مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-278 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1431 الموافق 8 نوفمبر سنة 2010، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي رقم 10-279 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1431 الموافق 8 نوفمبر سنة 2010، يتضمن ن قل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي رقم 10-280 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1431 الموافق 8 نوفمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي رقم 10-281 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1431 الموافق 8 نوفمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………. 22 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تغيير ألقاب……………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية قسنطينة…………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بتبسة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية وهران………………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية…………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن التّعيين في المحاكم الإدارية……… 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين عمداء كليات بجامعة تلمسان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للتشغ يل في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 32
8 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 3 14 نوفمبر سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير رياضة النخبة والمستوى العالي وتكوين الشباب والتعاون بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصّناعية………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن التعيين بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية……………………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين نائبة مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………………………………………………………………. 32 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية……………………………………………………………………….. 33 وزارة الداخلية والجماعات المحلّية قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة 2010، يحدّد المواصفات التقنية لمستخرج عقد الميلاد الخاص باستصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر……………………………………………………………………………. 33 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010، يتضمّن إنشاء وتشكيل وسير اللّجنة المكلّفة بدراسة طلبات المستفيدين من الصندوق الوطني للتراث الثقافي وإبداء الرأي فيها…………………………………………….. 35
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه 14 نوفمبر سنة 2010 م اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 10-272 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن التصديق على بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، المحرّر بلندن في 14 أكتوبر سنة .2005 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة الملاحة البحرية، المحرّر بلندن في 14 أكتوبر سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق، على بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروع ة الموجّهة ضد سلامة الملاحة البحرية، المحرّر بلندن في 14 أكتوبر سنة 2005، وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ديباجة إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
- باعتبارها أطرافا في اتفاقي ة قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية الموقّعة في روما في 10 آذار/ مارس 1988،
- وإذ تدرك أن الأعمال الإرهابية تهدّد الأمن والسلم الدوليين،
- وإذ تضع في اعتبارها القرار (22) A.924 الصادر عن جمعية المنظ مة البح ري ة الدولي ة والذي تطلب فيه تنقيح التدابير القانونية والتقنية الدولية القائمة والنظر في التدابير الجديدة التي يتعيّن اتخاذها لمنع وقمع الإرهاب الموجّ ه ضد السفن ولتحسين الأمن على متن السفن وعلى البر، بُغية الحد من المخاط ر التي يتعرض لها الركاب والأطقم وموظفو الموانىء على متن السفن وفي مناطق الموانىء، والتي تتعرض لها السفن وشحناتها،
- وإذ تحيط علما بالإعلان المتعلّق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، المرفق بالقرار 49/60 المؤرّخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1994 والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي قامت فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في جملة ما قامت به، بإعادة التأكيد رسميا على إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، على اعتبار أنها أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، بما في ذلك ما يعرّض منها للخطر العلاقات الودية بين الدول والشعوب ويهدّد السلامة الإقليمية للدول ويهدّد أمنها،
- وإذ تأخذ علما بالقرار 51/210 المؤرّخ في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1996 والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والإعلان المكمّل للإعلان المتعلّق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي لعام 1994 المرفق به،
- وإذ تستذكر القرارين 1368 (2001) و 1373 (2001) الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اللذين يظهران الرغبة الدولية في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، واللذين أوكلا مهام ومسؤولي ات إلى الدول، وإذ تأخذ في الحسب ان الته ديد المتواصل من الهجمات الإرهابية،
- وإذ تستذكر أيضا القرار 1540 (2004) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يسلّم بالحاجة الملحّة لأن تتخذ جميع الدول تدابير فعالة إضافية للحول دون انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها،
- وإذ تستذكر كذلك الاتفاقية المتعلّقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، التي وقّعت في طوكيو في 14 أيلول/ سبتمبر 1963،
8 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2010 م واتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، التي وقّعت في لاهاي في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1970، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، التي وقّعت في مونريال في 23 أيلول/ سبتمبر 1971، واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها الجمع ية العام ة للأمم المتحدة في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1973، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1979، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووي ة، التي وقّعت في فيينا في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1979، والتع ديلات عليها التي اعتم دت في 8 تموز/ يوليو 2005، والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمّ ل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروع ة الموجهة ض د سلام ة الطيران المدني، ال ذي وقّع في مونريال في 24 شباط/ فبراير 1988، والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري، الذي وقّع في روما في 10 آذار/ مارس 1988، واتفاقية تمييز المتفج رات البلاستيكية بغ رض كشفها، التي وقّعت في مونريال في 1 آذار/ مارس 1991، والاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 كانون الأول/ ديسمب ر 1997، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1999، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإره اب النووي، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 نيسان/ أبريل 2005،
- وإذ تأخذ في الاعتبار أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي وقّعت في Bay Montego في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1982، والقانون الدولي العُرفي للبحار،
- وإذ تأخذ في الاعتبار القرار 59/46 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكدت فيه من جديد ضرورة التعاون الدولي وتنفيذ الإجراءات التي تتخذه ا الدول لمكافح ة الإرهاب على نحو يتفق مع مبادىء ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والقرار 59/24 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يحث الدول على أن تصبح أطرافا في اتفاقية قمع الأعمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكولها، ويدعو الدول إلى المشاركة في استعراض هذين الصكين الذي تقوم به اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية من أجل تعزيز وسائل مواجهة هذه الأعمال غير المشروعة، بما فيها الأعمال الإرهابية، والذي يحث الدول أيضا على اتخاذ التدابير المناسبة لكفال ة تنفيذ هذين الصكين بصورة فعالة، ولا سيما باعتماد التشريعات، حسب الاقتضاء، من أجل إيجاد إطار سليم للتعامل مع حوادث السطو المسلح والأعمال الإرهابية التي تقع في عرض البحر،
- وإذ تأخذ في الاعتبار أيضا أهمية التعديلات على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البح ار لعام 1974، وأهمية المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (مدون ة SPSI)، وقد اعتمدت في مؤتم ر ع ام 2002 للحك ومات المتع اقدة في تلك الاتفاقي ة، في إيجاد إطار تقني دولي ملائم يقوم على التع اون بين الحكومات والوكالات الحكومية والإدارات المحلية والوطنية وقطاعي النقل البحري والموانىء من أجل الكشف عن أي مخاطر تهدد الأمن واتخاذ التدابير الوقائية للحول دون تعرّض السفن والمرافق المينائية المستخدمة في التجارة الدولية للحوادث،
- وإذ تأخذ في الاعتب ار كذلك الق رار 58/187 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكدت فيه من جديد أنه يتعيّن على الدول أن تضمن خضوع أي تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب للالتزام ات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي،
- وإذ ترى من الضروري اعتماد أحكام تكميلية لأحكام الاتفاقية، من أجل قمع أعمال عنف إرهابية إضافية تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية وأمنها، ومن أجل تحسين فعاليتها، اتفقت على ما يأتي : المادّة الأولى لأغراض هذا البروتوكول : 1 - “الاتفاقية” تعني اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، التي وقّعت في روما في 10 آذار/ مارس .1988 2 - “المنظمة” تعني المنظمة البحرية الدولية، 3 - الأمين العامّ” يعني الأمين العامّ للمنظمة.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 2 1 - عُ دّلت المادّة 1 من الاتفاقية وأصبح نصها على النحو الآتي : المادّة 1 1 - لأغراض هذه الاتفاقية : (أ) “السفينة” تعني أي مركب مهما كان نوعه غير مثبّت تثبيتا دائما بقاع البحر، بما في ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكي والمراكب القابلة للتشغيل المغمور وأي مركب عائم آخر، (ب) “النقل” يعني ترتيب حركة شخص أو مادّة أو الش روع فيها أو ممارس ة التح كّم فعليا به ا، بما في ذللك السلطة الفعلية لاتخاذ القرارات بشأنها، (ج) عبارة “الإصابة الجسيمة أو الضرر البالغ “ تعني : )I( إصابة بدنية جسيمة، أو )II( تدميرا بالغا لمك ان ع امّ أو مرفق رسمي أو حكومي أو مرفق من مرافق البنية التحتية أو شبكة للنقل العامّ، تنجم عنه خسارة اقتصادية جسيمة، أو )III( ضررا شديدا يلحق بالبيئة، بما في ذلك الهواء والتربة والماء والحيوانات والنباتات. (د) عب ارة “سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي” تعني : )I( “الأسلحة البيولوجية “، وهي : (1) عوامل جرثومية أو عوامل بيولوجية أخرى، أو ذيفانات بغض النظرعن منشئها أو طريقة إنتاجها، ذات أنواع وكميات لا مبرر لها لأغراض الاتقاء أو الوقاية أو لأغراض سلمية أخرى، (2) أو أسلحة أو وسائل إيصال مصمّمة لاستخدام هذه العوامل أو الذيفانات لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة. )II( “الأسلحة الكيميائية”، وهي سواء كانت مجتمعة أو منفردة : (1) كيميائيات سمّية وسلائفها، باستثناء ما هو مزمع للأغراض الآتية : (ألف) الأغراض الصناعية والزراعية والبحثية والطبية والصيدلانية أو أغراض سلمية أخرى، / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه 14 نوفمبر سنة 2010 م (باء) أو أغراض الوقاية، وبالتحديد الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من الكيميائيات السمّية والوقاية من الأسلحة الكيميائية، (جيم) أو الأغراض العسكرية التي لا ترتبط باستخدام أسلحة كيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السمّية للكيميائيات كطريقة الحرب، (دال) أو إنفاذ القوانين، بما في ذلك أغراض مكافحة أعمال الشغب الداخلية، مادامت الأنواع والكميات متسقة مع هذه الأغراض، (2) الذخائر والأجهزة المصمّمة للتسبب بالوفاة أو بأذى آخر بفعل الخصائص السمّية لتلك الكيميائيات السمّية المذكورة في الفقرة الفرعية )II( (1)، والتي يمكن إعتاقها نتيجة لاستعمال هذه الذخائر والأجهزة، (3) أي جهاز مصمّم خصيصا للاستخدام المباش ر في ما يتصل باستعمال الذخائر والأجه زة المذك ورة في الفقرة الفرعية )II( .