قرار

قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1430 الموافق 10 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تصنيف الممتلكات الثقافية المنقولة المحميّة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.