قرار

قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 ين اي ر سنة 2011، يتمّم القرار المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.