(2) )III( الأسلح ة النووي ة والأجهزة النووية المتفجرة الأخرى. (ه) عبارة “الكيميائيات السمّية” تعني أي مادّة كيميائي ة يمكنها بواسطة تأثيره ا الكيميائي في سيرورة الحياة أن تسبب الوفاة أو العج ز المؤقت أو الأذى الدائم للإنسان أو الحيوان. وهي تشمل جميع هذه الكيميائيات، بصرف النظرعن منشئها أو طريقة إنتاجه ا، وبدون التفات إلى م ا إذا كانت تنتج في منشآت أو في مصانع ذخيرة أو في مكان آخر، (و) “سلف” يعني أي متفاعل كيميائي يش ارك في أي مرحلة، ومهما كانت الطريقة، في إنتاج مادّة كيميائية سمّية. ويشمل ذلك أي مكوّن رئيسي لنظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات، (ز) “المنظمة” تعني المنظمة البحرية الدولية، (ح) “الأمين العامّ” يعني الأمين العامّ للمنظمة. 2 - ولأغراض هذه الاتفاقية : (أ) تحمل عبارات “مكان عامّ” و”مرفق رسمي أو حكومي” و”مرفق من مرافق البنية التحتية” و”شبكة للنقل العامّ” المعنى نفسه الذي تحمله في الاتفاقية الدولي ة لقمع التفجي رات الإره ابي ة، التي وقّ عت في نيويورك في 15 كانون الأوّل/ ديسمبر 1997، و (ب) تحمل عبارتا “مادة المصدر” و”مادة خاصة قابلة للانشطار” المعنى نفسه الذي تحملانه في النظام الأساسي للوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة، الذي وقّع في نيويورك في 26 تشرين الأوّل/ أكتوبر .1956
8 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2010 م المادّة 3 يض اف النص الآتي بوصفه المادّة 2 مك ررا من الاتفاقية : المادّة 2 مكررا 1 - لا شيء يرد في هذه الاتفاقية يؤثر في الحقوق والواجبات والمسؤوليات الأخ رى للدول والأف راد بموجب القانون الدولي، ولا سيّما مبادىء ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي. 2 - ولا تنطبق هذه الاتفاقية على أنشط ة الق وات المسلحة أثناء النزاع المسلح، وفق مفهومها بموجب القانون الإنساني الدولي، التي يحكمها ذلك القانون، ولا على الأنشطة التي تقوم بها القوات العسك رية التابعة لدولة في سياق ممارستها لمهامها الرسمية، بقدر ما تحكمها قواعد أخرى بموجب القانون الدولي. 3 - ولا شيء يرد في هذه الاتفاقية يؤثر في الحقوق والواجبات والمسؤوليات التي تنص عليها معاهدة عدم انتش ار الأسلح ة النووية، التي وقّعت في واشنطن ولندن وموسكو في 1 تموز/ يوليو 1968، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتربولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، التي وقّعت في واشنطن ولندن وموسك و في 10 نيسان/ أبريل 1972، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التي وقّعت في باريس في 13 كانون الثاني/ يناير 1993، في ما يتعلق بالدول الأطراف في هذه المعاهدات. المادّة 4 1 - يستعاض عن فاتحة الفقرة 1 من المادّة 3 من الاتفاقية بالنص الآتي : 1 - يرتكب أي شخص جُرما في مفهوم هذه الاتف اق ي ة إذا ما ق ام بص ورة غير مشروعة وعن عمد بما يأتي : 2 - يستعاض عن الفقرة 1 (و) من المادّة 3 من الاتفاقية بالنص الآتي : (و) نقل معلومات يعلم ذلك الشخص أنها زائفة، مما يهدّد الملاحة الآمنة للسفينة. 3 - حُذفت الفقرة 1 (ز) من المادّة 3 من الاتفاقية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 7 4 - يستعاض عن فاتحة الفقرة 2 من المادّة 3 من الاتفاقية بالنص الآتي : 2 - يرتكب أي شخص جُرما أيضا إذا ما قام بالتهديد، المشروط أو غير المشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الفق رات الفرعية (ب) و(ج) و(ه) من الفقرة 1 بهدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به، إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرَّض الملاحة الآمنة للسفينة المعنيّة للخطر. 5 - يض اف النص الآتي بوصفه المادّة 3 مكررا من الاتفاقية : المادّة 3 مكررا 1 - يرتكب أي شخص جُ رما في مفه وم ه ذه الاتفاقي ة إذا ما ق ام بص ورة غي ر مشروع ة وعن عمد بما يأتي : (أ) عندما يكون الغرض من الفعل، بحكم طابعه أو سياقه، تخويف السكان، أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل ما أو الامتناع عن القيام به : )I( استخدم ضد سفين ة أو ع لى متنها أو أنزل من سفينة أي مواد متفجرة أو مواد مشعة أو سلاحا بيولوجيا أو كيميائيا أو نوويا بطريقة تسبّب أو يرجّح أن تسبّب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضررا بالغا، أو )II( أفرغ من سفينة زيتا أو غازا طبيعيا مسيلا أو مادة خطرة أو ضارة أخرى، لا تشملها الفقرة الفرعية (أ) (I)، بكميات أو تركيز يسبّب أو يرجّح أن بسبب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضررا بالغا، أو )III( استخدم سفينة بطريقة تسبب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضررا بالغا، أو )IV( هدّد، تهديدا مشروطا أو غير مشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب جُرم تنص عليه الفقرة الفرعية (أ) )I( أو )II( أو (III)، أو (ب) نقل على متن سفينة : )I( أي مواد متفجرة أو مواد مشع ة، م ع العلم بأن القصد منها هو استخدامها للتسبّب، أو التهديد بالتسبّب، المشروط أو غير المشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطني، بالوف اة أو بإصابة جسيمة أو بض رر بالغ لغ رض تخويف السكان، أو إرغام حكوم ة أو منظم ة دولي ة ع لى القي ام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به، أو
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة )II( أي سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، مع العلم بأنه سلاح بيولوجي أو ن ووي أو كيميائي على النحو المعرّف في المادّة 1، أو )III( أي مادّة مصدر، أو مادّة خاصة قابلة للانشطار، أو معدات أو موادّ مصمّمة أو مُعدّة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادّة خاصة قابل ة للانشطار، مع العلم بأن القصد هو استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نش اط نووي آخر لا يخضع لضمانات وفقا لاتفاق للضمانات الشاملة صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو )IV( أي معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا ذات صلة تُسهم إسهاما كبيرا في تصميم أو تصنيع أو إيصال سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض. 2 - ولا يُعتبر جُرما في مفهوم هذه الاتفاقية القيام بنقل عنصر أو مادّة تشملها الفقرة 1 (ب) (III)، أو الفقرة 1 (ب) )IV( إلى المدى ذي الصلة بسلاح نووي متفجر آخر، إذا ما كان يجري نقل هذا العنصر أو هذه المادّة من أراضي دولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو إليها، أو إذا ما كان النقل يتم بخلاف ذلك تحت إشراف هذه الدولة : (أ) إذا لم يتعارض ما ينجم عن ذلك من نقل أو استلام العنصر أو المادّة، بما في ذلك داخل الدولة، مع واجبات هذه الدولة الطرف بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، و (ب) إذا ك ان العنص ر أو المادّة م زمع ا لمنظومة إيص ال سلاح ن ووي أو جه از نووي متفجر آخ ر لدولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولم تتعارض حيازة هذا السلاح أو الجهاز مع واجبات هذه الدولة الطرف بموجب تلك المعاهدة. 6 - يضاف النص الآتي بوصفه المادّة 3 مكررا ثانيا من الاتفاقية : المادّة 3 مكررا ثانيا يرتكب أي شخص جُ رما في مفهوم هذه الاتفاقية إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بنقل شخص آخر على متن سفينة بالرغم من أنه يعلم أن ذلك الشخص ارتكب فعلا يشكّل جُرما منصوص ا عليه في الموادّ 3 و 3 مكررا و 3 مكررا ثالثا، أو جُرما تنص عليه أي معاهدة مذكورة في المرفق، ويعت زم مس اعدة ذلك الشخص على الإفلات من المقاضاة الجنائية. 7 - يضاف النص الآتي بوصفه المادّة 3 مكررا ثالثا من الاتفاقية : / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه 14 نوفمبر سنة 2010 م المادّة 3 مكررا ثالثا يرتكب أي شخص جُرما أيضا في مفهوم هذه الاتفاقية إذا ما قام : (أ) بصورة غير مشروعة وعن عمد بجرح أو قتل أي شخص في سياق ارتكاب أي من الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الفقرة 1 من المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا، أو (ب) حاول ارتكاب جُرم تنص عليه الفق رة 1 من المادّة 3 أو الفق رات الف رعية (أ) )I( أو )II( أو )III( من المادّة 3 مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادّة، أو (ج) ساهم كشريك في ارتكاب جُرم تنص عليه المادّة 3 أو المادّة 3 مك ررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا أو الفقرتان الفرعيتان (أ) أو (ب) من هذه المادّة، أو (د) نظّم آخرين أو وجّههم بارتكاب جُرم تنص عل يه المادّة 3 أو المادّة 3 مك ررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا أو الفقرتان الفرعيتان (أ) أو (ب) من هذه المادّة، أو (ه) أسهم في ارتكاب جُرم أو أكثر من الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا أو الفقرتان الفرعيتان (أ) أو (ب) من هذه المادّة من قبل مجموعة من الأشخاص يعملون من أجل غاية مشتركة وعن عمد إما : )I( بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو القصد الجنائي لهذه ا لمجموعة، حين ينطوي هذا النشاط أو هذا القصد على ارتكاب جُرم تنص عليه المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا، )II( أو لكونه على اطلاع على نية المجموع ة ارتك اب جُرم تنص عل يه المادّة 3 أو المادّة 3 مك ررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا. المادّة 5 1 - يستع اض ع ن المادّة 5 من الاتفاقية بالنص الآتي : تجعل كل دولة طرف الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الموادّ 3 و 3 مكررا و 3 مكررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا خاضعة للمعاقبة بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطابع الخطير لتلك الأفعال الجُرمية. 2 - يض اف النص الآتي بوصفه المادّة 5 مكررا من الاتفاقية : المادّة 5 مكررا 1 - تتخذ كل دولة طرف، بموجب مبادئها القانونية المحلية، التدابير اللازم ة الكفيلة بجعل كيان قانوني يقع ضمن أراضيها وجرى
