قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة للقيم المنقولة (ه. ت . ج . ق .م) . ( ش . إ . ر . م . م ) و (ص.م.ت)
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 52 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مبلغ وكيفيات حساب العمولة السنوية التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
جزائرية / العدد 70 3-1
المادة 2
فتح المادةيحدّد مبلغ العمولة السنوية التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 0,05 % من الأصل الصافي لهذه الهيئات، مثلما يسجل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 3
فتح المادةتدفع العمولة السنوية في مدة أقصاها 31 مارس من كلّ سنة من طرف شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير أو مسير الصندوق المشترك للتوظيف.
المادة 4
فتح المادةتحصل العمولة حسب الشروط المحددة أعلاه، من طرف مصالح لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998.
عبد الكريم حرشاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.