قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 ين اي ر سنة 2011، يتمّم القرار المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم هذا القرار أحكام المادّة 2 من القرار المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، كما يأتي :
"المادّة 2 : يتضمّن التنظيم الداخ لي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية تحت سلطة المدير العامّ الذي يساعده مستشار قانوني ومساعدان : .................. (الباقي بدون تغيير) "..................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة .2011 الطيب لوح ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.