8 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2010 م تنظيمه وفقا لقوانينها مسؤولا عند قيام شخص مسؤول عن إدارة ذلك الكيان القانوني أو ضبط شؤونه، بصفته تلك، بارتكاب جُرم تنص عليه هذه الاتفاقي ة. ويمكن أن تك ون هذه المسؤولي ة جنائي ة أو مدنية أو إدارية. 2 - يتم تحميل هذه المسؤولية دون المساس بالمسؤولية الجنائية للأفراد الذين ارتكب وا الأفعال الجُرمية. 3 - تضمن كل دولة طرف بشكل خاص أن تكون الكيانات القانونية التي تتحمل المسؤولية بموجب الفقرة 1 أعلاه خاضعة لعقوبات جنائية أو مدنية أو إدارية فعالة ومتناسبة ورادعة. ويمكن أن تتضمن هذه العقوبات عقوبات ماليّة. المادّة 6 1 - يستعاض عن فاتحة الفق رة 1 من المادّة 6 من الاتفاقية بالنص الآتي : 1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإقرار ولايتها القانونية على الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الموادّ 3 و 3 مكررا و 3 مكررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا عند ارتكاب الجُرم : 2 - يستعاض عن الفق رة 3 م ن المادّة 6 من الاتفاقية بالنص الآتي : 3 - تقوم أي دولة طرف أقرّت الولاية القانونية المذك ورة في الفق رة 2 بإبلاغ الأمين الع امّ بذلك، وإذا ما ألغت هذه الدولة تلك الولاية القانونية في ما بعد، فعليها أن تخطر الأمين العامّ بذلك. 3 - يستعاض عن الفق رة 4 م ن الم ادّة 6 من الاتفاقية بالنص الآتي : 4 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإق رار ولايتها القانوني ة على الأفعال الجُرمية التي تنص عليه ا الموادّ 3 و 3 مك ررا و 3 مك ررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا في الحالات التي يكون فيها المشتبه فيه موجودا في أراضيها ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي أق رّت ولايتها القانونية بموجب الفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة. المادّة 7 يضاف النص الآتي بوصفه مرفقا للاتفاقية : المرفق 1 - اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المش روع على الطائرات، التي وقّعت في لاهاي في 16 كانون الأول/ ديسمبر .1970 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 9 2 - اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، التي وقّعت في مونريال في 23 أيلول/ سبتمبر .1971 3 - اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 كانون الأول/ ديسمبر .1973 4 - الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 كانون الأول/ ديسمبر .1979 5 - اتفاقية الحماية المادية للموادّ النووية، التي وقّعت في فيينا في 26 تشرين الأول/ أكتوبر .1979 6 - البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمّل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروع ة الموجه ة ضد سلامة الطي ران المدني، الذي وقّع في مونريال في 24 شباط/ فبراير .1988 7 - البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري، الذي وقّع في روما في 10 آذار/ مارس .1988 8 - الاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 كانون الأول/ ديسمبر .1997 9 - الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ ديسمبر .1999 المادّة 8 1 - يستع اض ع ن الفقرة 1 من المادّة 8 من الاتفاقية بالنص الآتي : 1 - يمكن لربان سفينة تابع ة لدول ة ط رف (“دولة العَلَم”) أن يسلّم إلى سلطات أي دولة طرف أخرى (“الدولة المتلقّية”) أي شخص إذا ما توافرت لدى الربان أسباب مقنعة للاعتقاد بأنه ارتكب جُرما من الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا. 2 - يض اف النص الآتي بوصفه المادّة 8 مكررا من الاتفاقية :
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 8 مكررا 1 - تتعاون الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن لمنع وقمع الأعمال غير المشروعة التي تشملها هذه الاتفاقية، طبقا للقانون الدولي، وتلبي الطلبات المقدّمة بموجب هذه المادّة في أسرع وقت ممكن. 2 - وينبغي أن يتضمن كل طلب يُقدّم بموجب هذه المادّة، إن أمكن ذلك، اسم السفينة المشتبه فيها، ورقم المنظمة البحرية الدولية لتعريف السفن، وميناء التسجيل، ومينائي القدوم والوجهة، وأي معلومات أخرى ذات صلة. وإذا وجّه الطلب شفاهة، يؤكد الطرف الطالب ذلك كتابة في أسرع وقت ممكن. ويفيد الطرف الذي يوجّ ه إليه الطلب فورا باستلامه أي طلب مكتوب أو شفوي. 3 - وتأخذ الدول الأطراف في الحسبان ما ينطوي عليه تفتيش السفن وحمولتها في عرض البحر من إخطار ومصاعب، وتنظر في إمكانية تنفيذ تدابير أخرى ملائمة متفق عليهابين الدول المعنية بشكل يتسم بق در أكبر من الأمان في الميناء الذي تتوقف فيه السفينة لاحقا أو في مكان آخر. 4 - والدولة الطرف التي تتوافر لديها أسباب مقنعة تحملها على الشك بأن جُرما تنص عليه المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا هو قيد الارتكاب أو قد ارتُكب أو على وشك أن يُرتكب، ويتعلق بسفينة ترفع عَلَمها، يمكنها أن تطلب المساعدة من دول أطراف أخرى لمنع ذلك الجُرم أو قمعه. وتبذل الدول الأطراف التي تطلب منها هذه المساعدة قصارى جهودها لتقديم المساعدة في حدود الامكانيات المتوافرة لديها. 5 - وكلما صادف مسؤولو إنفاذ القوانين أو مسؤولون مخولون آخرون تابعون لدولة طرف (“الطرف الطالب”) سفينة ترفع عَلَم دول ة ط رف أخ رى (“الطرف الأول”) أو تحمل علامات التسجيل الخاصة بها، وتتواجد على مسافة في عرض البحر خارج البح ر الإقليمي لأي دول ة، وتتواف ر لدى الط رف الط الب أسب اب مقنع ة تحمله على الشك بأن السفين ة أو شخصا على متنها ي رتكب أو ارتكب أو على وشك أن يرتكب أو ضالع في ارتكاب جُ رم تنص عليها المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا، ويرغب الطرف الطالب في تفتيش السفينة. (أ) يطلب بموجب الفقرتين 1 و 2 أن يتثبت الطرف الأول من الجنسية، / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه 14 نوفمبر سنة 2010 م (ب) وفي ح ال التثبت من الجنسية، يسأل الطرف الطالب الطرف الأول (المشار إليه في ما يأتي باسم “دولة العَلَم”) الإذن بتفتيش السفينة واتخاذ التدابير الملائمة في ما يتعلق بتلك السفينة والتي قد تتضمن إيقافها والصعود إلى متنها وتفتيشها وحمولتها والأشخاص الموجودين على متنها، واستجواب الأشخاص الموجودين على متنها، بغية تح دي د ما إذا كان أحد الأفعال الجُرمية التي تنص علي ها المادّة 3 أو المادّة 3 مك ررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا أو المادّة 3 مك ررا ثالثا ق د ارت كب أو على وشك أن يُرتكب، (ج) ودولة العَلَم إما : )I( تأذن للطرف الطالب بالصعود إلى متن السفينة واتخاذ التدابير الملائمة التي تنص عليها الفقرة الفرعية 5 (ب) رهنا بأي شروط قد تفرضها بموجب الفقرة 7، أو )II( الصعود إلى متن السفينة وإجراء التفتيش بواسطة مسؤولي إنف اذ القوانين أو مسؤولين آخرين تابعين لها، أو )III( الصعود إلى متن السفينة وإجراء التفتيش مع الطرف الطالب، رهنا بأي شروط قد تفرضها بموجب المادّة 7، أو )IV( ترفض إعطاء الإذن بالصعود إلى متن السفينة وتفتيشها. ولا يقوم الطرف الطالب بالصعود إلى متن السفين ة أو باتخاذ التدابي ر المنص وص عليه ا في الفقرة الفرعي ة 5 (ب) من هذه الفقرة دون إذن صريح من دولة العَلَم. (د) يجوز لدولة طرف عند إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو بعد قيامها بذلك، أن تخطر الأمين العام بأنه في م ا يتعلق بالسفن التي ترفع عَلَمها أو تحمل علامة التسجيل الخاصة بها، فإن الدولة الطالبة مُنحت الإذن بالصعود إلى متن السفين ة وتفتيشه ا وحم ولته ا والأشخ اص الموجودين على متنها، وباستجواب الأشخاص الموجودين على متنها، بغية الحصول على وث ائق جنسية السفينة وتفحّصها وتح ديد ما إذا ك ان أحد الأفعال الجُرمي ة التي تنص عليها المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مك ررا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا ق د ارتكب أو على وشك أن يُ رتكب، في ح ال عدم ورود أي رد من الطرف الأول خلال أربع ساعات من الإخطار باستلام طلب التثبت من الجنسية.
8 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2010 م (ه) ويجوز لدولة طرف عند إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو بعد قيامها بذلك، أن تخطر الأمين العام بأنه في ما يتعلق بالسفن التي ترفعه عَلَمَها أو تحمل علامة التسجيل الخاصة بها، فإن الدولة الطالبة مُنحت الإذن بالصعود إلى متن السفينة وتفتيشها وحمولتها والأشخاص الموجودين على متنها، وباستجواب الأشخاص الموجودين على متنها، بغية الحصول على وثائق جنسية السفينة وتفحّصها وتحديد ما إذا كان أحد الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مك ررا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا ق د ارتكب أو على وشك أن يُرتكب. ويمكن في أي وقت سحب الإخطارات التي يتم تقديمها عملا بهذه الفقرة. 6 - وفي حال الحصول على دليل على السلوك الموصوف في المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا نتيجة لأي تفتيش يتم عملا بهذه المادّة، يجوز لدولة العَلَم أن تأذن للطرف الطالب بأن يحتجز السفينة وحمولتها والأشخاص الموجودين على متنها باتنظار استلام تعليمات بشأن التصرف من دولة العَلَم. ويبلغ الطرف الطالب دولة العَلَم فورا بنتائج عملية الصعود إلى متن السفينة وتفتيشها واحتجازه ا التي تتم عملا بهذه المادّة. ويبلغ الطرف الطالب دولة العَلَم فورا أيضا في حال الحصول على دليل على سلوك غير مشروع لا يخضع لهذه الاتفاقية. 7 - ويج وز لدولة العَلَم، تماشيا مع أحكام أخرى من هذه الاتفاقية، أن تُخضع الإذن الذي تمنحه بموجب الفقرة 5 أو الفقرة 6 لشروط، بما في ذلك الحصول على معلومات إضافية من الطرف الطالب، ولشروط تتصل بالمسؤولية عن التدابير التي تتخذ ومداها. ولا يجوز اتخاذ أي تدابير إضافية دون إذن صريح من دولة العَلَم، إلا عندما تحتم الضرورة ذلك لدرء خطر داهم يتهدد الأرواح أو باستثناء التدابير المنبثقة عن اتفاقات ذات صلة، وثنائية أو متعددة الأطراف. 8 - وتتمتّع دولة العَلَم، في ما يتعلق بجميع عمليات تفتيش السفن التي تتم عملا بهذه المادّة، بالحق في ممارسة ولايتها القانونية على سفينة أو حمولة أو مواد أخرى محتجزة أو أشخاص محتجزين على متن السفينة، بما في ذلك الحجز والمصادرة والتوقيف والمقاضاة. غير أنه يجوز لدولة العَلَم، رهنا بدستورها وقوانينها، أن توافق على أن تمارس هذه الولاية دولة أخرى تتمتّع بالولاية بموجب المادّة .6 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 9 - وعند تنفيذ الإجراءات المأذون بها بموجب هذه المادّة، يجب تفادي استخدام القوة إلا عندما تحتّم الضرورة ذلك لضمان سلامة موظفيها والأشخاص الموجودين على متن السفينة، أي في حال عرقلة الموظفين في تنفيذهم للإج راءات المأذون به ا. ويجب ألا يتجاوز أي استخ دام للقوة عملا بهذه المادّة الدرجة الدنيا من القوة اللازمة والمعقول ة في تلك الظروف. 10 - الضمانات : (أ) عندما تتخذ دولة طرف تدابير ضد سفينة بموجب هذه المادّة، يتوجب عليها ما يأتي : )I( إيلاء الأهمية اللازمة لضرورة تجنب تعريض سلامة الأرواح في البحار للخطر، )II( وضمان معاملة جميع الأشخاص الموجودين على متن السفينة بطريقة تصون كرامتهم الأساسية كبشر، وطبقا للأحكام المطبقة من القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، )III( وضمان الصعود إلى متن السفينة وإج راء التفتيش عملا بهذه المادّة بموجب القانون الدولي المطبق، )IV( وإيلاء العناي ة اللازم ة بأمن وسلامة السفينة وحمولتها، )V( وإيلاء الأهمية اللازمة لضرورة عدم المساس بمصالح دولة العَلَم التجارية أو القانونية، )VI( والعمل، ضمن الإمكانيات المتوافرة، على أن يكون أي تدبير يُتخذ في ما يتعلق بالسفينة أو بحمولتها سليما بيئيا في ظل تلك الظروف، )VII( والعمل، بغض النظر عن الموقع، على توفير أنواع الحماية التي تنص عليها الفقرة 2 من المادّة 10 للأشخاص الموجودين على متن السفين ة الذين يمكن أن تبدأ ضدهم إجراءات قانونية في ما يتصل بأي أفع ال جُ رمية تنص عليه ا المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا، و )VIII( التأكد من إبلاغ ربان السفينة باعتزامها تفتيش السفينة ومن أنه مُنح فرصة الاتصال بمالك السفينة ودولة العَلَم في أول فرصة ممكنة، )IX( وبذل جهود معقولة لتف ادي احتجاز سفينة أو تأخيرها دون مبرر مشروع.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة (ب) وتكون الدول الأطراف مسؤولة عن أي ضرر أو أذى أو خسارة تُعزى إليها ناجمة عن تدابير اتخذت عملا بهذه المادّة، شريطة ألا تنجم هذه المسؤولية بحد ذاتها عن الإذن الذي تمنحه دولة العَلَم بتفتيش السفينة، إذا ما تبيّن : )I( أن أسب اب اتخ اذ هذه التدابير لا أس اس لها من الصح ة، بش رط ألا تكون السفين ةقد ارتكبت أي فعل يبرر التدابير التي اتخذت، أو )II( أن هذه التدابير غير مشروعة أو تتجاوز ما هو مطلوب بصورة معقولة في ضوء المعلومات المتوافرة لتنفيذ أحكام هذه المادّة. وتوفر الدول الأطراف سبل انتصاف فعلية في ما يتعلق بهذا الضرر أو الأذى أو هذه الخسارة. (ج) وعندما تتخذ دولة طرف تدابير ضد سفينة بموجب هذه الاتفاقية، عليها إيلاء الأهمية اللازمة لضرورة عدم التدخل أو التأثير في ما يأتي : )I( حقوق الدول الساحلية وواجباتها وممارساتها لولايتها القانونية بموجب القانون الدولي للبحار، أو )II( السلطة التي تتمتع بها دولة العَلَم لممارسة الولاية القانونية والرقابة في المسائل الإدارية والتقنية والاجتماعية المتعلقة بالسفينة. (د) ويجب تنفيذ أي تدبير يُتخذ عملا بهذه المادّة من قب ل مسؤولي إنف اذ الق وانين أو مسؤولين مخوّلين آخ رين من السفن الح ربية أو الطائرات العسكرية، أو من سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة تُبيّن أنها تابعة للحكوم ة ومخوّل ة لهذا الغ رض، وتنطبق أحكام هذه المادّة، بغض النظر عن المادّتين 2 و 2 مكررا. (ه) ولأغراض هذه المادّة، تعني عبارة “مسؤولو إنفاذ القوانين أو مسؤولون آخرون مخوّلون” الأفراد الذين يرتدون ملابس رسمية أو يضعون شارات أخرى تعرّف عنهم بوضوح على أنهم يعملون في إنفاذ القوانين أو في أي هيئات حكومية أخرى ومخوّلين حسب الأصول من قبل حكومتهم. وللغ رض المحدد لأنف اذ القوانين بموجب هذه الاتفاقية، يُبرز مسؤولو إنف اذ القوانين أو المسؤولون الآخرون ا لمخوّلون بطاقات هوية صادرة عن الحكومة عند صعودهم إلى السفينة لكي يتحقق منها ربان السفينة. 