ج.ر عدد 29 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (59)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-143 مؤرّخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز منشآت الغاز الطبيعي ذات الضغط العالي في عدة ولايات………………………………. 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بمصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية قسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الوادي (ولاية الجزائر)………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالشراقة……………………………………………………………………………… 14 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مندوبين للحرس البلدي في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مه ام رئيس دائرة بني عباس في ولاية بشار………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مقرر بمجلس المنافسة………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير الع ام لحديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني”…………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالطارف…………………………………………………………………………….. 15

4 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 3 11 مايو سنة 2016 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية - سابقا………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات…………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة النقل……. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للطب البيطري…………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط……………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة بجاية…… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الجزائر ……………………………………………………………………………………………………………………………….2 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المركز الجامعي بتيبازة……………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض بجامعة خميس مليانة…………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي……………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية سوق أهراس…………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون القانونية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الاتصال والتوثيق والأرشيف بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………. 18

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 4 شعبان عام 1437 ه 11 مايو سنة 2016 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران……………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مكلفة بالدراسات والبحث بالأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته…………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأوّل…………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الإمداد والتكوين في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية عنابة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 م ارس سن ة 2016، يتضمّن تعيين رئيس دائرة أولاد بن عبد القادر في ولاية الشلف……………………………………………………………………………………………………. 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان التّعيين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية سكيكدة………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين المقرر العام بمجلس المنافسة………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات في ولاية عين تموشنت……………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير السكن في ولاية أدرار……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………….. 20

4 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 5 11 مايو سنة 2016 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير التربية في ولاية الجلفة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين عميد كلية الأدب العربي والفنون بجامعة مستغانم……………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة دراسات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة الاتصال والتوثيق والأرشيف بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية………………………………………………………………… 21 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد تشكيلة لجنة التأهيل الولائية وتنظيمها وسيرها وكذا معايير انتقاء الهيئات المستقبلة والمستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي…………………… 21 قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد نموذج الاتفاقية المعدة بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية والهيئة المستقبلة لصالح المستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي…………… 23 قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد تشكيلة لجنة التأهيل الولائية وتنظيمها وسيرها وكذا معايير انتقاء الهيئات المستقبلة والمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات. 25 قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد نموذج عقد الإدماج الاجتماعي للمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات…………………………………………………………. 27

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 4 شعبان عام 1437 ه 11 مايو سنة 2016 م نظم المجلس الدستوري النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. إنّ المجلس الدستوري،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 182 و 183 و 189 (الفقرة 3) منه،
  • وبناء على النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غش ت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل والمتمم،
  • وبعد المداولة، يصادق على النظام المحدد لقواعد عمله الآتي: الباب الأول قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة المطابقة ورقابة الدّستورية الفصل الأول رقابة مطابقة القوانين العضوية والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان للدّستور المادة الأولى : يفصل المجلس الدستوري في مطابقة القوانين العضوية للدستور قبل صدورها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 141 من الدستور برأي وجوبي بعد أن يخطره رئيس الجمهورية طبقا للفقرة 2 من المادة 186 من الدّستور خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 189 من الدستور. المادة 2 : إذا صرّح المجلس الدستوري أنّ القانون المع روض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدّستور، ولا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، لا يتمّ إصدار هذا القانون. غير أنّه إذا صرّح المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدّستور، دون أن يلاحظ في ذات الوقت أن الحكم المعني لا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر هذا القانون، باستثناء الحكم المخالف للدّستور، أو أن يطلب من البرلمان قراءة جديدة للنص. وفي هذه الحالة، يُعرض الحكم المعدّل على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدّستور. المادة 3 : يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النّظام الدّاخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور قبل الشروع في تطبيقه، برأي وجوبي طبقا للفقرة 3 من المادة 186 من الدّستور، خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 189 من الدّستور. المادة 4 : إذا صرّح المجلس الدستوري أن النّظام الدّاخلي لإحدى غرفتي البرلمان المعروض عليه يتضمن حكمًا غير مطابق للدستور، فإنّ هذا الحكم لا يمكن العمل به من طرف الغرفة المعنية إلا بعد تعديله وعرضه من جديد على المجلس الدستوري والتصريح بمطابقته للدستور. يُعرض كل تعديل للنظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور. الفصل الثاني رقابة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات المادة 5 : يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات، والقوانين، والتنظيمات برأي طبقا للفقرة الأولى من المادة 186 من الدستور. المادة 6 : إذا صرّح المجلس الدّستوري بعدم دستورية حكم أُخطر بشأنه وكان هذا الحكم في نفس الوقت، غير قابل للفصل عن باقي أحكام النّص المخطر بشأنه، فإنّ النص الذي ورد ضمنه الحكم المعني يُعاد إلى الجهة ا لمخطِرة. المادة 7 : إذا اقتضى الفصل في دستورية حكم التّصدي لأحكام أخرى لم يُخطَر المجلس الدّستوري بشأنها ولها علاقة بالأحكام موضوع الإخطار، فإن التصريح بعدم دستورية الأحكام التي أخطر بها أو تصدى لها وترتب عن فصلها عن بقية النص المساس ببنيته كاملة، يؤدي في هذه الحالة إلى إعادة النص إلى الجهة المُخطرة.

