قرار مؤرّخ في 11 شوّال عام 1431 الموافق 20 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للزي التقليدي الجزائري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 5 5 5 5 5 "
الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي للزي التقليدي الجزائري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1431 الموافق 20 سبتمبر سنة .2010 خليدة تومي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.