11 - ولا تنطبق هذه المادّة على عمليات الصعود إلى متن السفن التي تقوم بها أي دولة طرف بموجب القانون الدولي على مسافة في عرض البحر خارج / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه 14 نوفمبر سنة 2010 م البح ر الإقليمي لأي دول ة ولا تقيّ د ه ذه العمليات، بما فيها عمليات الصعود التي تستند إلى حق الزيارة وتقديم المساعدة إلى الأشخاص والسفن والممتلكات المكروبة أو المعرضة للخطر، أو بموجب إذن تمنحه دولة العَلَم لانفاذ القوانين أو اتخاذ تدبير آخر. 12 - وتُشجّع الدول الأطراف على وضع إجراءات تشغيل موحّدة للعمليات المشتركة عملا بهذه المادّة وعلى التشاور، حسب الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى بغية تنسيق إجراءات التشغ يل الموحّدة هذه من أجل تنفيذ العمليات. 13 - ويجوز للدول الأط راف أن تب رم اتف اق ات أو تتوصّل إلى ترتيبات في ما بينها لتيسير عمليات إنفاذ القوانين التي تتم بموجب هذه المادّة. 14 - وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة لضمان أن يكون مسؤولو إنفاذ القوانين أو المسؤولون ا لمخوّلون الآخرون التابعون له ا، ومسؤولو إنفاذ القوانين أو المسؤولون ا لمخوّلون الآخرون التابعون لدول أطراف أخرى، مخوّلين سلطة التصرّف عملا بهذه المادّة. 15 - وتعيّن كل دولة طرف عند إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو بعد قيامها بذلك السلط ة، أو عند الاقتضاء، السلطات التي تقوم باستلام الطلبات وتلبيتها في ما يتعلق بالمساعدة والتثبت من الجنسية والإذن باتخاذ التدابير الملائمة. وتقوم الدولة خلال شهر واحد بعد أن تصبح طرفا في الاتفاقية بإخطار الأمين العامّ بهذا التعيين، بما في ذلك معلومات الاتصال، ويقوم الأمين العامّ بدوره بإبلاغ ذلك إلى جم يع الدول الأطراف الأخرى خلال شهر من هذا التعيين. وكل دولة طرف مسؤولة عن تقديم إشعار فوري عن طريق الأمين العامّ بأي تغييرات في التعيين أو معلومات الاتصال. المادّة 9 يُستعاض عن الفقرة 2 من المادّة 10 بالنص الآتي : 2 - يُكفل لأي شخص يُلقى القبض عليه، أو تُتخذ ضده أي تدابير أخرى أو تباشر بحقه إجراءات المقاضاة عملا بهذه الاتفاقية، معاملة مُنصف ة، بما في ذلك التمتّع بجميع الحقوق والضمانات وفقا لقانون الدولة التي يوجد ذلك الشخص على أراضيها، والأحكام المطبقة من القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
8 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2010 م المادّة 10 1 - يستعاض عن الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من المادّة 11 من هذه الاتفاقية بالنص الآتي : 1 - تُعتبر الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الموادّ 3 و 3 مكررا و 3 مكررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا مشمولة في عداد الأفعال الجرمية التي تسوّغ تسليم المجرمين بأي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين أي من الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بأن تدرج هذه الأفعال الجُرمية بوصفها جرائم تسوّغ تسليم المجرمين في كل معاهدة لتسليم المجرمين تُبرم في ما بينها. 2 - وإذا استلمت دولة طرف تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بهذا الشأن طلبا لتسليم مُجرم من دولة طرف أخرى لم تبرم معها معاهدة بهذا الشأن، يج وز للدولة الط رف التي يوجّ ه إليه ا الطلب، إن هي ارتأت ذلك، اعتبار هذه الاتفاقية على أنها الأساس القانوني لتسليم المجرمين في ما يتعلق بالأفعال الجُرمية التي تنص عليها الموادّ 3 و 3 مكررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا. ويخضع تسليم المجرمين للشروط الأخرى التي ينص عليها قان ون الدولة الطرف التي يُوجّه إليها الطلب. 3 - وعلى الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بهذا الشأن أن تعتبر الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الموادّ 3 و 3 مكررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا جرائم تسوّغ تسليم المجرمين في ما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة الطرف التي يُوجّه إليه الطلب. 4 - وعند الاقتضاء، ولأغراض تسليم المجرمين في ما بين الدول الأطراف، تُعتبر الأ فعال الجُ رمية التي تنص عليها الموادّ 3 و 3 مكررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا على أنها ارتُكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب، بل أيضا في مكان يقع ضمن الولاية القانونية للدول الطرف التي تطلب تسليم ا لمجرمين. 2 - يضاف النص الآتي بوصفه المادّة 11 مكررا من الاتفاقية : المادّة 11 مكررا لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، لا يُعتبر أي جُ رم من الأفعال الجُ رمية التي تنص عليها المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 13 ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا جُرما سياسيا أو جُرما متصلا بجُرم سياسي أو جُرما مستوحى من دوافع سياسية. لذا، لا يجوز رفض طلب لتسليم مجرمين أو للمساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى هذا الجُرم انطلاقا فقط من أن الطلب يتناول جُرما سياسيا أو جُرما متصلا بجُرم سياسي أو جُرما مستوحى من دوافع سياسية. 3 - يضاف النص الآتي بوصفه المادّة 11 مكررا ثانيا من الاتفاقية : المادّة 11 مكررا ثانيا لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا كان لدى الدولة الط رف التي يُوجّه إليها الطلب دواع وجيهة للاعتقاد بأن طلب تسليم ا لمجرمين، في إطار الأفعال الجرمية التي تنص عليها المادّة 3 أو المادّة 3 مك ررا أو المادّة 3 مك ررا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا، أو طلب تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، قُدّم بغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو دينه أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية أو نوع جنسه، أو أن تلبية الطلب ستلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص، لأي سبب من تلك الأسباب. المادّة 11 1 - يستع اض ع ن الفقرة 1 من المادّة 12 بالنص الآتي : 1 - على الدول الأطراف أن تقدّم لبعضها البعض أقصى قدر ممكن من المساعدة في ما يتصل بالإجراءات الجنائية المتخذة إزاء الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الموادّ 3 و 3 مكررا و 3 مكررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا، بما فيها المساعدة في الحصول على الأدلة المتوافرة لديها والضرورية لتك الإجراءات. 2 - يضاف النص الآتي بوصفه المادّة 12 مكررا من هذه الاتفاقية : المادّة 12 مكررا 1 - يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في أراضي دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بالأفعال
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجُرمية التي تنص عليها المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا، إذا تم استيفاء الشرطين الآتيين : (أ) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم، و (ب) اتفاق السلطات المختصة في الدولتين، رهنا بما تراه هاتان الدولتان مناسبا من شروط. 2 - ولأغراض هذه المادّة : (أ) يك ون للدول ة التي يُنق ل إليها الشخص سلط ة إبقائه قيد الاحتج از وعليها الت زام بذلك، م ا لم تطلب الدولة الطرف التي نُقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك، (ب) وتنفّذ الدولة التي يُنقل إليها الشخص، دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة التي نُقل منها وفقا لما يُتفق عليه مسبقا، أو بأي صورة أخرى متفق عليها، بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين، (ج) ولا يجوز للدولة التي يُنقل إليها الشخص أن تطالب الدولة التي نُقل منها ببدء إجراءات تسليم من أجل إعادة ذلك الشخص، (د) وتُحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نُقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة التي نُقل منها. 3 - وم ا لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي يتق رر نقل شخص م ا منها، بموجب هذه المادّة، لا يج وز ملاحق ة ذلك الشخص، أيا ك انت جنسيته، أو احتجازه أو معاقبته أو فرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية، في أراضي الدول ة التي يُنقل إليها، بسبب أفعال أو أحكام إدانة سابقة لمغادرته أراضي الدولة التي نُقل منها. المادّة 12 1 - يستع اض عن المادّة 13 م ن الاتف اقية بالنص الآتي : 1 - تتعاون الدول الأطراف في منع الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الموادّ 3 و 3 مكررا و 3 مكررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا، وخصوصا عن طريق : (أ) اتخاذ جميع التدابير العملية لمنع الإعداد على أراضيها لارتكاب تلك الأفعال الجُرمية ضمن أراضيها أو خارجها، (ب) وتبادل المعلومات وفقا لقوانينها الوطنية، وتنسيق التدابير الإدارية والتدابير الأخرى التي تُتخذ، حسب الاقتضاء، لمنع ارتكاب الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الموادّ 3 و 3 مكررا و 3 مكررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا. / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه 14 نوفمبر سنة 2010 م 2 - وعندما يُسفر ارتكاب جُرم تنص عليه المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا عن تأخير أو تعطيل مرور سفينة، يتوجب على أي دولة طرف تتواجد السفينة أو الركاب أو الطاقم في أراضيها أن تبذل كل ما في وسعها لتفادي احتجاز أو تأخير سفينة أو ركابها أو طاقمها أو حمولتها أكثر مما يجب. المادّة 13 يُستع اض ع ن المادّة 14 من الاتف اقي ة بالنص الآتي : على أي دولة ط رف تتواف ر لديها أسب اب تحمل على الاعتق اد بأن جُ رما تنص عل يه المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا سيُ رتكب أن تقدّم، وفقا لقانونها ال وطني وبأسرع ما يمكن، أي معل ومات ذات صل ة في حوزتها إلى الدول التي تعتقد أنها ستكون ال دول ال تي أق رّت ولايته ا الق انوني ة بموجب المادّة .6 المادّة 14 يستعاض عن الفقرة 3 من المادّة 15 من الاتفاقية بالنص الآتي : 3 - يقوم الأمين الع امّ بتعم يم المعلومات المرسل ة بموجب الفقرتين 1 و 2 على جميع الدول الأطراف والأعض اء في المنظم ة والدول الأخرى المعنية، وعلى المنظمات الدولي ة المختص ة المشترك ة بين الحكومات. المادّة 15 التفسير والانطباق 1 - يجب تفسير وتأويل الاتفاقية وهذا البروتوكول، على ما يج ري بين الأط راف في هذا البروتوكول، على أنهما يشكّلان صكا واحدا. 2 - وتشكّ ل المواد من 1 إلى 16 من الاتفاقي ة، على النحو المنقّح في هذا البروتوكول، إلى جانب الموادّ من 17 إلى 24 من هذا البروتوكول ومرفقه، اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 2005 (اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة لعام )2005 وتُعرف بهذا الاسم. المادّة 16 يض اف النص الآتي بوصفه المادّة 16 مك ررا من الاتفاقية :
