هذا النص
قرار رقم 08 /ق.م د/ 24 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024، يتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024
قرار · 7 سبتمبر سنة 2024
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.