمة.
يحتوي مسحوق الحليب الصناعي الكامل على مقدار 26 غراما على الأقل من بروتينات الحليب في 100 غرام من المستخلص الجاف المنزوع منه المادة الدسمة.
يحتوي مسحوق الحليب الصناعي على 4 % كحد أقصى من الرطوبة وعلى %0.15% من حمض اللبن.
يجب أن يضاف إلى مسحوق الحليب الصناعي، عند عملية صنع الحليب المعاد تركيبه أو تشكيله، نشا بنسبة 50,5 غرام في 1000 غرام من مسحوق الحليب ".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : تحدد الخصائص السمامية (التوكسيكولوجية) لمسحوق الحليب الصناعي كما يأتي :
مطهرات ديوكسين حديد نحاس بيفينيل (PCB) 100 نانوغرام في 10 أجزاء في 1 إلى 4 بيكوغرام في 1,5 جزء في المليون منعدمة 1 غرام من المادة 1 غرام من المادة الدسمة الدسمة المليون كحد كحد أقصى أقصى 30 ذو الحجة عام 1420 ه. الجريدة
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 7 من 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة
المادة 7
فتح المادةتحدد التراكيز الإشعاعية القصوى في مسحوق الحليب الصناعي، كما يأتي :
المصدر أمريسيوم 241 بلوتونيوم 239 اليود 131 السترونسيوم 90 السيزيوم 134 السيزيوم 137
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 8 من 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التراكيز الإشعاعية 1 بكرال / كلغ 1 بكرال / كلغ 67 بكرال / كلغ 67 بكرال / كلغ 202 بكرال / كلغ 267 بكرال / كلغ القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة تحدد المواصفات الميكروبيولوجية لمسحوق الحليب الصناعي، كما يأتي :
المواصفات جراثيم هوائية في 30م بكتيريا القولون الإجمالية جراثيم غير هوائية مرجعة للسلفيت في 46°م مضادات حيوية سلمونيلا ميكوتوكسين.
الباقي بدون تغيير).
ع ج 15 1 2.105 1 10 1 2 10 1 1 منعدمة 1 منعدمة / 30 غرام منعدمة
المادة 6
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1420 المطبعة الرسمية 7، 9 و الموافق 2 أبريل سنة 2000.
مراد مدلسي 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.