8 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2010 م البنود الختامية لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 2005 تتكون البنود الختامية لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 2005 من الموادّ من 17 إلى 24 من بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غي ر المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية. ويُفهم من الإشارات في هذه الاتفاقية إلى الدول الأطراف ع لى أنها تعني إشارات إلى الدول الأطراف في ذلك البروتوكول. البنود الختامية المادّة 17 التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام 1 - يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مقر المنظمة من 14 شباط/ فبراير 2006 إلى 13 شباط/ فبراير 2007، ويبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك. 2 - وبمقدور ال دول أن تع رب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق : (أ) التوقيع دون تحفّظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو (ب) التوق يع المش روط بالتصديق أو القبول أو الموافق ة، على أن يعقب ذلك التصديق أو القب ول أو الموافقة، أو (ج) الانضمام. 3 - ويتم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صك لهذا الغرض لدى الأمين العامّ. 4 - ويحق فقط لدولة وقّعت الاتفاقية دون تحفّظ يشت رط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو صدّقت على الاتفاقية أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها، أن تصبح طرفا في هذا البروتوكول. المادّة 18 بدء النفاذ 1 - يدخل هذا البروتوكول حيّز النفاذ بعد تسعين يوما من تاريخ قيام اثنتي عشرة دولة إمّا بتوقيعه دون تحفّظ يشت رط التص ديق أو القبول أو الموافق ة، أو بإيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العامّ. 2 - وبالنسبة لدولة أودعت صك التصديق على هذا البروتوكول أو القبول به أو الموافقة عليه أو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 15 الانضمام إليه بعد استيفاء شروط بدء النفاذ المنصوص عليها في الفقرة 1، يصبح التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام نافذا بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع هذا الصك. المادّة 19 الانسحاب 1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بعد تاريخ بدء نفاذه في تلك الدولة. 2 - ويتم الانسحاب بإيداع صك الانسح اب لدى الأمين العامّ. 3 - ويصبح الانسحاب نافذا بعد عام من إيداع صك الانسحاب لدى الأمين العامّ، أو بعد مدة أطول تُحدد في الصك المذكور. المادّة 20 التنقيح والتعديل 1 - يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرا لغرض تنقيح هذا البروتوكول أو تعديله. 2 - ودعو الأمين العامّ إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف في هذا البروتوكول من أجل تنقيح هذا البروتوكول أو تعديله، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف، أو عشر دول من الدول الأطراف، أيهما أكثر. 3 - ويُعتبر أي صك تصدي ق أو قبول أو موافقة أو انضمام يودع بعد تاريخ نفاذ تعديل ما على هذا البروت وكول على أنه ينطبق على الب روتوك ول في صيغته المعدّلة. المادّة 21 الإعلانات 1 - عند إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يجوز لدولة طرف ليست طرفا في معاهدة مذكورة في المرفق أن تُعلن أنه، في سياق انطباق هذا البروتوكول عليها، تُعتبر المعاهدة غير مشمولة بالمادّة 3 مكررا ثانيا. ويصبح الإعلان غير نافذ حالما تدخل المعاهدة حيّز النفاذ في الدولة الطرف التي تقوم بإبلاغ الأمين العامّ بذلك. 2 - وعندما لا تعود دولة طرف طرفا في معاهدة مذكورة في المرف ق، يجوز لها أن تتقدّم بإعلان، على النحو المنصوص عليه في هذه المادّة، في ما يتعلق بتلك المعاهدة.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 3 - وعند إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يجوز لدولة طرف أن تُعلن أنها ستطبّق أحكام المادّة 3 مكررا ثانيا بموجب مبادىء قانونها الجن ائي المتعلق ة بإعف اء أف راد الأس رة من المسؤولية. المادّة 22 التعديلات على المرفق 1 - يمكن تعديل المرفق بإضاف ة المع اهدات ذات الصلة الآتي : (أ) تكون مشرعة لمشاركة جميع الدول فيها، (ب) وأصبحت نافذة، و (ج) قام ما لا يقلّ عن اثنتي عشرة دولة طرف في هذا الب روتوك ول بالتصديق عليه ا أو القبول بها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها. 2 - وبعد بدء نف اذ هذا البروتوكول، يج وز لأي دولة طرف فيه أن تقترح هذا التعديل على المرفق. ويجب إبلاغ الأمين العامّ كتابة بأي اقتراح للتعديل. ويعمّم الأمين العامّ أي تعديل مقترح يستوفي متطلبات الفقرة 1 على جميع أعضاء المنظمة ويسعى إلى الحصول على موافقة الدول الأطراف في هذا البروتوك ول على التعديل المقترح. 3 - ويُعتب ر أن التعديل المقترح قد اعتمد بع د أن يوافق عليه ما يزيد على اثنتي عشرة دول ة ط رف في هذا البروتوكول، وذلك بموجب إشعار مكتوب يُرسل إلى الأمين العامّ. 4 - ويصبح التعديل المقترح على المرفق نافذا بعد ثلاثين يوما من تاريخ قيام الدول الأطراف في هذا الب روت وكول بإيداع صك التصديق على هذا التعديل أو القبول أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه لدى الأمين العامّ. وبالنسبة لكل دولة طرف في هذا البروتوكول تصدّق على التعديل أو تقبل به أو توافق عليه بعد إيداع الصك الثاني عشر لدى الأمين العامّ، ويصبح التعديل نافذا في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع هذه الدولة الطرف صك التصديق أو القبول أو الموافقة. المادّة 23 الوديع 1 - يودع هذا البروتوكول وأي تعديلات عليه تُعتمد بموجب المادّتين 20 و 22 لدى الأمين العامّ. / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه 14 نوفمبر سنة 2010 م 2 - ويقوم الأمين العامّ يما يأتي : (أ) يُخطر جميع الدول التي وقّعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بالآتي : )I( كل توقيع جديد أو إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وتاريخ ذلك، )II( تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول، )III( إيداع أي صك انسحاب من هذا البروتوكول إلى جانب تاريخ استلامه وتاريخ بدء نفاذ الانسحاب، )IV( أي رسالة تتطلبها أي مادّة من مواد هذا البروتوكول، )V( أي اقتراح بتعديل المرفق تم تقديمه بموجب الفقرة 2 من المادّة 22، )VI( أي تعديل اعتُبر أنه قد اعتُمد بموجب الفقرة 3 من المادّة 22، )VII( أي تعديل تم التصديق عليه أو القبول به أو الموافقة عليه بموجب الفقرة 4 من المادّة 22، إلى جانب تاريخ بدء نفاذ ذلك التعديل، و (ب) يرسل نسخا صادقة مصدّقة من هذا البروت وكول إلى جم يع الدول التي وقّعته أو انضمت إليه. 3 - وما أن يصبح هذا البروتوكول نافذا، يرسل الأمين العامّ نسخة صادقة مصدّقة من النص إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة لتسجيله ونشره بموجب المادّة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. المادّة 24 اللغات أعِدّ هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربيّة والفرنسية. وتُعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية. حُرّر في لندن في الرابع عشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من سنة ألفين وخمسة. وإشهادًا على ذلك، قام الموقّعون أدناه، المفوضون أصولاً بذلك من حك وماتهم، بتوقي ع هذا البروتوكول.
8 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 17 14 نوفمبر سنة 2010 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-278 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1431 الموافق 8 نوفمبر سنة 2010، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة مليون دينار 3.700.000.000( دج) ورخص ة برنام ج ق درها ثلاثة ملايير وسبعمائة مليون دينار 3.700.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2010 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة مليون دينار 3.700.000.000( دج) ورخص ة برنام ج ق درها ثلاثة ملايير وسبعمائة مليون دينار 3.700.000.000( دج) يقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1431 الموافق 8 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 3.700.000 3.700.000 المجموع …………… 3.700.000 3.700.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم الحصول على سكن 3.700.000 3.700.000 المجموع …………… 3.700.000 3.700.000 مرسوم تنفيذي رقم 10-279 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1431 الموافق 8 نوفمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 14 نوفمبر سنة 2010 م المؤرخ في 13 دينار 29.200.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 وزارة المالية، الفرع السادس - المديرية العامة والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 للميزانية - وفي الباب رقم 37-05 “المديرية العامة المؤرخ في 16 للميزانية - دراسات”. رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ق دره تسعة وعش رون مليونا ومائتا أل ف دينار 10-44 المؤرخ 29.200.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 المالية وف ي الأب واب المبي ن ة في الجدول الملحق بهذا والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من المرسوم. ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1431 الموافق 8 المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2010 نوفمبر سنة .2010 اعت م اد ق دره تسعة وعشرون مليون رقم الأبواب ا ومائت ا ألف أحمد أويحيى الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للميزانية - المنح العائلية ……………………………… 1.200.000 مجموع القسم الثالث 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للميزانية - المنح العائلية…………………………. 4.500.000 مجموع القسم الثالث 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000
8 ذو الحجة عام 1431 ه 14 نوفمبر سنة 2010 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 19 الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية للميزانية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين ………………………………………. 14.000.000 مجموع القسم الثالث 14.000.000 مجموع العنوان الرابع 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 18.500.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية مجموع الاعتمادات مرسوم تنفيذي رقم 10-280 مؤرخ للميزانية - التجهيز - المنح العائلية ………….. 9.500.000 مجموع القسم الثالث 9.500.000 مجموع العنوان الثالث 9.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 9.500.000 مجموع الفرع السادس 29.200.000 المخصصة ………………………………………. 29.200.000 في 2 ذي الحجة - وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 عام 1431 الموافق 8 نوفمبر سنة 2010، يتضمن محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-65
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84 - والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير 17 المؤرخ في 8 بموجب قانون المالية لسنة 2010، شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه يرسم ما يأتي : 14 نوفمبر سنة 2010 م 2.265.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي البابين المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2010 اعت م اد قدره م ل يون ان ومائ ت ان 2.265.000( المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. وخم س ة المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل وستون ألف دينار دج) م قيّ د في ميزان ية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، الاجتماعي بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1431 الموافق 8 المادّة 2 : يخصص لميزانية س نة 2010 اع تماد نوفمبر سنة .2010 قدره مليونان ومائتان وخمسة وستون رقم الأبواب ألف دينار أحمد أويحيى الجدول “أ” الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………….. 300.000 مجموع القسم الرابع 300.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ………………………………… 847.000 مجموع القسم السابع 847.000 مجموع العنوان الثالث 147.000 1. مجموع الفرع الجزئي الأول 147.000 1.
