قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1390 الموافق 19 أكتوبر سنة - 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة المسابقة والامتحان المهنى للدخول الى سلك الكتاب الاداريين - 1562
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تأليف لجنة المسابقة والامتحان المهنى للدخول الى سلك الكتاب الاداريين المنظم بموجب القرار المؤرخ الثلاثاء 17 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 كما يلي :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيساً ، مدير الادارة العامة لوزارة الداخلية أو ممثله ، مدير الادارة العامة لوزارة الأشغال العمومية والبناء أو ممثله ، مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1390 الموافق 19 أكتوبر 1970 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.