قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل مقر بلدية حاسي الرمل، ولاية الاغواط 382
المادة الأولى
فتح المادةينقل مقر بلدية حاسي الرمل الأربعاء 13 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 ولاية الأغواط، من تيلغمت حاسي الرمل " الى المكان المسمى "بليل" الواقع على الطريق الوطني رقم 1 في النقطة الكيلومترية 474.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر 1987.
عن وزير الداخلية الأمين العام الشريف رحماني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.