8 ذو الحجة عام 1431 ه 14 نوفمبر سنة 2010 م رقم الأبواب 35-21 المصالح اللامركزية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 21 الجدول “أ” (تابع) الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة للتشغيل - صيانة المباني…………………………… 118.000 1. مجموع القسم الخامس 118.000 1. مجموع العنوان الثالث 118.000 1. مجموع الفرع الجزئي الثاني 118.000 1. مجموع الفرع الأول 265.000 2. مجموع الاعتمادات الملغاة ………………………………………….. 265.000 2. رقم الأبواب الجدول “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ……………………………………. 147.000 1. مجموع القسم الرابع 147.000 1. مجموع العنوان الثالث 147.000 1. مجموع الفرع الجزئي الأول 147.000 1.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين 14 نوفمبر سنة 2010 م (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - تسديد النفقات ………………………. 118.000 1. مجموع القسم الرابع 118.000 1. مجموع العنوان الثالث 118.000 1. مجموع الفرع الجزئي الثاني 118.000 1. مجموع الفرع الأول 265.000 2. مجموع الاعتمادات المخصصة ………………………………………. 265.000 2. مرسوم تنفيذي رقم 10-281 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1431 الموافق 8 نوفمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-220 المؤرخ في 14 شوال عام 1431 الموافق 23 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2010 اعتماد قدره ستة وثمانون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 86.750.000( دج) م قيّ د في م يزان ي ة تس يي ر وزارة الشب اب والري اضة وف ي الأب واب المبين ة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2010 اع تماد ق دره ستة وثمانون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 86.750.000( دج) يق يّد في ميزان ية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1431 الموافق 8 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى
8 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 14 نوفمبر سنة 2010 م الجدول “أ” رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-81 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاقدون - الأجور الرئيسية …………. 000.000 58. مجموع القسم الأول 000.000 58. القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانة للمركز الوطني للطب الرياضي ………………………………….. 500.000 12. 36-04 إعانة للمخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحتها ……….. 250.000 9. 36-05 إعانة لمراكز التجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية ………….. 000.000 7. مجموع القسم السادس 750.000 28. مجموع العنوان الثالث 750.000 86. مجموع الفرع الجزئي الأول 750.000 86. مجموع الفرع الأول 750.000 86. مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………. 750.000 86.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه 14 نوفمبر سنة 2010 م الجدول “ب” رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط …………………………… 000.000 5. مجموع القسم الأول 000.000 5. القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي …………………………………… 250.000 1. مجموع القسم الثالث 250.000 1. مجموع العنوان الثالث 250.000 6. مجموع الفرع الجزئي الأول 250.000 6. الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……… 500.000 50. مجموع القسم الأول 500.000 50. القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية …………………… 000.000 30. مجموع القسم الثالث 000.000 30. مجموع العنوان الثالث 500.000 80. مجموع الفرع الجزئي الثاني 500.000 80. مجموع الفرع الأول 750.000 86. مجموع الاعتمادات المخصصة ………………………………………. 750.000 86.
8 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2010 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم مايأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير الألقاب وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- تيس حسين، المولود في 17 غشت سنة 1954 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1314 وعقد الزواج رقم 75 المحرر بتاريخ 4 مارس سنة 1978 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) وأولاده القصر:
- حنان، المولودة في 3 يوليو سنة 1992 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 530،
- عبد الرحمان، المولود في 19 أكتوبر سنة 1994 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 799،
- محمد، المولود في 15 يونيو سنة 2000 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 312، ويدعون من الآن فصاعدا: ريان حسين، ريان حنان، ريان عبد الرحمان، ريان محمد.
- تيس لعجال، المولود في 21 فبراير سنة 1978 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 99، ويدعى من الآن فصاعدا: ريان لعجال.
- تيس بن خدة، المولود سنة 1980 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 329، ويدعى من الآن فصاعدا: ريان بن خدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 25 فرديّة
- تيس فاطنة، المولودة في 30 يونيو سنة 1980 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 387، وتدعى من الآن فصاعدا: ريان فاطنة.
- تيس ربح، المولودة في 23 مارس سنة 1982 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 210، وتدعى من الآن فصاعدا: ريان ربح.
- تيس حجيلة، المولودة في 21 يناير سنة 1984 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 68، وتدعى من الآن فصاعدا: ريان حجيلة.
- تيس رياض، المولود في 4 مايو سنة 1986 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 744، ويدعى من الآن فصاعدا: ريان رياض.
- تيس آمال، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1988 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 663، وتدعى من الآن فصاعدا: ريان آمال.
- تيس ربيحة، المولودة في أول مارس سنة 1963 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 89 وعقد الزواج رقم 235 المحرر بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1980 بعين الحجل (ولاية المسيلة)، وتدعى من الآن فصاعدا: ريان ربيحة.
- تيس محمد، المولود في 8 سبتمبر سنة 1964 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 468 وعقد الزواج رقم 148 المحرر سنة 1988 بعين الحجل (ولاية المسيلة) وأولاده القصر:
- عمر، المولود في 6 فبراير سنة 1993 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 102،
- مبخوت، المولود في 26 نوفمبر سنة 1994 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 927،
- إكرام، المولودة في 12 يونيو سنة 2002 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 308، ويدعون من الآن فصاعدا : ريان محمد، ريان عمر، ريان مبخوت، ريان إكرام.
- تيس أنيسة، المولودة في 12 مايو سنة 1991 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 325، وتدعى من الآن فصاعدا: ريان أنيسة.
- تيس مسعودة، المولودة في 11 فبراير سنة 1989 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 366، وتدعى من الآن فصاعدا: ريان مسعودة.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تيس جمال، المولود سنة 1972 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 17 وعقد الزواج رقم 207 المحرر بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1991 بعين الحجل (ولاية المسيلة) وولده القاصر:
- سمير، المولود في 29 سبتمبر سنة 1992 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2040، ويدعيان من الآن فصاعدا: ريان جمال، ريان سمير.
- تيس مبخوت، المولود سنة 1938 بأمجدل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1441 وعقد الزواج رقم 74 المحرر بتاريخ 4 مارس سنة 1978 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) وولده القاصر:
- نصر الدين، المولود في 11 مارس سنة 1995 ببوطي السايح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 24، ويدعيان من الآن فصاعدا : ريان مبخوت، ريان نصر الدين.
- تيس جمال الدين، المولود في 24 مايو سنة 1991 ببوطي السايح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 55، ويدعى من الآن فصاعدا: ريان جمال الدين.
- تيس خديجة، المولودة سنة 1972 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 234، وتدعى من الآن فصاعدا: ريان خديجة.
- تيس قندوز، المولود سنة 1974 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 235 وعقد الزواج رقم 121 المحرر بتاريخ 22 غشت سنة 2002 بعين الحجل (ولاية المسيلة)، ويدعى من الآن فصاعدا: ريان قندوز.
- تيس سميرة، المولودة في 18 يونيو سنة 1978 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 869 وعقد الزواج رقم 2 المحرر بتاريخ 13 يناير سنة 2004 بسيدي هجرس (ولاية المسيلة)، وتدعى من الآن فصاعدا: ريان سميرة.
- تيس هنية، المولودة سنة 1982 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2584/91، وتدعى من الآن فصاعدا: ريان هنية.
- تيس عبد العزيز، المولود سنة 1984 ببوطي السايح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 115، ويدعى من الآن فصاعدا: ريان عبد العزيز.
- تيس زوليخة، المولودة في 8 فبراير سنة 1986 ببوطي السايح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 20، وتدعى من الآن فصاعدا: ريان زوليخة. / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه 14 نوفمبر سنة 2010 م
- تيس يحي، المولود في 8 غشت سنة 1988 ببوطي السايح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 148، ويدعى من الآن فصاعدا: ريان يحي.
- تيس سيد علي، المولود في 28 يونيو سنة 1962 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 416 وعقد الزواج رقم 114 المحرر بتاريخ 20 يوليو سنة 1994 ببني صاف (ولاية عين تيموشنت) وولداه القاصران:
- عماد، المولود في 13 نوفمبر سنة 1995 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1988،
- إيمان، المولودة في 20 يناير سنة 2000 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 326، ويدعون من الآن فصاعدا : ريان سيد علي، ريان عماد، ريان إيمان.
- نقمة منصورة، المولودة سنة 1960 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 79 وعقد الزواج رقم 53 المحرر سنة 1976 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا: محفوظ منصورة.
- نقمة منصور، المولود سنة 1963 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 142 وعقد الزواج رقم 4 المحرر بتاريخ 10 مارس سنة 1991 بالبيضاء (ولاية الأغواط) وأولاده القصر:
- هجيرة، المولودة في 31 يناير سنة 1992 بالبيضاء (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 15،
- مريم، المولودة في 3 مارس سنة 1993 بالبيضاء (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 45،
- عيسى، المولود في 10 أكتوبر سنة 1995 بالبيضاء (ولاية الاغواط) شهادة الميلاد رقم 146،
- محمد الأمين، المولود في 30 ديسمبر سنة 1998 بالبيضاء (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 153،
- يوسف، المولود في 30 مايو سنة 2002 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 129، ويدعون من الآن فصاعدا: محفوظ منصور، محفوظ هجيرة، محفوظ مريم، محفوظ عيسى، محفوظ محمد الأمين، محفوظ يوسف.
- نقمة عائشة، المولودة سنة 1966 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 248 وعقد الزواج رقم 11 المحرر بتاريخ 21 مارس سنة 1983 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا: محفوظ عائشة.
8 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2010 م
- نقمة محمد، المولود في 18 مايو سنة 1968 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 74 وعقد الزواج رقم 61 المحرربتاريخ 10 سبتمبر سنة 1997 ببوعلام (ولاية البيض) وأولاده القصر:
- شيماء، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1998 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 2141،
- هاشم، المولود في 5 سبتمبر سنة 2001 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 1792،
- هناء سمية، المولودة في 31 يناير سنة 2004 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 223، ويدعون من الآن فصاعدا: محفوظ محمد، محفوظ شيماء، محفوظ هاشم، محفوظ هناء سمية.
- نقمة زرقة، المولودة في أول مارس سنة 1973 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 22 وعقد الزواج رقم 8 المحرر بتاريخ 10 أبريل سنة 1993 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا: محفوظ زرقة.
- نقمة ناصر، المولود في 23 يوليو سنة 1975 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 232 وعقد الزواج رقم 35 المحرر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1999 بالبيضاء (ولاية الأغواط) وولده القاصر:
- بولفعة، المولود في 31 يوليو سنة 2000 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1062، ويدعيان من الآن فصاعدا: محفوظ ناصر، محفوظ بولفعة.
- نقمة العربي، المولود في 9 فبراير سنة 1978 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 68 وعقد الزواج رقم 37 المحرر بتاريخ 19 يوليو سنة 2006 بالبيضاء (ولاية الأغواط)، ويدعى من الآن فصاعدا: محفوظ العربي.
- نقمة بن عدة، المولود في 4 يناير سنة 1983 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 7 وعقد الزواج رقم 36 المحرر بتاريخ 14 يونيو سنة 2009 بالبيضاء (ولاية الأغواط)، ويدعى من الآن فصاعدا: محفوظ بن عدة.
- الفار لخضر، المولود في 3 مارس سنة 1958 بعين الأشياخ (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 78 وعقد الزواج رقم 239 المحرر بتاريخ 26 يوليو سنة 1990 بباش جراح (ولاية الجزائر) وولداه القاصران:
- محمد الأمين، المولود في 8 يونيو سنة 1992 ببوروبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 883،
- جمال الدين بلال، المولود في 12 يناير سنة 1999 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 165، ويدعون من الآن فصاعدا: الفارسي لخضر، الفارسي محمد الأمين، الفارسي جمال الدين بلال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 27
- الفار سارة، المولودة في 17 مايو سنة 1991 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2083، وتدعى من الآن فصاعدا: الفارسي سارة.
