قرار
قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سن ة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الوسائل المالية بالمديرية العامة للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السّي د م راد سع ادة، مدير الوسائل المالية بالمدي رية العام ة للجمارك الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة .2014 محمد جلاب 27 غشت سنة 2014 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.