قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1400 الموافق 24 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للمساعدين التقنيين في مسح الاراضي، المتمرنين . 54
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك التقنيين في مسح الاراضي المعدل بالمرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 | والمتضمن تغيير تسمية التقنيين فى مسح الاراضي بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 260 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن - القانون الاساسي الخاص بسلك التقنيين في مسح الاراضي ، المعدل بالمرسوم رقم 72 – 113 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية التقنيين في مسح الاراضي، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، المساعدون التقنيون في مسح الاراضي المتمرنون الذين قضوا في تاريخ امتحان الكفاءة، فترة تمرين مدتها سنة على الاقل .
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء للاختبار الكتابي ..
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول، واختبارا شفويا للنجاح .
المادة 6
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار الكتابي موضوعا في الحساب الطوبوغرافي .
المدة : 4 ساعات - المعامل : 2 •
المادة 7
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوى للنجاح في محادثة مع لجنة الامتحان حول مواضيع تتعلق بنشاط المصلحة .
المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2 لا يشارك فى الاختبار الشفوي الا المترشحون الحاصلون في الاختبار الكتابى على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان.
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي ، على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو من أساتذة مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي • المادة و : تتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، - مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون
- العقارية أو ممثله،
- مراقب عام في المالية،
- ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك التقنيين المساعدين في مسح الاراضي ..
يجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان ما عدل ممثل الموظفين برتبة متصرف أو رتبة مماثلة .
مماثلة .
المادة 10
فتح المادةيرسم المساعدون التقنيون في مسح الاراضي المتمرنون الناجحون في الامتحان، في الدرجة الاولى من هذا السلك، مع 56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1400 الموافق 24 ديسمبر سنة 1979 .
محمد يعلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.