قرار رقم 08 /ق.م د/ 24 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024، يتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024
قرار رقم 08 /ق.م د/ 24 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024، يتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 .
إنّ المحكمة الدستورية،
– بناء على أحكام الدستور، لا سيما المواد 56 و 87 و 91 (النقطتان 10 و 11) و 191 منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمّم، لا سيما المواد 256 و 258 و 259 (الفقرتان 3 و 4) و 260 منه،
– وبمقتضى النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 61 و 62 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة،
– وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 06 /ق.م د/ 24 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024 والمتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة،
– وبعد الاطلاع على إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1446 الموافق 8 سبتمبر سنة 2024 والمتعلق بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية،
– وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات، ومحاضر الإحصاء البلدي للأصوات، ومحاضر تركيز النتائج المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية، ومحضر تركيز النتائج المعد من طرف اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج،
– وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين،
– من حيث الشكل :
حيث أن الطاعن أوشيش يوسف، بصفته مترشحا للانتخابات الرئاسية المسبقة، سجل بتاريخ 10 سبتمبر سنة 2024، بواسطة دفاعه الأستاذ س.ع، طعنا في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة، جاء مطابقا للأشكال والآجال القانونية، مما يتعيّن قبوله شكلاً وفقا للمادة 259 (الفقرة 4) من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه.
– من حيث الموضوع :
حيث أن الطاعن سجل عددا من المآخذ التي طالت العملية الانتخابية ومنها :
• عدم تضمين إعلان النتائج المؤقتة من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كافة المعطيات المتعلقة بالعملية الانتخابية،
• التناقض الكبير بين النتائج المؤقتة التي تضمنها بيان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومحاضر تركيز النتائج الولائية المسلّمة للممثلين المؤهلين للطاعن،
• التفاوت الكبير بين عدد الأصوات المعبر عنها وعدد الناخبين المسجلين في بعض مكاتب الانتخابات في بعض الولايات،
• تصويت ناخبين بأكثر من وكالة،
• تعرّض ممثلي الحزب لضغوطات في بعض مراكز التصويت وعدم تسليمهم محاضر الفرز،
• عدم ورود أسماء الكثير من الناخبين في القوائم الانتخابية رغم حيازتهم بطاقة الناخب، وحتى بعد صدور تعليمة رئيس السلطة الوطنية المستقلة التي تسمح لهم بالانتخاب، حيث أن المحكمة الدستورية، بعد المراجعة والتدقيق للأرقام الواردة في محاضر فرز الأصوات للمكاتب، ومحاضر الإحصاء البلدي للأصوات، وكذا محاضر تركيز النتائج الولائية والوثائق الانتخابية للولايات، ثبت لها صحة طلبات الطاعن فيما يخص العدد الحقيقي للأصوات المحصل عليها من قبله، والمضبوطة وفقا للجدول الملحق بأصل إعلان المحكمة الدستورية، حيث أن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة المعلن عنها من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثبت عدم تطابقها مع المحاضر الرّسميّة المودعة لدى المحكمة الدستورية من طرف رؤساء اللجان الانتخابية الولائية، حيث أنه لا يعود للمحكمة الدستورية من اختصاصات إلا ما خصها به الدستور، والأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات من صلاحيات، ومنه فإنه لا يمكنها التصدي للمآخد غير المرتبطة بالنتائج المؤقتة، والواردة في عريضة الطاعن، مما يتعيّن معه استبعاد هذه الملاحظات.
لهذه الأسباب قررت المحكمة الدستورية ما يأتي :
– في الشكل : قبول الطعن،
– في الموضوع :
– أولا : قبول طلب الطاعن فيما يتعلق بالنتائج المؤقتة المعلن عنها من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لعدم تطابقها مع محاضر تركيز النتائج الولائية، وبالنتيجة اعتماد النتائج المحصّل عليها من قبله، والمبينة تفصيلا بالجدول المرفق بهذا القرار.
– ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعن، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 6 و 7 و 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 10 و 11 و 12 سبتمبر سنة 2024 .
رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد االله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، نصر الدين صابر، عضوا، أمال الدين بولنوار، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا، محمد بوطرفاس، عضوا.
النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 للمترشح أوشيش يوسف حسب الولايات أوشيش يوسف الرمز الولاية عدد النسبة % الأصوات 01 أدرار 1730 2,09 02 الشلف 15797 6,25 03 الأغواط 6581 4,60 04 أم البواقي 6633 4,34 05 باتنة 9496 3,26 06 بجاية 34662 41,22 07 بسكرة 7760 4,58 08 بشار 3320 5,07 09 البليدة 8996 4,01 10 البويرة 25518 10,14 11 تامنغست 1233 2,70 12 تبسة 14197 5,26 13 تلمسان 11111 3,31 14 تيارت 27998 10,72 15 تيزي وزو 36027 32,20 16 الجزائر 32765 5,91 17 الجلفة 15479 4,75 18 جيجل 8732 5,17 19 سطيف 29147 8,61 20 سعيدة 4962 4,10 21 سكيكدة 16161 6,89 22 سيدي بلعباس 10992 6,35 23 عنابة 7434 5,03 24 قالمة 4822 3,78 25 قسنطينة 11909 7,42 26 المدية 14391 6,63 27 مستغانم 14853 6,19 28 المسيلة 11460 3,47 29 معسكر 12896 4,08 30 ورقلة 4568 5,09 31 وهران 29470 5,08 32 البيض 3322 3,23 33 إيليزي 4136 15,94 34 برج بوعريريج 11023 6,13 35 بومرداس 17010 10,75 36 الطارف 8132 5,33 37 تندوف 6397 11,77 38 تيسمسيلت 3282 4,45 39 الوادي 6079 5,07 40 خنشلة 1833 1,56 41 سوق أهراس 5054 3,64 42 تيبازة 8273 5,39 43 ميلة 8065 4,62 44 عين الدفلى 9991 5,28 45 النعامة 4862 5,94 46 عين تموشنت 4676 4,10 47 غرداية 2194 2,80 48 غليزان 11291 6,43 49 تيميمون 2094 5,53 50 برج باجي مختار 1859 4,76 51 أولاد جلال 681 1,83 52 بني عباس 3124 18,54 53 إن صالح 2549 10,87 54 إن قزام 722 2,16 55 توقرت 1049 1,46 56 جانت 702 4,79 57 المغير 676 1,40 58 المنيعة 327 1,84 59 الجالية الوطنية 9992 6,18 المقيمة بالخارج المجموع 580495 6,14
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.