قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1984 والمتعلق برخصة سير الشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقطاع الخا
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1984 المذكور أعلاه كما يأتي :
المادة الاولى : يسلم الوالى رخص الشراء والسير للشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقطاع الخاص، في حدود خمسين (50) طنا من الحمولة المسموح بها لكل شخص طبيعي أو معنوى.
اما ما يفوق هذا المقدار المنصوص عليه في الفقرة السابقة فتسلم رخصته بعد موافقة وزير النقل. والولى المختص اقليميا هو والى الولاية التي تقع فيها مقار هؤلاء الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين».
المادة 2
فتح المادةتحل عبارة طلب رخصة الشراء»
محل عبارة «طلب رخصة السير» التي استعملت في المادة 3 من القرار المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 4 من القران المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1984 المذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 4 : تدوم صلاحية رخص السين التي تسلم للشاحنات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه والموجود نموذجها في الملحق، خمس
(5) سنوات.
وتسلم هذه الرخص قانونا بمجرد تحقيق الشراء المرخص به أولا ولو تم الشراء بعد مرور أجل طويل بسبب انعدام توفر الشاحنات.
يحدد الولاة هذه الرخص بناء على العناصر الآتية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، مع ابقاء مقدار النقل الاصلى الذى رخص به وزير النقل أو الوالى، أو بتخفيضه».
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986.
رشيد بن يلس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.