قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تحديد تاريخ الانتخابات لتعيين ممثلين الاشغال العمومية والبناء قطعة أرض بالحناية لبناء دار للحارس على الطرق - 366
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ الانتخابات لتعيين ممثلين عن الموظفين باللجان المتساوية الاعضاء المختصة فيما يتعلق | بالاسلاك المذكورة أدناه ، ب 22 ابريل سنة 1970 ... 364 الجريدة الرسمية الاصناف الاسلاك
- التفتيش 1 - مفتشو الشبيبة والرياضة : المرسوم رقم 68-370 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
- التربية 2-2 أساتذة التربية البدنية والرياضية :
المرسوم رقم 68-3771 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ..
- الاساتذة المساعدون للتربية البدنية والرياضية : المرسوم رقم 68-372 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388، الموافق 30 مايو سنة 1968 :. 4 مدربو الشبيبة والرياضة : المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388، الموافق 30 مايو سنة 1968 .:
ه - مربو الشبيبة : المرسوم رقم 68-374 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام ، 1388، الموافق 30 مايوسنة 1968 ..
- معلمو التربية البدنية والرياضية :
المرسوم رقم 68-375 المعدل بالمرسوم رقم 68-596 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968
- ممرنو الشبيبة والرياضة : المرسوم رقم 6-376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 (.) ( ممرنون « فرع ، الشبيبة ) .
( ممرنون « فرع » انقاذ الطفولة والمراهقة ) ( ممرنون ( فرع » التربية البدنية والرياضية ) ...
- الادارة -
- مساعدو المصالح الاقتصادية - المرسوم المركزية رقم 68-379 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 مايو سنة 1968
9 - مختزلون - ضاربون على الآلة الكاتبة :
المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 68 173 المؤرخ فى 22 صفر عام 1388 - الموافق | 300 مايو سنة 1968 10 اعوان الادارة : المرسوم رقم 67 - - 137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 68-172 المؤرخ | للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1390 ه الاصناف الاسلاك في 22 صفر عام 1388، الموافق 20 مايو سنة 1968
11 - ضاربون على الآلة الكاتبة : المرسوم رقم 67-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 68 173 68 المؤرخ في 22 صفر عام - ، 1388، الموافق 200 مايو سنة 1968 10
12 - اعوان المكتب : المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الأول - عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
- المصلحة 13 عاملون مهنيون : المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام (1387 - ( ) الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 68-175 المؤرخ في 22 صفر عام 1388. الموافق 20 مايو سنة .1968
14 - سائقو السيارات :
- الصنف الاول : المرسوم رقم 67 142 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني - عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 68-177 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 0
- - الصنف الثاني : المرسوم رقم 67 143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام - 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 68-178 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 • 10 اعوان المصلحة : المرسوم رقم 67 143 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام - 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 68-178 68 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968
المادة 2
فتح المادةيجب أن تسلم قوائم المترشحين المقر المفتشية بكل ولاية أو بمديرية الادارة العامة المديرية الفرعية لمستخدمي وزارة الشبيبة والرياضة - - في موعد أقصاه .
مارس سنة 1970
المادة 3
فتح المادةيجب لصق قوائم المنتخبين بتاريخ 26 مارس سنة 1970 على الاكثر فى كل قسم انتخابي بعناية رئيس المصلحة المشرف على ذلك القسم .
الجمعة 6 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365 المادة : : ينشأ في كل مفتشية للشبيبة والرياضة قسم
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومفتشو الشبيبة للانتخابات :. والرياضة المعنيون ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي المادة . . ينشأ مكتب للانتخابات مكلف بفرز الاصوات ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية واعلان النتائج بمقر وزارة الشبيبة والرياضة ( مديرية الشعبية .
الادارة العامة - المديرية الفرعية للمستخدمين ) ..
المادة 6
فتح المادةينشأ بوزارة الشبيبة والرياضة ( مديرية الادارة | العامة المديرية الفرعية للمستخدمين ) لكل لجنة متساوية الاعضاء مكتب مركزي للانتخابات يكلف باعداد نتائج الانتخابات بوزارة الشبيية والرياضة ...
قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 69-55
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.