- الفار جيلالي، المولود سنة 1963 بجندل (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 32 وعقد الزواج رقم 475 المحرر بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1993 ببراقي (ولاية الجزائر) وأولاده القصر:
- لخضر رضا، المولود في 31 غشت سنة 1994 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2594،
- نسرين، المولودة في 22 فبراير سنة 1998 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 659،
- أنيس، المولود في 3 غشت سنة 2004 ببوروبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 693، ويدعون من الآن فصاعدا: الفارسي جيلالي، الفارسي لخضر رضا، الفارسي نسرين، الفارسي أنيس.
- الفار علي، المولود في 20 أكتوبر سنة 1972 بجندل (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 870 وعقد الزواج رقم 664 المحرر بتاريخ 22 أكتوبر سنة 2002 ببراقي (ولاية الجزائر) وابنتاه القاصرتان:
- لينا، المولودة في 31 ديسمبر سنة 2003 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 7504،
- نهال، المولودة في 31 أكتوبر سنة 2005 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 6635، ويدعون من الآن فصاعدا: الفارسي علي، الفارسي لينا، الفارسي نهال.
- فار عبد القادر، المولود في 12 نوفمبر سنة 1963 بالسوقر (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 584 وعقد الزواج رقم 281 المحرر بتاريخ 14 غشت سنة 2000 بالسوقر (ولاية تيارت) وولداه القاصران:
- فاطيمة لميس، المولودة في أول أكتوبر سنة 2001 بالسوقر (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1748،
- محمد أنيس، المولود في 31 أكتوبر سنة 2004 بالسوقر (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 2132، ويدعون من الآن فصاعدا: فارس عبد القادر، فارس فاطيمة لميس، فارس محمد أنيس.
- فار محمد، المولود في أول أكتوبر سنة 1936 بالقصور(ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 1434 وعقد الزواج رقم 74 المحرر بتاريخ 9 يناير سنة 1958 بالبليدة (ولاية البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا: فارس محمد.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- فار بن عيسى، المولود في 8 فبراير سنة 1959 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 338 وعقد الزواج رقم 67 المحرر بتاريخ 26 يناير سنة 1989 بالبليدة (ولاية البليدة) وولداه القاصران:
- أسامة، المولود في أول نوفمبر سنة 1998 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 5833،
- محمد إيهاب، المولود في 12 نوفمبر سنة 2004 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 10680، ويدعون من الآن فصاعدا: فارس بن عيسى، فارس أسامة، فارس محمد إيهاب.
- فار نور الهدى، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1990 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 8280، وتدعى من الآن فصاعدا: فارس نورالهدى.
- فار أحمد، المولود في 17 غشت سنة 1972 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 3908، ويدعى من الآن فصاعدا: فارس أحمد.
- فار فايزة، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1974 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 5977 وعقد الزواج رقم 59 المحرر بتاريخ 14 يناير سنة 2007 بالبليدة (ولاية البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا: فارس فايزة.
- فار ليلى، المولودة في 8 يوليو سنة 1980 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 3626 وعقد الزواج رقم 793 المحرر بتاريخ 17 يوليو سنة 2002 بالبليدة (ولاية البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا: فارس ليلى.
- فار محمد، المولود في 14 يونيو سنة 1965 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 2639 وعقد الزواج رقم 118 المحرر بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1997 ببني تامو (ولاية البليدة) وولداه القاصران :
- محمد أمين، المولود في 14 أكتوبر سنة 1998 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 5529،
- ياسمين، المولودة في 24 يناير سنة 2004 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 697، ويدعون من الآن فصاعدا: فارس محمد، فارس محمد أمين، فارس ياسمين.
- فار نور الدين، المولود في 22 يناير سنة 1963 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 253 وعقد الزواج رقم 114/93 المحرر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1993 بالبليدة (ولاية البليدة) وأولاده القصر :
- نور الايمان، المولودة في 15 يناير سنة 1995 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 312، / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه 14 نوفمبر سنة 2010 م
- أسماء، المولودة في 13 أبريل سنة 1997 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1800،
- رميساء، المولودة في 14 فبراير سنة 2003 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1187،
- حياة، المولودة في 10 أبريل سنة 2008 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 3302،
- آدم، المولود في 31 يناير سنة 2010 بالشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 0207،
- محمد عبد الإله، المولود في 31 يناير سنة 2010 بالشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 0208، ويدعون من الآن فصاعدا: فارس نورالدين، فارس نور الايمان، فارس أسماء، فارس رميساء، فارس حياة، فارس آدم، فارس محمد عبد الإله.
- فار رشيد، المولود في 28 مايو سنة 1948 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 1805 وعقد الزواج رقم 76 المحرر بتاريخ 20 يناير سنة 1972 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، ويدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة رشيد.
- فار أسماء، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1985 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 15658 وتدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة أسماء.
- فار سارة أمال، المولودة في 27 يناير سنة 1981 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 1418 وتدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة سارة أمال.
- فار إبتسام كاتيا، المولودة في أول أبريل سنة 1974 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 3794، وتدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة إبتسام كاتيا.
- فار نبيلة حنان، المولودة في 10 يوليو سنة 1975 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 8338 وعقد الزواج رقم 3115 المحرر بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2000 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة نبيلة حنان.
- هايشه السعيد، المولود في 19 يونيو سنة 1957 بسيدي عون (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1257 وعقد الزواج رقم 249 المحرر بتاريخ 11 أبريل سنة 1977 بالوادي (ولاية الوادي) وابنته القاصرة:
- هاديه، المولودة في 11 يناير سنة 1994 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 258، ويدعيان من الآن فصاعدا: فرحات السعيد، فرحات هاديه.
8 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2010 م
- هايشه خضره، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1989 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4137 وعقد الزواج رقم 1127 المحرر بتاريخ 20 نوفمبر سنة 2006 بالوادي (ولاية الوادي)، وتدعى من الآن فصاعدا: فرحات خضره.
- هايشه ربيع، المولود في 28 مارس سنة 1980 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1942 وعقد الزواج رقم 826 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 2008 بالوادي (ولاية الوادي) وعقد الزواج رقم 491 المحرر بتاريخ 3 أبريل سنة 2007 بالوادي (ولاية الوادي) وابنتاه القاصرتان:
- نورة، المولودة في 29 يناير سنة 2008 بالبياضة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 167،
- فاطمة، المولودة في 5 يونيو سنة 2009 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3151، ويدعون من الآن فصاعدا: فرحات ربيع، فرحات نورة، فرحات فاطمة.
- هايشه هناء، المولودة في 19 يونيو سنة 1983 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3219، وتدعى من الآن فصاعدا: فرحات هناء.
- هايشه صالح، المولود في 3 مايو سنة 1981 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2430 وعقد الزواج رقم 511 المحرر بتاريخ 9 أبريل سنة 2007 بالوادي (ولاية الوادي) وولداه القاصران:
- الهادي، المولود في 10 ديسمبر سنة 2007 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 6326،
- إبراهيم، المولود في 27 فبراير سنة 2009 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1413، ويدعون من الآن فصاعدا: فرحات صالح، فرحات الهادي، فرحات إبراهيم.
- هايشه سلوى، المولودة في 24 سبتمبر سنة 1985 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3954 وعقد الزواج رقم 86 المحرر بتاريخ 26 مارس سنة 2007 بالمقرن (ولاية الوادي)، وتدعى من الآن فصاعدا: فرحات سلوى.
- هايشة صالح، المولود سنة 1922 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3990، ويدعى من الآن فصاعدا: فرحات صالح.
- هايشة دليلة، المولودة في 9 مارس سنة 1970 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 574 وعقد الزواج رقم 648 المحرر بتاريخ 10 يوليو سنة 2004 بالوادي (ولاية الوادي)، وتدعى من الآن فصاعدا: فرحات دليلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 29
- هايشة عمر، المولود في 25 يناير سنة 1977 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 353 وعقد الزواج رقم 793 المحرر بتاريخ 4 يوليو سنة 2007 بقمار (ولاية الوادي) وولداه القاصران:
- زهر الدين، المولود في 9 أبريل سنة 2008 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .359
- إبراهيم، المولود في 14 أبريل سنة 2009 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 366، ويدعون من الآن فصاعدا: فرحات عمر، فرحات زهر الدين، فرحات إبراهيم.
- هايشه اوريدة، المولودة في 24 أبريل سنة 1963 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 989/68 وتدعى من الآن فصاعدا: فرحات اوريدة.
- هايشه نجيبه، المولودة في 8 أبريل سنة 1966 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 990 وعقد الزواج رقم 249 المحرر بتاريخ 11 أبريل سنة 1977 بالوادي (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا: فرحات نجيبه.
- هايشه عبد الرحمان، المولود في 26 مارس سنة 1972 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2551 وعقد الزواج رقم 387 المحرر بتاريخ 26 مارس سنة 2006 بالوادي (ولاية الوادي)، ويدعى من الآن فصاعدا: فرحات عبد الرحمان.
- هايشه جمال، المولود في 13 مايو سنة 1965 بسيدي عون (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 591 وعقد الزواج رقم 385 المحرر بتاريخ 19 غشت سنة 1989 بالوادي (ولاية الوادي) وأولاده القصر:
- هشام، المولود في 24 فبراير سنة 1992 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1060،
- خضرة، المولودة في 24 أكتوبر سنة 1994 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4281،
- رائد، المولود في 6 مارس سنة 1998 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 883،
- محمد العربي، المولود في أول يونيو سنة 1999 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1981،
- رضا، المولود في أول نوفمبر سنة 2001 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4127، ويدعون من الآن فصاعدا: فرحات جمال، فرحات هشام، فرحات خضرة، فرحات رائد، فرحات محمد العربي، فرحات رضا.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- هايشة صلاح الدين، المولود في 16 فبراير سنة 1990 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 955، ويدعى من الآن فصاعدا: فرحات صلاح الدين.
- هايشة شكري، المولود في 8 سبتمبر سنة 1966 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 3403 وعقد الزواج رقم 856 المحرر بتاريخ 21 غشت سنة 1989 بتلمسان (ولاية تلمسان) وولداه القاصران:
- بن عيسى سيدي محمد، المولود في 10 مايو سنة 1994 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 2302،
- إلياس، المولود في 27 يونيو سنة 2000 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 3188، ويدعون من الآن فصاعدا: حجاج أول شكري، حجاج أول بن عيسى سيدي محمد، حجاج أول إلياس.
- هايشة أسماء، المولودة في 25 يوليو سنة 1990 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 3596، وتدعى من الآن فصاعدا: حجاج أول أسماء.
- هايشة عبد القادر، المولود في 6 مارس سنة 1977 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1295، ويدعى من الآن فصاعدا: حجاج أول عبد القادر.
- هايشة عبد الرحيم، المولود في 26 مارس سنة 1975 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1451 وعقد الزواج رقم 240 المحرر بتاريخ 18 أبريل سنة 2004 بتلمسان (ولاية تلمسان) وولداه القاصران:
- دعاء فاطمة الزهراء، المولودة في 28 مارس سنة 2005 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1766،
- أيمن، المولود في 8 ديسمبر سنة 2007 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 9919، ويدعون من الآن فصاعدا: حجاج أول عبد الرحيم، حجاج أول دعاء فاطمة الزهراء، حجاج أول أيمن.
- هايشة محمد صغير، المولود في 17 غشت سنة 1959 بتلمسان (ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 2385 وعقد الزواج رقم 157 المحرر بتاريخ 24 مارس سنة 1985 بتلمسان (ولاية تلمسان) وإبنته القاصرة:
- أحلام، المولودة في 29 غشت سنة 1992 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 4603، ويدعيان من الآن فصاعدا: حجاج أول محمد صغير، حجاج أول أحلام. / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه 14 نوفمبر سنة 2010 م
- هايشة محمد، المولود في 9 يونيو سنة 1986 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 2518، ويدعى من الآن فصاعدا: حجاج أول محمد.
- هايشة زكرياء، المولود في 30 يوليو سنة 1988 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 3745، ويدعى من الآن فصاعدا : حجاج أول زكرياء.