4 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2016 م الفصل الثالث الإجراءات المادة 8 : يُخطَر المجلس الدستوري في إطار الرقابة القبلية طبقا لأحكام المادتين 186 و 187 من الدستور، برسالة توجه إلى رئيسه، ويصدر رأيا في النص موضوع الإخطار. يرفق الإخطار بالنص الذي يعرض على المجلس الدستوري لإبداء رأيه فيه. المادة 9 : يخطر المجلس الدستوري في إطار الرقابة البعدية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة طبقا للمادة 188 (الفقرة الأولى) من الدستور، ويفصل بقرار. المادة 10 : إذا أخطر المجلس الدستوري من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة طبقا للمادة 187 (الفقرة 2) من الدستور، يجب أن تتضمن رسالة الإخطار الحكم أو الأحكام موضوع الإخطار والتبريرات المقدمة بشأنها. يجب أن ترفق رسالة الإخطار بقائمة أسماء وألقاب وتوقيعات نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة أصحاب الإخطار، مع إثبات صفتهم عن طريق إرفاق الإخطار بنسخة من بطاقة النائب أو عضو مجلس الأمة. تودع رسالة الإخطار من قبل أحد المخطرين المفوضين، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري. المادة 11 : يعلم المجلس الدستوري رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، بالحكم أو الأحك ام التي أخطر بشأنه ا من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة، وكذلك التبريرات المقدمة من قبلهم. كما يعلم رئيس الجمهورية بالإخطار قبل صدور القانون طبقا للمادة 144 من الدستور. ويمكن المجلس الدستوري أن يطلب ملاحظات الجهات المعنية بشأن موضوع الإخطار، أو الاستماع إلى ممثلين عنها. المادة 12 : إذا أخطر المجلس الدستوري بأكثر من إخطار بشأن نفس الحكم أو الأحكام، يصدر رأيا واحدا في موضوع الإخطار. المادة 13 : تسجل رسالة الإخطار لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في سجل الإخطار، ويسلّم إشعار باستلامها. يشكّل التاريخ المبيّن في الإشعار بالاستلام، بداية سريان الآجال المحددة في المادة 189 من الدّستور. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 7 المادة 14 : يشرع المجلس الدستوري، بمجرّد إخطاره، في مراقبة مطابقة النص المعروض عليه للدستور أو مراقبة دستوريته، ويتابع ذلك. المادة 15 : يعيّن رئيس المجلس الدستوري، بمجرد تسجيل رسالة الإخطار، مقررا أو أكثر من بين أعضاء المجلس يتكفل بالتحقيق في الملف، وتحضير مشروع الرأي أو القرار. المادة 16 : يخوّل المقرر أن يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه، ويمكنه أن يستشير أي خبير يختاره. المادة 17 : يسلّم المقرر، بعد الانتهاء من عمله، إلى رئيس المجلس الدستوري وإلى كل عضو في المجلس نسخة من الملف، موضوع الإخطار، مرفقة بالتقرير ومشروع الرأي أو القرار. المادة 18 : يجتمع المجلس الدستوري بناء على استدعاء من رئيسه. يمكن رئيس المجلس الدستوري في حالة غيابه، أن يفوض نائبه لرئاسة الجلسة. وفي حالة حصول مانع، يرأس نائب الرئيس الجلسة. وفي حالة اقتران المانع للرئيس ونائبه، يرأس الجلسة العضو الأكبر سنا. المادة 19 : لا يصحّ أن يفصل المجلس الدستوري في أيّ مسألة إلاّ بحضور عشرة (10) من أعضائه، على الأقل، طبقا للمادة 183 (الفقرة الأولى) من الدستور. المادة 20 : يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة. يبدي آراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه، دون المساس بأحكام المادة 102 من الدستور. وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجّح صوت رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة. المادة 21 : يضمن الأمين العام كتابة جلسات المجلس الدستوري. المادة 22 : يوقع الأعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة، محاضر جلسات المجلس الدستوري. ولا يجوز أن يطّلع عليها إلا أعضاء المجلس الدستوري. المادة 23 : يوقّع الرئيس والأعضاء الحاضرون آراء المجلس الدستوري وقراراته.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 4 شعبان عام 1437 ه يسجل الأمين العام آراء المجلس الدستوري وقراراته، ويتولى إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها طبقا للتشريع المعمول به. المادة 24 : تعلّل آراء المجلس الدستوري وقراراته، وتصدر باللّغة العربية خلال الأجل المحدد في المادة 189 من الدستور. المادة 25 : يبلغ الرأي إلى رئيس الجمهورية، وإلى الجهة صاحبة الإخطار. المادة 26 : يبلّغ القرار الى رئيس المحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة في إطار أحكام المادة 188 من الدستور وإلى السلطات المعنية. المادة 27 : ترسل آراء المجلس الدستوري وقراراته إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الباب الثاني رقابة صحّة الانتخابات والاستفتاء وإعلان النتائج الفصل الأول انتخاب رئيس الجمهورية المادة 28 : تودع تصريحات التّرشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح، حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي تُثبت تسلّمها إياها بوصلٍ. المادة 29 : يعيّن رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس مقررا أو أكثر للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية ذات الصلة. المادة 30 : يدرس المجلس الدستوري، في اجتماع مغلق، التقارير ويفصل في صحّة الترشيحات. المادة 31 : يتّ خذ المجلس الدستوري قرارا يحدّد بموجبه ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية حسب الحروف الهجائية لألقابهم وذلك ضمن الآجال المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويعلن عنه رسميا. يبلّغ هذا القرار إلى السلطات المعنية وينشر في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تبلّغ قرارات قبول أو رفض الترشيحات إلى كل مترشح، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 11 مايو سنة 2016 م المادة 32 : عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني طبقا للمادة 103 (الفقرة الأولى) من الدستور. يجتمع المجلس الدستوري فور إعلامه لإثبات المانع الخطير أو وفاة المترشح المعني. المادة 33 : يتلقى المجلس الدستوري محاضر تركيز نتائج انتخاب رئيس الجمهورية المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية وكذا المحاضر المعدة من اللجان الخاصة بالمواطنين المقيمين في الخارج، ويدرس محتواها طبقا للمادة 182 من الدستور ولأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 34 : ينظر المجلس الدستوري في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية طبقا للمادة 182 (الفقرتان 2 و 3 ) من الدستور ولأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 35 : يجب أن تحتوي الطعون التي يوقّعها أصحابها قانونا على اللقب، والاسم، والعنوان، والصفة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرّر الطعن. ويسجّل كل طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الآجال القانونية. المادة 36 : يعيّن رئيس المجلس الدستوري، من بين أعضاء ا لمجلس، مقررا أو أكثر لدراسة كل طعن وتقديم تقرير ومشروع قرار عنه، إلى المجلس الدستوري خلال الأجل الذي حدّده القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للفصل في التنازع. المادة 37 : يمكن المقرر أن يستمع إلى أيّ شخص، وأن يطلب إحضار أيّ وثيقة مرتبطة بعمليات الانتخابات، إلى المجلس الدستوري. يستدعي رئيس المجلس الدستوري، إثر انتهاء التحقيق في الطّعون، المجلس الدستوري للفصل في مدى قبول هذه الط ّعون وتأسيسها، أثناء جلسة مغلقة، خلال الأجل الذي حدّده القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 38 : يُبلّغ قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن في عمليات التصويت إلى المعنيين. المادة 39 : يعلن المجلس الدستوري نتائج الدور الأول من الاقتراع طبقا للمادة 182 من الدستور وأحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.

