قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتضمن المتعلقة بأشغال مباني الطابوق للعناصر الصغيرة
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية ت 2-4 المسماة "أشغال مباني الطابوق للعناصر الصغيرة الملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة البناء بطبع هذه الوثيقة التقنية التنظيمية و توزيعها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة .1997 كمال حكيمي وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.