- هايشة نجية، المولودة في 11 مارس سنة 1963 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1004 وعقد الزواج رقم 1807 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 1986 بوهران (ولاية وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا: حجاج نجية.
- هايشة لطيفة، المولودة في 29 يوليو سنة 1979 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 3741، وتدعى من الآن فصاعدا: حجاج لطيفة.
- هايشة حياة، المولودة في 3 مايو سنة 1975 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 2031، وتدعى من الآن فصاعدا: حجاج حياة.
- هايشة محمد، المولود في 21 أبريل سنة 1973 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1830، ويدعى من الآن فصاعدا: حجاج محمد.
- هايشة بومدين، المولود في 6 مارس سنة 1984 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1211، ويدعى من الآن فصاعدا: حجاج بومدين.
- هايشة بغداد، المولود في 23 مايو سنة 1974 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 2378، ويدعى من الآن فصاعدا: حجاج بغداد. المادّة 2 : ع ملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة
8 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، تنهى مهام السّيد عمار نزاري، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية قسنطينة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، تنهى مهام السّيد قاسم خرازي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الأشغال العمومية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بتبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، تنهى مهام السّيد عبد الكريم قواسمية، بصفته مديرا للمركز الجامعي بتبسة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، تنهى مهام السّيد عبد الوحيد طمار، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية وهران، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، تنهى مهام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 31 السّيد سعيد بوعمرة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشباب والرياض ة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لإحالتهما على التّقاعد.
- معمر مكراوي، بصفته مفتشا.
- عبد القادر خياط، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، تنهى مهام السّيدة كريمة باحمد، بصفتها نائبة مدير للتقنين والمنازعات بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية، لتلكيفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010 يعيّن رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم، لمدة خمس (5) سنوات:
- براهيم بوزبوجن، رئيسا،
- صبرية تمكيت، زوجة بوقادوم، عضوة،
- عبد الكريم غريب، عضوا،
- عبد القادر بن يوسف، عضوا،
- أحمد غاي، عضوا،
- مسعود عابد، عضوا،
- عبد الكريم بالي، عضوا.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن التّعيين في المحاكم الإدارية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم في الوظائف القضائية الآتية :
- مسعود العايب، رئيس المحكمة الإدارية بباتنة،
- صالح يوسفي، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بباتنة،
- بن عودة بوشكارة، رئيس المحكمة الإداري ة بسيدي بلعباس،
- سيدي محمد الأمين علي شاوش، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس،
- أحمد كرميش، رئيس المحكمة الإدارية بقسنطينة،
- محمد سعد شملول، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بقسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين عمداء كليات بجامعة تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم عمداء كليات بجامعة تلمسان :
- عبد اللطيف مقنونيف، عميدا لكلية التكنولوجيا،
- محمد سعيدي، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية،
- مصطفى بن صالح، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للتشغ يل في الولايتين الآتيتين :
- يحي بابكر، في ولاية ورقلة،
- محمد عبد الحكيم كسال، في ولاية وهران. / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه 14 نوفمبر سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير رياضة النخبة والمستوى العالي وتكوين الشباب والتعاون بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010 يعيّن السّيد سعيد بوعمرة، مديرا لرياضة النخبة والمستوى العالي وتكوين الشباب والتعاون بوزارة الشباب والرياضة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصّناعية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010 يعيّن السّيد عبد الرحمن موفق، مديرا عاما للمعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصّناعية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن التعيين بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010 تعيّن السّيدة والآنسة الآتي اسماهما بوزارة الصّيد البح ري والموارد الصّيدية :
- كريم ة باحم د، مدي رة للتقنين وتنظ يم المهنة والتعاون،
- فلة أوقاسي، نائبة مدير للتقنين والمنازعات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين نائبة مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010 تعيّن السّيدة سليمة جمعة، نائبة مدير للوثائق بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
8 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 33 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 5) منه،
- وبم قتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر ع ام 1386 الموافق 8 يوني و س نة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 05-162 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الّذي يحدّد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والم تضمّن م هام الدرك الوطني وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
- وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في أول يوليو سنة 2010 للجنة المكلفة بامتحان ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك وفق القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة .2010 عن وزير الدّفاع الوطني وزير العدل، الوزير المنتدب حافظ الأختام عبد المالك ڤنايزية الطيب بلعيز وزارة الداخلية والجماعات المحلّية قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة 2010، يحدّد المواصفات التقنية لمستخرج عقد الميلاد الخاص باستصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر. إن وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزي ر الداخلية والجماعات المحلّية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-211 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدّد قائمة مطبوعات الحالة المدنية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار المواصفات التقنية لمستخرج عقد الميلاد رقم 12 - خ الخاص باستصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 2 : يعد المطبوع حسب نموذجين (2) من لون وشكل موحدين. يتعلق النموذج الأوّل بالمواطنين الجزائريين المولودين في الجزائر. يتعلق النموذج الثاني بالمواطنين الجزائريين المولودين في الخارج. توضح المواصف ات التقنية له ذين النم وذجين في ملحق هذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة .2010 دحو ولد قابلية الملحق 1 - الأوصاف العامة : يعد الم ط بوع المتضمّن مستخرج عقد الميلاد رقم 12 - خ الخاص باستصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر على ورق مؤمن سمكه 110 مكرومتر (U)، يحتوي على أربع (4) علامات مائية موزعة من الأسفل إلى الأعلى على مساحة الوثيقة كلها. وتكون هذه العلامات مضللة ومرئية من خلال الاستشفاف. أبعاد الوثيقة هي : 21 X 29,4 سم في شكل .A4 تك ون الوثيق ة ذات صبغي ة عام ة أخض ر فاتح مع حاشية من لون أخضر داكن. يحتوي في الوسط وبشكل مسكوكاتي داخل زخرف على ختم الدول ة، قطره 95 مليمترا. يتشكل باقي الصفحة من رسوم ذات شكل هندسي معالج ة بشكل مسكوك اتي. وتتشكل الحاشية من زخرف عرضه 13 مم. يرقم المطبوع بطباعة سوداء. ويتشكل الرقم التسلسلي من سبعة (7) أرقام في الزاوية السفلى اليمنى من الوثيقة. ويكون مسبوقا بحرف “E” بالنسبة للمطبوعات الخاصة بالمواطنين الجزائريين المولودين في الخارج. 2 - النصوص : أ - النموذج المستعمل بالنسبة للمواطنين الجزائريين المولودين في الجزائر : تطبع النصوص بلون أسود. وتدون البيانات الآتية باللغة العربية : / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه 14 نوفمبر سنة 2010 م
- في الأعلى وفي الوسط :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- مستخرج عقد الميلاد رقم ……….. الخاص ببطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر.
- على الجهة اليمنى :
- الرقم التعريفي الوطني : …………………………
- الولاية : ……………………………………………….
- الدائرة أو المقاطعة الإدارية : ……………………..
- البلدية : ………………………………………………
- لقب المعني (مكتوب في اليسار بالأحرف اللاتينية)،
- اسم المعني (مكتوب في اليسار بالأحرف اللاتينية)،
- الجنس،
- تاريخ الميلاد،
- توقيت الميلاد،
- مكان الميلاد (البلدية والولاية)،
- النسب،
- الجنسية (مكتوبة في اليسار (بالأحرف اللاتينية)،
- البيانات الهامشية،
- تاريخ الإصدار.
- في الأسفل وعلى اليسار :
- لقب واسم وتوقيع وختم ضابط الحالة المدنية. ب - النموذج المستعمل بالنسبة للمواطنين الجزائريين المولودين في الخارج : تطبع النصوص بلون أسود. وتدون البيانات الآتية باللغة العربية وبالحروف اللاتينية :
- في الأعلى وفي الوسط :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وزارة الشؤون الخارجية،
- مستخرج عقد الميلاد رقم ……. خاص ببطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر.
- على الجهة اليمنى :
- الرقم التعريفي الوطني : …………………………
- السفارة : ……………………………………………..
8 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2010 م
- القنصلية العامة : …………………………………..
- القنصلية : …………………………………………..
- لقب المعني،
- اسم المعني،
- الجنس،
- تاريخ الميلاد،
- توقيت الميلاد،
- مكان الميلاد (البلد)،
- النسب،
- الجنسية (تكتب على اليسار بالحروف اللاتينية)،
- مكان تسجيل العقد (سفارة، قنصلية عامة، قنصلية)،
- تاريخ التسجيل،
- البيانات الهامشية،
- تاريخ الإصدار.
- في الأسفل وعلى اليسار :
- توقيع وختم ضابط الحالة المدنية. وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010، يتضمّن إنشاء وتشكيل وسير اللّجنة المكلّفة بدراسة طلبات المستفيدين من الصندوق الوطني للتراث الثقافي وإبداء الرأي فيها. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-239 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه : “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 35
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخ اص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للت راث الثقافي”، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وتشكيل وسير اللّجنة المكلّفة بدراسة طلبات المستفيدين من الصندوق الوطني للتراث الثقافي وإبداء الرأي فيها، وتدعى في صلب النص “اللّجنة”. المادّة 2 : تكلف اللّجنة بدراسة الملفات المتضمنة طلبات الإعانات الممنوحة من الصندوق الوطني للتراث الثقافي وإبداء الرأي فيها. المادّة 3 : تتشكل اللّجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- عبد الحليم سراي : مدير الدّراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي، رئيسا،
- رشيدة زدام : مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
- مراد بتروني : مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي،
- مراد بوتفليقة : مدير حفظ التراث الثقافي وترميمه،
- نادية مقراني : مديرة الشؤون القانونية،
- رابح حمدي : مدير الإدارة والوسائل. يمكن رئيس اللّجنة أن يستعين بأي شخص نظرا لكفاءته وحسب طبيعة موضوع الملفات المعروض ة للدراسة. المادّة 4 : تعدّ اللّجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه وتعرضه على الوزير المكلّف بالثقافة من أجل الموافقة.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه المادّة 5 : تتولى مديرية الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي الأمانة التقنية للّجنة، وبهذه الصفة تكلّف بما يأتي :
- استلام الملفات المتضمنة طلبات الإعانات الممنوحة من الصندوق الوطني للتراث الثقافي،
- تسجيل طلبات الإعانات الممنوحة من الصندوق الوطني للتراث الثقافي حسب الجدول الزمني لورودها في سجل استلام مرقّم ومؤشّر عليه بعد التحقق من مطابقتها وتمنح للمرسل وصل بالإيداع.
- وضع الملفات المتضمنة طلبات الإعانات الممنوحة من الصندوق ال وطني للتراث الثق افي في متناول اللّجنة. المادّة 6 : تجتمع اللّجنة في دورة عادية كل فصل (ثلاثة أشهر) وفي دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من 2( / )3 أعضائها. المادّة 7 : يرسل رئي س اللّج نة الاس تدعاءات إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال وكذا الملفات المتضمنة طلبات الإعانات الممنوحة من الصندوق الوطني للتراث الثقافي قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 14 نوفمبر سنة 2010 م غير أنه، يم كن أن يق لص هذا الأجل بال نس ب ة للدورات غير الع ادية دون أن يقل عن ث مانية (8) أيام. المادّة 8 : لا تص حّ مداولات اللّجن ة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تتداول اللّجنة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. يص ادق على قرارات اللّجنة بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الأصوات، يكون ص وت الرئيس مرجحا. المادّ ة 9 : تسجّل مداولات اللّجنة في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون وتقيّد في دفتر خاص مرقّم ومؤشّر عليه، ويوقّعه الرئيس. ترسل محاضر مداولات اللّجنة إلى الوزير المكلّف بالثقافة للمصادقة عليها. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة .2010 خليدة تومي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة