قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد الكروم والخمور. 1218
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى معهد تنمية زراعة البقول، لجان متساوية الاعضاء خاصة بالاسلاك المبينة أدناه :
I مهندسو التطبيق في الفلاحة 2 التقنيون في الفلاحة - الجزائرية الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه
3 - الاعوان التقنيون في الفلاحة 4 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة - سائقو السيارات من الصنف الاول -
- العمال المهنيون من الصنف الاول 5 سائقو السيارات من الصنف الثاني -
- العمال المهنيون من الصنف الثاني أعوان المكاتب. -
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون مهندسو التطبيق في الفلاحة 3 التقنيون في الفلاحة 3 الاعوان التقنيون في الفلاحة 3 الاعوان الضاربون على - الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف - الاول 2 العمال المهنيون من الصنف - الاول
- سائقو السيارات من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف 3 الثاني أعوان المكاتب -
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 25 مايو سنة 1986.
عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الامين العام نور الدين قادرة الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 74-92
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.