قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 وشباك القاع في الزمان والمكان الذي يضبط حدود استعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية 67
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004، والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كالآتي :
"المادة 2: يمنع استعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع في كل زمان في الأعماق التي تقل عن 40 مترا في المناطق المحددة كالآتي :
- رأس شنايرة – رأس ولاسة (الرأس الضخم سابقا)،
- رأس كراميس - رأس تسكة،
- رأس تدلاس – رأس بوقاروني.
- رأس الحديد - رأس توكوش".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004، والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كالآتي :
"المادة 3: يمنع استعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع في كل زمان في الأعماق التي تقل عن 50 مترا في المناطق المحددة كالآتي :
من الحدود الجزائرية المغربية إلى رأس الواراي (رأس ميلونيا سابقا)
– رأس ولاسة - رأس المرسى الكبير،
- رأس إبرة - رأس كربون
- كاف السلمندر – رأس كراميس
- كاف تسكة - كاف الحموش رأس سيدي فرج - منارة الأميرالية، رأس ماتيفو - جزيرة سنجة، منارة ميناء زموري – رأس . تدلاس رأس بوقاروني – جزيرة سريجينا.
رأس توكوش - الرأس الحمراء (رأس الحراسة سابقا).
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 4 من القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004، والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كالآتي :
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 21 نوفمبر سنة 2004 م
"المادة 4 : يمنع استعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع في كل زمان مهما يكن العمق داخل الخطوط المرجعية الآتية :
رأس الواراي – رأس ترسة،
– رأس ترسة – رأس شنايرة (رأس حنين سابقا)،
- رأس المرسى الكبير - كاف المنزه (رأس كنستال)،
- كاف المنزه - رأس إبرة ( رأس الإبرة سابقا) رأس كربون - ستيديا (النقطة الجغرافية 35 150 شمالا و 0000 ' )
- الضوء الأخضر لدخول شرق ميناء أرزيو الجديد - كاف السلمندر (رأس السلمندر سابقا)،
- كاف الحموش – قبر الرومية، منارة ميناء تيبازة - رأس سيدي فرج، منارة الأميرالية - رأس ماتيفو جزيرة سنجة – منارة ميناء زموري، جزيرة سريجينا - رأس فلفلة ( الصخرة الحادة سابقا)، رأس فلفلة - رأس الحديد ( Fer de Ras سابقا)،
- رأس الحمراء - معبد واد مفراق كاتيدرالية عنابة سابقا - رأس روزا، رأس روزا – عين البحر الرأس الأشقر سابقا) - الحدود الجزائرية التونسية".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 6 من القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004، والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كالآتي :
"المادة 6 : يجب أن تكون شباك القاع بما فيها الشباك الجيبية المستعملة في صيد الجمبري وكذا الشباك السطحية وشبه السطحية، ذات فتحة عيون ممدودة تساوي 40 مليمترا على الأقل".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004.
إسماعيل ميمون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.