4 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2016 م يعلن المجلس الدستوري المترشحيْن الأولين المؤهليْن في الدور الأول ويدعوهما إلى المشاركة في الدور الثاني من الاقتراع، عند الاقتضاء. المادة 40 : عند انسحاب أحد المترشحَيْن من الدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية دون أخذ هذا الانسحاب في الحسب ان وذلك طبقا للمادة 103 (الفقرة 2) من الدستور. في حالة وفاة أحد المترشحيْن الإثنين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد، ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما طبقا للمادة 103 (الفقرة 3) من الدستور. يبلّغ التصريح وقرار التمديد إلى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 41 : يُعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للاقتراع. يُرسَل إعلان المجلس الدستوري المتضمّن النتائج النّهائية للاقتراع إلى الأم ين العام للحكومة بغرض نشره في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 42 : ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن ي قدم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر النتائج النهائية، وذلك حسب الشروط والكيفيات المحددة في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 43 : يجب أن يتضمن حساب الحملة، على الخصوص :

  • طبيعة ومصدر الإيرادات مبرّرة قانونا،
  • النفقات مدعّمة بوثائق ثبوتية. يصدر المجلس الدستوري بيانا يوضح فيه شروط وكيفيات إيداع حسابات الحملة الانتخابية. المادة 44 : يق دّم المترشح تقريرا عن حساب حملته الانتخابية معدا ومختوما وموقعا من المحاسب الخبير أو المحاسب المعتمد إلى المجلس الدستوري. ويمكن إيداع هذا الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من المترشح المعني. المادة 45 : يمكن للمجلس الدستوري أن يستعين بأي خبير في دراسة حسابات الحملة الانتخابية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 9 المادة 46 : يبتّ المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية ويبلّغ قراره إلى المترشح والسّلطات المعنيّة. يُ رسَل القرار المتضمن حساب الحملة الانتخابية الخاص برئيس الجمهورية، إلى الأمين العام للحكومة لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. الفصل الثاني انتخاب أعضاء البرلمان المادة 47 : يتلقى المجلس الدستوري محاضر تركيز نتائج انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني المعدّة من طرف اللجان الانتخابية الولائية وتلك المعدة من اللجان الخاصة بالمواطنين المقيمين في الخارج. كما يتلقى محاضر نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة. يدرس المجلس الدستوري محتوى هذه المحاضر، ويضبط النتائج النهائية، تطبيقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 48 : يتم توزيع المقاعد، بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على القوائم طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مع مراعاة أحكام القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. ويتم توزيع المقاعد، بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، طبقا للمادة 118 (الفقرة 2) من الدستور، على المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 49 : ينظر المجلس الدستوري في جوهر الطعون حول نتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني، كما هو منصوص عليه في المادة 47 (الفقرة 2) المذكورة أعلاه، وذلك طبقا للمادة 182 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور وأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يحقّ لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، ولكلّ مترشح للعضوية في مجلس الأمة، الاعتراض على صحّة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الآجال المحددة في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حسب الحالة.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 4 شعبان عام 1437 ه المادة 50 : يجب أن تتضمن عريضة الطعن البيانات الآتية : 1 - الاسم، واللقب، والمهنة، والعنوان، والتوقيع، وكذا المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة، 2 - إذا تعلّق الأمر بحزب سياسي، تسمية الحزب، وعنوان مقره، وصفة مودع الطعن الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه. 3 - عرض الموضوع والوسائل المدعّ مة للطعن والوثائق المرفقة والمؤيدة له. ويجب تقديم عريضة الطعن بحسب عدد الأطراف المطعون ضدّهم. المادة 51 : ي وزّع رئيس المجلس الدستوري الطّعون على أعضاء المجلس المقررين. ويبلّ غ الطعن بجميع الوسائل القانونية إلى النائب الذي اعترض على انتخابه لتقديم ملاحظاته الكتابية وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 52 : يبتّ المجلس الدستوري في مدى قبول الطعون خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط والأجل المحددين في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وبالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة. وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس، يمكنه أن يُع لن بموجب قرار معلّل، إما إلغاء الانتخاب المتنازع فيه، وإما إعادة صياغة محضر النتائج المعدّ، ويعلن فوز المترشح المنتخب قانونا نهائيا، طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يبلّغ قرار المجلس الدستوري إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، حسب الحالة، وإلى وزير الداخلية والأطراف المعنية. ينشر القرار المتضمن إلغاء الانتخاب في الجريدة الرسمية للجم هورية الجزائرية الديمق راطية الشعبية. المادة 53 : يض بط المجلس الدستوري نت ائج العملي ات الانت خابية للانتخابات التشريعية ويعلن عنها، ويبتّ في الطعون المتعلقة بها وفق الأشكال والآجال المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأحكام المذكورة أعلاه. 11 مايو سنة 2016 م المادة 54 : يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للاقتراع. المادة 55 : في حالة حصول شغور مقعد نائب، يُبلَغ المجلس الدستوري برسالة توجه إلى رئيسه، من رئيس المجلس الشعبي الوطني، مرفقة بالتصريح بالشغور الصادر عن مكتب هذا الأخير. يعيّن رئيس المجلس الدستوري، من بين أعضاء ا لمجلس، مقررا يتولى التحقيق في موضوع الاستخلاف. المادة 56 : يفصل المجلس الدستوري في استخلاف النائب الذي شغر مقعده، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مع مراعاة أحكام القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. ويصدر بهذا الشأن قرارا يبلّغ إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية، وينشر في الجريدة الرسمي ة للجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 57 : يعلن المجلس الدستوري بقرار، شغور مقعد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو عضو مجلس الأمة في حالة تجريده من عهدته الانتخابية بناء على إخطار برسالة مبررة من رئيس الغرفة المعنية طبقا للمادة 117 من الدستور. يبلّغ قرار المجلس الدستوري إلى رئيس الغرفة المعنية وإلى وزير الداخلية، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 58 : ينب غي أن يقدّم حساب الحملة الانتخابية خلال الشهرين التاليين لنشر النتائج النهائية لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. المادة 59 : يج ب أن يتضمن حساب الحملة الانتخابية، على الخصوص :

  • طبيعة ومصدر الإيرادات مبرّرة قانونا،
  • النفقات مدعمة بوثائق ثبوتية. يصدر المجلس الدستوري بيانا يوضح فيه شروط وكيفيات إيداع حسابات الحملة الانتخابية. المادة 60 : يق دّم المترشح تقريرا عن حساب حملته الانتخابية معدا ومختوما وموقعا من المحاسب الخبير أو المحاسب المعتمد، إلى المجلس الدستوري. ويمكن إيداع هذا الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشح المعني.

4 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2016 م المادة 61 : ي بتّ المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية للمترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الوطني حسب الشروط والكيفيات المحددة في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ترسل حسابات الحملة للمترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني، إلى مكتب هذا ا لمجلس. الفصل الثالث رقابة صحّة عمليات الاستفتاء المادة 62 : يسهر المجلس الدستوري على صحّة عمليات الاستفتاء، ويدرس الطعون طبقا للمادة 182 (الفقرة 2) من الدستور ولأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 63 : يجب أن تح توي الطعون التي يوقّع ها أصحابها، على اللقب، والاسم، والعنوان، والصفة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرر الطعن. ويسجل كل طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري. المادة 64 : بمجرد استلام المحاضر وفق الأشكال والآجال المنصوص عليها في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يعيّن رئيس المجلس الدستوري مقررا أو أكثر. المادة 65 : يف صل المجلس الدستوري في صحّة عمليات التصويت والمنازعات المرتبطة بها في حدود الآجال المنصوص عليها في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 66 : يعلن المجلس الدستوري رسميا النتائج النهائية للاستفتاء ضمن الآجال المنصوص عليها في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. الفصل الرابع أحكام مشتركة المادة 67 : يمكن المجلس الدستوري الاستعانة بقضاة أو خبراء خلال مراقبته لصحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية. المادة 68 : يمكن المجلس الدستوري أن يطلب من الجهات ا لمختصّة موافاته بملفات المترشحين الفائزين بالانتخابات بغرض التأكد من استيفائها الشروط القانونية واتخاذ قرار بشأنها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 11 المادة 69 : للمجلس الدستوري أن يطلب عند الحاجة، محاضر نتائج الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والتشريعية عند إيداعها بالمجلس الدستوري، مرفقة بجميع الوثائق التي لها علاقة بعملية الاقتراع. المادة 70 : يمكن المجلس الدستوري إصدار بيانات ذات صلة بممارسة صلاحياته. الباب الثالث حجّية آراء وقرارات المجلس الدستوري المادة 71 : آراء وقرارات المجلس الدستوري نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية طبقا للمادة 191 (الفقرة 3) من الدستور. الباب الرابع استشارة المجلس الدستوري في الحالات الخاصة المادة 72 : يجتمع المجلس الدستوري بقوة القانون في الحالات المنصوص عليها في المادة 102 من الدستور، ويمكنه، في هذا الإطار، أن يقوم بجميع التحقيقات ويستمع إلى أي شخص مؤهل وإلى أي سلطة معنية. المادة 73 : عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار المادة 104 من الدستور، يفصل في الموضوع في أقرب الآجال. المادة 74 : عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادة 111 من الدستور، يجتمع ويبدي رأيه فورا. المادة 75 : عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادة 119 من الدستور، يجتمع ويبدي رأيه فورا. الباب الخامس القواعد المتعلقة بأعضاء المجلس الدستوري المادة 76 : يجب على أعضاء المجلس الدستوري أن يمارسوا وظيفتهم بنزاهة وحياد، وأن يحفظوا سرية المداولات، وأن يمتنعوا عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري طبقا للمادة 183 (الفقرة الأخيرة) من الدستور. كما يجب عليهم أن يلتزموا بواجب التحفظ. المادة 77 : يتعين على أعضاء المجلس الدستوري مراعاة أحكام المادة 183 (الفقرة 3) من الدستور.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 4 شعبان عام 1437 ه كما يتعين عليهم قطع أي صلة مع أي حزب سياسي طيلة عهدتهم، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. المادة 78 : يمكن رئيس المجلس الدستوري أن يرخّ ص لأحد أعضاء المجلس بالمشاركة في الأنشطة العلمية والفكرية، إذا كانت لهذه المشاركة علاقة بمهام المجلس ولا يكون لها أي تأثير على استقلاليته ونزاهته. يقدم العضو المعني عرضا عن مشاركته في أوّل اجتماع يعقده المجلس الدستوري. المادة 79 : يعقد المجلس الدستوري، اجتماعا بحضور كل أعضائه للاستماع الى العضو المعني حينما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة مهمة أحد أعضائه غير متوفرة، أو عندما يخلّ بواجباته إخلالا خطيرا. المادة 80 : يتداول المجلس الدستوري ويفصل بالإجماع في قضية العضو المعني، دون حضوره. وإذا سجل عليه إخلال خطير، يطلب المجلس الدستوري منه تقديم استقالته، ويشعر السّلطة المعنيّة بذلك قصد استخلافه. المادة 81 : في حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته، يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلس ويسجل اشهادا ذلك، ويبلّغ رئيس الجمهورية فورا. المادة 82 : في حالة وفاة عضو في المجلس الدستوري، أو استقالته أو حصول مانع دائم له، يجري المجلس مداولة تُبلّغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، وحسب الحالة، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المحكمة العليا، أو رئيس مجلس الدولة. المادة 83 : يتمتع رئيس المجلس الدستوري ونائب الرئيس، وأعضاؤه، خلال عهدتهم، بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية طبقا للمادة 185 (الفقرة الأولى) من الدستور. لا يمكن أن ترفع الحصانة إلا بتنازل صريح من المعني أو بترخيص من المجلس الدستوري. في حالة طلب رفع الحصانة من أجل المتابعة القضائية من وزير العدل، حافظ الأختام إلى رئيس المجلس الدستوري، يستمع المجلس الدستوري للعضو المعني ويدرس الطلب ويفصل بالإجماع دون حضوره. 11 مايو سنة 2016 م الباب السادس نشاطات المجلس الدستوري والعلاقات الخارجية المادة 84 : يمكن المجلس الدست وري السعي للانضمام إلى عضوية الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية طالما أن نشاطها لا يتنافى وعمل المجلس الدستوري، ولا يؤثر على استقلاليته وحياده. المادة 85 : للمجلس الدستوري أن ينظّم ندوات أو ملتقيات أو أي نشاط علمي أو فكري آخر له صلة بمهامه. الباب السابع أحكام ختامية المادة 86 : يمكن تعديل النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري باقتراح من رئيس المجلس أو من أغلبية أعضائه. المادة 87 : تلغى أحكام النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. حكم انتقالي المادة 88 : طبقا للمادة 214 من الدستور المتضمنة الأحكام الانتقالية، يواصل المجلس الدستوري التداول بتشكيلته الحالية ووفق النصاب الحالي إلى حين استكمال تنصيب التشكيلة المنصوص عليها في المادة 183 (الفقرة الأولى) من الدستور. المادة 89 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة .2016 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري،

  • حنيفة بن شعبان،
  • عبد الجليل بلعلى،
  • إبراهيم بوتخيل،
  • حسين داود،
  • عبد النور قراوي،
  • محمد ضيف،
  • فوزية بن قلة،
  • إسماعيل بليت.

