قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية برج بوعريريج
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية الطارف.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية الطارف وتمتد على مساحة تبلغ 715 هكتارا.
تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الإحداثيات المحددة أدناه :
المساحة الإحداثيات (هكتار) س 1 س 2 1 2 50 407 408 1002 1003 15 407 408 1021 1022 30 358 360 979,05 980,05 الشافية 4 بن مهيدي هاميل لحرش 70 389 390 980 981 شيهاني 5 دريعان أوسفيتة عصفور 6 بسباس بندير المجموع تضبط حدود هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل 400 388,7 389,8 964,89 966,8 150 388,7 389,8 964 966,8 715 هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004.
السعيد بركات 26 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2004 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.