قرار

قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة للخزينة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.