4 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2016 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-143 مؤرّخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنج از منش آت الغ از الطب يعي ذات الضغط العالي في عدة ولايات. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدّل،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 13 تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر 3 من القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحك ام المادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز منشآت الغاز الطبيعي ذات الضغط العالي في عدة ولايات، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية. المادّة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية للعملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجازها. المادّة 3 : يسرد قوام الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم. المادّة 4 : يؤخذ بعين الاعتبار، خلال مرحلة تنفيذ المشاريع موضوع هذا المرسوم، بالملاحظات الناتجة عن المشاورات التقنية والإدارية بين صاحب المشروع والهياكل غي ر الممرك زة لمؤسسات وهيئات الدولة، ولا سيما منها تلك التي تمثل وزارات الطاقة والدفاع الوطني والأشغال العمومية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل والتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والموارد المائية والبيئة والثقافة والولايات. المادّة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 4 شعبان عام 1437 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بمصالح الوزير الأول. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد سليمان جبايلي، بصفته مديرا للدراسات بمصالح الوزير الأول، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 تنهى، ابتداء من 20 يوليو سنة 2015، مهام السّيد رابح فويدي، بصفته نائب مدير لمراقبة ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية في المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد حسين فقاس، بصفته نائب مدير لتسيير وتقييم الإط ارات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد ياسين بوطبة، بصفته نائب مدير للمستخدمين 11 مايو سنة 2016 م فرديّة والتكوين في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية قسنطينة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عزيز بن يوسف، بصفته كاتبا عاما لولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الوادي (ولاية الجزائر). . بموج ب مرسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 4 جم ادى الثاني ة عام 1437 الموا فق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد سع يد ب ن زايد، بصفته رئيس ا لدي وان ال والي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الوادي (ولاية الجزائر)، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالشراقة. . بموجب مرسوم رئاسيّ م ؤرّخ في 4 جم ادى الثاني ة ع ام 1437 الموافق 13 م ارس سن ة 2016، تنهى مهام السّيد موسى لورشان، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية لجزائر بالشراقة، لإحالته على التّقاعد.

4 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2016 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مندوبين للحرس البلدي في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 تنهى، ابتداء من 3 أبريل سنة 2015، مهام السّيد بوبكر الشيخ، بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية أدرار، بسبب الوفاة. بموج ب مرسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 4 جم ادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الحميد علي راشدي، بصفته مندوبا للح رس البلدي في ولاي ة خنشلة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة بني عباس في ولاية بشار. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد محم ود رواني، بصف ته رئيسا ل دائ رة بني عب اس في ولاية بشار، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائ رت ين في الولايتين الآتيتين، لإحالتهم ا على التّقاعد :

  • ال رب يعي ب وجمع ة، بدائرة أولاد رش اش، ولاية خنشلة،
  • محمد حم يدي، بدائرة عين الأربعاء، ولاي ة عين تموشنت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مقرر بمجلس المنافسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد بومدين سع دي، بصفته مقررا بمجلس المنافسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير الع ام لحديق ة الحيوان ات والتسل ية “الوئام المدني”. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد مسعود لحفاير، بصفته مديرا عاما لحديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني”، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الجل يل بوسطيل ة، بصفت ه مدي را للغ رفة الولائ ية للصيد البح ري وت رب ية المائيات بالطارف، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدة نصيرة مدبب، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 4 شعبان عام 1437 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدة شهرزاد رويني، بصفتها نائبة مدير لأدوات التعمير بوزارة السكن والعمران والمدينة، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • عبد القادر بن عبد الجليل، ببجاية،
  • رشيد شابور، بالبويرة،
  • لخضر بوشنين، بعين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدتين والسّيدين الآتية أسماؤهم، بوزارة النقل :
  • الطاهر الشاوي، بصفته رئيسا للديوان،
  • راضية زرابيب، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص،
  • أمال رملة، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص،
  • محمد مير، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص. 11 مايو سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد أمحند برقوق، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للطب البيطري. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد يوسف حمدي باشا، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا للطب البيطري. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد يوسفي، بصفته مدي را للمدرس ة العليا للأساتذة بالأغواط. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة بجاية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّ يدين الآتي اسم اهم ا بجامعة بج اية، بن اء على طلبيهما :
  • عبد القادر تحكورت، بصفته عميدا لكلية التكنولوجيا،
  • عبد الناصر بزي، بصفته نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية.

4 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الجزائر .2 . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد كمال خالدي، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة الجزائ ر 2، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المركز الجامعي بتيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدة فضيلة جنوحات، بصفتها مديرة للمركز الجامعي بتيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض بجامعة خميس مليانة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عيسى مقابلي، بصفته عميدا لكلية علوم الطبيعة والحي اة وعلوم الأرض بجامع ة خميس مليانة، بن اء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدة ليندة خوالد، بصفتها مديرة للمعهد الوطني البيداغ وجي للتك وي ن شبه الطبي، لتكليفه ا بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد خ الد ابن خليفة، بصفته مدي را للصح ة والسك ان في ولاية سوق أهراس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد كمال صنصال، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الشباب والرياضة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد سيد علي قدورة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموج ب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد زاويدي، بصفته مديرا للأنظمة المعلوماتية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 4 شعبان عام 1437 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون القانونية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد سليم جعلال، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة البريد وتكنولجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الاتصال والتوثيق والأرشيف بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدة دليلة العوفي، بصفتها مديرة للاتصال والتوثيق والأرشيف بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد المجيد بوطالب، بصفته مديرا للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مكلفة بالدراسات والبحث بالأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدة دليلة مختاري، مكلّفة بالدراسات والبحث بالأمانة 11 مايو سنة 2016 م الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد نور الدين هارون، رئيسا للدراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد سليمان جبايلي، مكلّفا بمهمة بمصالح الوزير الأوّل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد عزي ز بن ي وسف، رئيسا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد حسين فقاس، مديرا لتسيير الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

4 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الإمداد والتكوين في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد ياسين بوطبة، مديرا للإمداد والتكوين في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد نعمان بوعافية، مديرا للإدارة المحلية في ولاية عنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس دائرة أولاد بن عبد القادر في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد مدني شبان، رئيسا لدائرة أولاد بن عبد القادر في ولاية الشلف. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان التّعيين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف :

