قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1400 الموافق 24 يونيو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك الكتاب الاداريين . 1102
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه اعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة عشرون ( 20 ) .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1980 بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى المديرية الفرعية للموظفين قبل 31 يوليو سنة 1980، تاريخ انتهاء التسجيل ..
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II شعبان عام 1400 الموافق على اسلاك الكتاب الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 24 يونيو سنة 1980 .. 68 171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، عبد الحميد مهرى الثلاثاء 3 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.