قرار

قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سن ة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الوسائل المالية بالمديرية العامة للجمارك

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.