  • عز الدين بوغلم، مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
  • عبد المجيد لخضاري، نائب مدير للشعائر الدينية،
  • نور الدين محمدي، نائب مدير للتعليم القرآني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد خالد يونسي، نائب مدير للتوجيه الديني والنشاط المسجدي بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد عبد النور بن فوغال، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية سكيكدة ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين المقرر العام بمجلس المنافسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد بومدين سعدي، مقررا عاما بمجلس المنافسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد إلياس مصطفى، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات في ولاية عين تموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير السكن في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد براهيم بن يوسف، مديرا للسكن في ولاية أدرار.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 4 شعبان عام 1437 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية :

  • لخضر بوشنين، بالشلف،
  • عبد القادر بن عبد الجليل، بالبويرة،
  • رشيد شابور، بعين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد جيلالي بلعيدي، نائب مدير للأشغال البحرية الجديدة بوزارة الأشغال العمومية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدة مليكة لوناس، مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير التربية في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد بشير ريمان، مديرا للتربية في ولاية الجلفة. 11 مايو سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين عميد كلية الأدب العربي والفنون بجامعة مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد جيلالي بن يشو، عميدا لكلية الأدب العربي والفنون بجامعة مستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدة ليندة خوالد، نائبة مدير للتكوين الأولي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة دراسات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدة مليك ة مالك، مدي رة للدراس ات بقسم الخدم ة الشامل ة وتقليص الفج وة الرقمية بالمديرية العامة لمجتمع المعلومات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة الاتصال والتوثيق والأرشيف بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدة نصيرة مدبب، مديرة للاتصال والتوثيق والأرشيف بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

4 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2016 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 4) منه،
  • وبمقت ضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو س نة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن مهام الدرك الوطني وتنظيمه،
  • وب مقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتض ى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفي ذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
  • وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المكلفة بامتحان ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية المؤرّخ في 14 يناير سنة 2016، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة .2016 عن وزير الدّفاع الوطني وزير العدل، نائب وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح الطيب لوح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد تشكيلة لجنة التأهيل الولائية وتنظيمها وسيرها وكذا معايير انتقاء الهيئات المستقبلة والمستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي. إنّ وزيرة التضامن الوط ن ي والأس رة وقضايا المرأة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 4 شعبان عام 1437 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-232 المؤرّخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمّن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-307 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمتعلّق بالخلايا الجوارية للتضامن،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-305 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمتعلّق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-128 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمّن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-305 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تشكيلة لجنة التأهيل الولائية وتنظيمها وسيرها وكذا معايير انتقاء الهيئات المستقبلة والمستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادّ ة 2 : تتشكّ ل اللجنة التي يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن لل ولاية أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل مديرية التشغيل للولاية،
  • ممثل مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
  • ممثل مديرية التربية للولاية،
  • ممثل وكالة التنمية الاجتماعية،
  • رئيس المصلحة المكلّف ببرامج التنمية الاجتماعية ونشاطات التضامن بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، أو ممثله،
  • رئيس المكتب المكلف بمتابعة تنفيذ أجهزة الإدماج الاجتماعي وبرامج التنمية الاجتماعية بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، أو ممثله، 11 مايو سنة 2016 م
  • منسق الخلية الجوارية للتضامن للولاية. يمك ن اللّجن ة الاستعان ة بكل شخص ذي كف اءة من شأنه مساعدتها في أعمالها. المادّة 3 : يعيّن أعضاء اللّجنة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتج ديد بمق رر من الوالي بن اء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعيّن إلى غاية انتهاء العهدة. المادّة 4 : تجتمع اللّجن ة مرّت ين (2) في السن ة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن اللّجنة أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها. المادّة 5 : يستدعي الرئيس أعضاء اللّجن ة ويرس ل إليهم جدول الأعمال مرفق ا بالوثائق الضرورية قبل خمس ة عش ر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ اجتماع اللجنة. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 6 : لا تصح مداولات اللّجنة إلاّ بحضور الأغلبية البسيطة من أعضائها، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة بعد استدعاء ثان في الثمانية أيام (8)، ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاتها، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 7 : تتخذ مداولات اللّجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 8 : تحرر مداولات اللّجنة في محاضر تدوّن في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس اللّجنة. المادّة 9 : تتولّى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أمانة اللّجنة.

4 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2016 م المادّة 10 : تدرس اللّجنة وتفصل في قبول المترشحين المؤهلين للاستف ادة من الجه از وكذا انتق اء الهيئات المستقبل ة حسب المع ايير المذكورة في المادّتين 11 و 12 أدناه. المادّة 11 : يتم انتقاء المترشحين وفق المعايير الآتية :

  • الوضعية العائلية،
  • الوضعية الاجتماعية،
  • السن،
  • مدة البطالة،
  • المستوى الدراسي. يحدد الوزير المكلّف بالتضامن الوطني كيفيات تطبيق هذه المادّة. المادّة 12 : يتم انتق اء الهيئات المستقبلة حسب المعايير الآتية :
  • نشاطات ملائمة ومكيّفة ومؤهلة،
  • التأطير النوعي للمستفيد من الجهاز،
  • قرب الهيئة المستقبلة من مقر إقامة المستفيد،
  • التكوين لفائدة المستفيد. المادّة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول ع ام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة .2015 مونية مسلم ★ قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد نموذج الاتفاقية المعدة بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية والهيئة المستقبلة لصالح المستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي. إنّ وزيرة التضام ن الوطني والأس رة وقضايا المرأة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23
  • بمقتض ى المرس وم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تع يين أعض اء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-232 المؤرّخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمّن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرس وم التّنفي ذيّ رقم 08-307 المؤرّخ في 27 رمض ان ع ام 1429 الموافق 27 سبتمبر سن ة 2008 والمتعلّق بالخلايا الجواري ة للتضامن،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-305 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمتعلّق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-128 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمّن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادّة 16 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-305 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا الق رار نموذج الاتفاقية المعدة بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية والهيئة المستقبلة لصالح المستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي. يحدّد نموذج الاتفاقية المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، في الملحق المرفق بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول ع ام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة .2015 مونية مسلم

