قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يحدد تشكيل اللجنة المكلفة باعداد قائمة التأهيل لوظائف مفتش للتعليم الثانوى والتكوين . 297
المادة الأولى
فتح المادةتشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 19 يناير سنة 1980 المشار اليه أعلاه والمكلفة باعداد قائمة التأهيل لوظيفة مفتش التعليم الثانوى والتكوين كما يلى :
- الامين العام لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، رئيساء
- المفتش العام التربوى
- المفتش العام للادارة والتسيير مدير التعليم، مدين الادارة العامة
- مفتش للتعليم الثانوى والتكوين تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء .
يشارك أيضا في أعمال اللجنة مفتشو التعليم الثانوى و التكوين المكلفون بالتنسيق عندما تدرس اللجنة ملفات الترشح حسب المواد ..
المادة 2
فتح المادةتدرس اللجنة ملفات المترشحين وتحدد قائمة التأهيل السنوية حسب الشعب.
الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه لا يجوز أن يتجاوز عدد المترشحين المسجلين في قائمة التأهيل عدد المناصب الشاغرة بالنسبة لكل تخصص .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 .
الشريف الحاج سليمان كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 11 و 14 و 25 شعبان و 4 رمضان و 10 شوال و 7 ذى القعدة عام 1401 الموافق 14 و 17 و 28 يونيو و 6 يوليو و 10 غشت و 6 سبتمبر سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المترجمين .
بموجب قرار مؤرخ في II شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981، يدرج ويرسم السيد عبد الكريم مقراني في سلك المترجمين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 .
يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 320، السلم 13 ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 21 يوما .
لا يمكن أن يكون للتسوية الحسابية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 ..
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 يونيو سنة 1981، يرقى السيد الازهر بوغمبوز، المترجم من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) السلم 13 ابتداء من 15 يوليو سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر و 16 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1401 الموافق 28 يونيو سنة 1981 تدرج الآنسة زبيدة مدني في سلك المترجمين السلم 13 وتعين بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978 ترسم المعنية وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) السلم 13 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 3 أشهر .
لا يمكن أن يكون للتسوية الحسابية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980 ..
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يعين السيد محمد عمارة مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13 ويعين بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه .
بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1401 الموافق 10 غشت سنة 1981، تعين الأنسة دليلة بوعسليى مترجمة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) ، السلم 13، بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبها .
بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981، يعين السيد ابراهيم زيهيوه مترجما بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1975 .
يتقاضى المعنى مرتبه طبقا للرقم الاستدلالي والدرجة في سلكه الاصلي .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.