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 4 شعبان عام 1437 ه الملحق نموذج الاتفاقية بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية والهيئة المستقبلة لصالح المستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية ………………………………………………………………….. بين مدير (ة) النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية : ………………………………………………………………….. الممثلة من طرف السيد (ة) : ………………………………. من جهة، والهيئة المستقبلة (ذكر تسمية الهيئة المستقبلة) : ………………………………………………………………….. العنوان : ……………………………………………………… النشاط الرئيسي : ………………………………………….. ………………………………………………………………….. رقم التسجيل بالضمان الاجتماعي : …………………….. الرقم الجبائي : ………………………………………………. الممثلة من طرف السيد (ة) : ………………………………. الوظيفة : ……………………………………………………… من جهة أخرى، 11 مايو سنة 2016 م تم الاتفاق على ما يأتي : المادّة الأولى : تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد العلاقة بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية والهيئة المستقبلة في إطار تنفيذ جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، لا سيما في مجال :

  • تحديد كيفيات إدماج وتسيير ودفع تعويضات الأشخاص المستفيدين،
  • استغلال الإمكانيات الموفرة من طرف الهيئة المستقبلة في إطار الإدماج الاجتماعي. المادّة 2 : تلتزم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بأن تضع تحت تصرف الهيئة المستقبلة (عدد …………. مستفيدا)، وكذا القائمة الاسمية للمستفيدين. وتلتزم الهيئة المستقبل ة بإدماج عدد المستفيدين المح دد من ط رف مديري ة النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في إطار جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي. المادّة 3 : تلتزم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بدفع تعويض شهري للمستفيدين الذين تم وضعهم في حال ة إدم اج اجتماعي طيلة فترة العقد. يتقاضى المستفيد تعويضا شهريا قدره 6000 دج. تكلّف الهيئة المستقبلة بإعداد جدول حضور المستفيدين ويجب عليها إرساله، قبل الي وم الع اشر (10) من ك ل شهر، إلى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. المادّ ة 4 : تتكفّل مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بضمان تغطية الأعباء الاجتماعية لأرباب العمل المتعلقة باشتراكات الضمان الاجتماعي والخاصة بالمستفيدين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تغطي هذه الأعب اء الاجتماع ية المستفيد المدمج في حالة المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. في حالة حادث عمل، ترسل الهيئة المستقبلة التصريح في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة إلى صندوق الضمان الاجتماعي وتعلم مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بذلك.

4 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2016 م المادّة 5 : يتعين على الهيئة المستقبلة أن تصرّح إلى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاي ة، بكل غي اب مط ول للمستفيد من الجهاز أو عن أي حدث هام، لا سيما التخلي عن المنصب أو التجنيد في الخدمة الوطنية أو التوظيف. المادّة 6 : يوضع المستفيد في حالة إدماج اجتماعي بموجب عقد إدماج يبرم بين المستفيد والهيئة المستقبلة ومديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية وممثل عن وكالة التنمية الاجتماعية. المادّة 7 : يجب على الهيئة المستقبلة توفير الظروف الملائمة للإدماج الاجتماعي للمستفيد ومرافقته وتأطيره خلال فترة إدماجه. ويجب على الهيئة المستقبلة إرسال بطاقة تقييم المستفيد إلى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، كل ثلاثة (3) أشهر. المادّة 8 : يتعين على الهيئة المستقبلة، في حالة فسخ العقد من جانب واحد، إخطار مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية ووكالة التنمية الاجتماعية والمستفيد، في أجل أقصاه شهر واحد (1) قبل تاريخ فسخ العقد. يؤدي الفسخ غير المبرر للعقد من طرف الهيئة المستقبلة إلى فقدان أهلية الاستفادة من الجهاز وإيقاف دفع تعويض إدماج للمستفيد. المادّة 9 : يتعين على الهيئة المستقبلة إعلام مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية كتابيا، باحتياجاتها من المستخدمين في إطار جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، خلال الفصل الرابع (4) من كل سنة. المادّة 10 : يتعين على الهيئة المستقبلة أن تسلّم المستفيد من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، شهادة الإدماج عند نهاية مدة العقد. المادّة 11 : تب رم هذه الاتفاقية لمدة سنتين (2) قابلة للتج ديد على أس اس طلب احتي اج ات يرسل إلى مدي رية النش اط الاجتماعي والتضامن للولاي ة من طرف الهيئة المستقبلة. المادّة 12 : يجب أن يكون تمديد عقد الإدماج موضوع طلب ترسله الهيئة المستقبلة إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، قبل شهر واحد (1) من انتهاء الفترة الأولية للعقد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 25 المادة 13 : يسري مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيعها من الأطراف المعنية. حرّر ب …………………………. في………………….. مدير النشاط الهيئة المستقبلة )( الاجتماعي والتضامن )( )*( أذكر الاسم واللقب وصفة الموقعين. ★ قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد تشكيلة لجنة التأهيل الولائية وتنظيمها وسيرها وكذا معايير انتقاء الهيئات المستقبلة والمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات. إنّ وزيرة التضام ن الوطني والأس رة وقضايا المرأة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-232 المؤرّخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمّن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-127 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمتعلّق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-307 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمتعلّق بالخلايا الجوارية للتضامن،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-128 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمّن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 08-127 المؤرّخ في 24 رب يع الث اني ع ام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمتعلّق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، يحدّد هذا

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 4 شعبان عام 1437 ه القرار تشكيلة لجنة التأهيل الولائية وتنظيمها وسيرها وكذا معايير انتقاء الهيئات المستقبلة والمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادّ ة 2 : تتشكّ ل اللجنة التي يرأسها مدير النش اط الاجتم اعي والتضام ن لل ولاية أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • ممثل مديرية التشغيل للولاية،
  • ممثل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل مديرية التربية للولاية،
  • ممثل وكالة التنمية الاجتماعية،
  • رئيس المصلحة المكلّف ببرامج التنمية الاجتماعية ونشاطات التضامن بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، أو ممثله،
  • رئيس المكتب المكلف بمتابعة تنفيذ أجهزة الإدماج الاجتماعي وبرامج التنمية الاجتماع ية بمديري ة النش اط الاجتم اعي والتض امن لل ولاي ة، أو ممثله،
  • منسق الخلية الجوارية للتضامن للولاية. يمك ن اللّجن ة الاستعان ة بكل شخص ذي كف اءة من شأنه مساعدتها في أعمالها. المادّة 3 : يعيّن أعضاء اللّجنة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتج ديد بمق رر من الوالي بن اء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العض و الجدي د المعيّن إلى غاية انتهاء العهدة. المادّة 4 : تجتمع اللّجن ة مرّت ين (2) في السن ة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتم ع اللّجنة في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها. المادّة 5 : يستدعي الرئيس أعضاء اللّجن ة ويرس ل إليهم جدول الأعمال مرفق ا بالوثائق الضرورية قبل خمس ة عش ر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ اجتماع اللجنة. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. 11 مايو سنة 2016 م المادّة 6 : لا تصح مداولات اللّجنة إلاّ بحضور الأغلبية البسيطة من أعضائها، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة بعد استدعاء ثان في الثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 7 : تتخذ مداولات اللّجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 8 : تحرر مداولات اللّجنة في محاضر تدوّن في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس اللّجنة. المادّة 9 : تتولّى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أمانة اللّجنة. المادّة 10 : تدرس اللّجنة وتفصل في قبول المترشحين المؤهلين للاستف ادة من الجه از وكذا انتق اء الهيئات المستقبل ة حسب المع ايير المذكورة في المادّتين 11 و 12 أدناه. المادّة 11 : يتم انتقاء المترشحين وفق المعايير الآتية :
  • الوضعية العائلية،
  • الوضعية الاجتماعية،
  • الشهادة في التخصص المطلوب،
  • أقدمية الطلب. يحدد الوزير المكلّف بالتضامن الوطني كيفيات تطبيق هذه المادّة. المادّة 12 : يتم انتق اء الهيئات المستقبلة حسب المعايير الآتية :
  • نشاطات ملائمة ومكيّفة ومؤهلة،
  • التأطير النوعي للمستفيد من الجهاز،
  • قرب الهيئة المستقبلة من مقر إقامة المستفيد،
  • التكوين لفائدة المستفيد. المادّة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول ع ام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة .2015 مونية مسلم

4 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2016 م قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد نموذج عقد الإدماج الاجتماعي للمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات. إنّ وزيرة التضام ن الوطني والأس رة وقضايا المرأة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-232 المؤرّخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمّن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-127 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمتعلّق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-307 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمتعلّق بالخلايا الجوارية للتضامن،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-128 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمّن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 12 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 08-127 المؤرّخ في 24 رب يع الث اني ع ام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمتعلّق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج عقد الإدماج الاجتماعي للمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات. يحدّد نموذج عقد الإدماج الاجتماعي المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، في الملحق المرفق بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول ع ام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة .2015 مونية مسلم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 27 الملحق نموذج عقد الإدماج الاجتماعي للمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية : …………………………………………………………………..
  • الفترة الأولية
  • فترة التمديد بين مدير (ة) النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية : ………………………………………………………………….. الممثلة من طرف السيد (ة) : ……………………………. ممثل عن وكالة التنمية الاجتماعية : …………………. الممثلة من طرف السيد (ة) : ……………………………. الهيئة المستقبلة (ذكر تسمية الهيئة المستقبلة) : ………………………………………………………………….. العنوان : …………………………………………………… الممثلة من طرف السيد (ة) : ……………………………. الوظيف ة : …………………………………………………. من جهة، والسيد (ة) : ………………………………………………. المولود (ة) يوم : …………………………………………… ب ……………………………………………………………….: العنوان : …………………………………………………… بطاقة التعريف الوطنية رقم : ………………………… المسلّمة يوم : …………………………………………………. من طرف : …………………………………………………. الشهادة : …………………………………………………… ………………………………………………………………….. المسمّى (ة) “المستفيد”(ة) : ……………………………… من جهة أخرى،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 4 شعبان عام 1437 ه يتفقون على ما يأتي : المادّة الأولى : يتم إدماج السيد (ة) ……………….. لدى ……………………….. لممارسة نشاط ………………. لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد مرة واحدة .(1) المادّة 2 : تلتزم الهيئة المستقبلة بإدماج المستفيد في نشاط يتوافق مع تكوينه. المادّة 3 : يتقاضى المستفيد منحة شه رية تقدر ب 10.000 دج لحاملي شهادات التعليم العالي و 8.000 دج للتقنيين السامين. المادّة 4 : تدفع المنحة الشهرية من طرف مدير النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية…………………….. على الحساب البريدي للمستفيد رقم …………………….. على أساس جداول الحضور المؤشرة والمرسلة من طرف الهيئة المستقبلة إلى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في اليوم العاشر (10) من الشهر الجاري كأقصى أجل. المادّة 5 : يتعين على المستفيد احترام النظام الداخلي للهيئة المستقبلة والقيام بالمهام المسندة إليه. المادّة 6 : يلتزم المستفيد بإتمام مرحلة الإدماج المنصوص عليها في العقد. يؤدي الفسخ غير المبرر للعقد من طرف المستفيد إلى تعليق دف ع المنح ة وفق دان التأهيل للاستف ادة من الجهاز. المادّ ة 7 : تتكفّل مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بضمان تغطية أعباء أرباب العمل المتعلقة باشتراكات الضمان الاجتماعي والخاصة بالمستفيد، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تغطي هذه الأعب اء الاجتماعية المستف يد المدمج في حالة الأمراض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية، وذلك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. في حالة حادث عمل، تقوم الهيئة المستقبلة بإرسال التصريح في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة إلى صندوق الضمان الاجتماعي، وإعلام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 11 مايو سنة 2016 م المادّة 8 : خلال فترة الإدماج الاجتماعي، يمكن للشاب المدمج الاستفادة من تكوين تأهيلي على مستوى مؤسسة للتكوين المهني معتمدة. وفي هذه الحالة، يجب توقيع عقد تكوين. المادّة 9 : خلال فترة الإدماج، يتعين على الهيئة المستقبلة :

  • توفير الظروف الملائمة من أجل الإدماج الاجتماعي للشاب حامل الشهادة،
  • مرافقة وتأطير المستفيد خلال فترة الإدماج الاجتماعي،
  • إع لام مديري ة النش اط الاجتماعي والتضامن للولاية ووكال ة التنمي ة الاجتماعي ة والمستفيد في حالة فسخ العقد من طرف واحد في أجل شهر واحد(1) قبل تاريخ فسخ العقد، مع توضيح الأسباب. المادّة 10 : يتعين على الهيئة المستقبلة، عند نهاية مدة العقد، تسليم المستفيد من عقد الإدماج شهادة إدماج بتاريخ نهاية العقد. المادّة 11 : يترتب على الفسخ غير المبرر للعقد توقيف دفع منحة الإدماج بالنسبة للشاب المستفيد وفقدان حق الاستفادة من الجهاز بالنسبة للهيئة المستقبلة. المادّة 12 : يب دأ سريان مفع ول هذا العق د ابت داء من تاريخ توقيعه من قبل الأط راف المعنية. حرّر ب …………………………. في………………….. مدير النشاط الاجتماعي ممثل عن الهيئة والتضامن للولاية )( المستقبلة )( ممثل عن وكالة المستفيد )( التنمية الاجتماعية )( )*( أذكر الاسم واللقب وصفة الموقع. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة