ج.ر عدد 3 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 20 دوج 30 د.ج 30 د.ج النسخة الاصليه وترجمتها 30 درج 50 درج 40 درج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-66018 الى 17 ح ج ب 50 3200 من النسخة الأصلية : 0,30 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج أثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاالهم يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 د. ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 74-115 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394

- الموافق 28 ديسمبر 1974 يتعلق بالمصادقة على البروتوكول المؤرخ في 23 مارس سنة 1973 المتضمن اعادة تمديد الاتفاق الدولي الخاص بزيت الزيتون لسنة 1963 مع تعديلات الاتفاق المذكور الموقع عليه بجنيف بتاريخ 23 مارس سنة 1973 26 مراسيم ، قرارات ، مقررات

- رئاسة مجلس الوزراء

  • قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1394 الموافق و يوليو سنة 1974 يتضمن احداث جائزة عن التاريخ تدعى «جائزة أول نوفمبر 1954 . 26 | وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 16 شعبان و II و 13 و 16 و 25 رمضان- و 5 و 7 و 28 و 29 شوال و 1 و 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 و 28 و 30 سبتمبر و 3 و 12 و 21 و 23 أكتوبر و 13 و 14 و 15 و 18 نوفمبر سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 17 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
  • قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 يتضمن اعفاء التلاميذ ذوى الجنسية الاجنبية من اختبار أو عدة اختبارات في الامتحانات 30 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974 يتضمن فتح التعليم المتدرج في المعهد الوطني الفلاحي 31

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ذو الحجة عام 1394 ه كتابة الدولة للتخطيط

  • قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق 23 أكتوبر سنة 1974 يتضمن انتداب مهندس 31 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين 32 اتفاقات دولية امر رقم 74-115 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر 1974 يتعلق بالمصادقة على البروتوكول المؤرخ في 23 مارس سنة 1973 المتضمن اعادة تمديد الاتفاق الدولى الخاص بزيت الزيتون لسنة 1963 مع تعديلات الاتفاق المذكور الموقع بجنيف بتاريخ 23 مارس سنة 1973 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
    • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
  • وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على البروتوكول المؤرخ في 23 مارس سنة 1973 والمتضمن اعادة تمديد الاتفاق الدولي الخاص بزيت الزيتون لسنة 1963 مع تعديلات الاتفاق المذكور ، الموقع عليه بجنيف بتاريخ 23 مارس سنة 1973 يأمر بما يلي : المادة الأولى : يصادق على البروتوكول المؤرخ في 23 مارس سنة 1973 والمتضمن اعادة تمديد الاتفاق الدولي الخاص بزيت الزيتون لسنة 1963 مع تعديلات الاتفاق المذكور الموقع عليه بجنيف بتاريخ 23 مارس سنة 1973 وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق | 28 ديسمبر سنة 1974 .. هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1394 الموافق و يوليو سنة 1974 يتضمن احداث جائزة عن التاريخ تدعى «جائزة أول نوفمبر 1954 » ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بمقتضى الامر رقم 71-56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن تأسيس المركز الوطني للدراسات التاريخية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 والمتضمن تأسيس مجلس استشارى للمركز الوطني للدراسات التاريخية ، وبعد الاطلاع على توصيات المجلس الاستشاري . للمركز الوطني للدراسات التاريخية في اجتماعه المنعقد في 4 يوليو سنة 1974 ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث جائزة سنوية للتاريخ تحمل تسمية » جائزة أول نوفمبر 1954 » . المادة 2 : ان جائزة أول نوفمبر 1954 معدة لتشجيع البحث التاريخي الوطني ومنح جوائز لاحسن المؤلفات في الموضوع . وتفتح لهذا الغرض مسابقة للكتاب والباحثين ذوى الجنسية الجزائرية لنيل هذه الجائزة . المادة 3 : يجب أن تعالج المؤلفات التي تقبل للمشاركة في المسابقة ، تاريخ الجزائر من البداية حتى الان ، ويمكن أن تعالج عصرا أو عدة عصور أو حادثا بارزا من التاريخ | الوطني .

الجمعة 27 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يجب أن تكون المؤلفات المقبولة للمشاركة في المسابقة غير منشورة من قبل . غير أنه يمكن بصفة استثنائية | قبول المؤلفات المنشورة قبل صدور هذا القرار وبعد 5 يوليو سنة 1962 للمشاركة فيها • المادة 5 : يحدد مبلغ الجائزة كل سنة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء . المادة 6 : ان تأليف لجنة تخصيص الجوائز وكذا الكيفيات العملية في المسابقة تكون موضوع تنظيم يعده المجلس الاستشاري للمركز الوطني للدراسات التاريخية ويصادق عليه رئيس مجلس الوزراء بموجب قرار . المادة 7 : يكلف مدير المركز الوطني للدراسات التاريخية ومدير المصالح المالية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1394 الموافق و بوليو سنة 1974 عن رئيس مجلس الوزراء الكاتب العام محمد أمير وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 16 شعبان و 11 و 13 و 16 و 25 رمضان و 5 و 7 و 28 و 29 شوال و 1 و 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 و 28 و 30 سبتمبر و 3 و 12 و 21 و 23 اكتوبر و 13 و 14 و 15 و 18 نوفمبر سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1394 الموافق 3 سبتمبر سنة 1974 ، ترقى السيدة غوثية السلالى الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالي 395 ) وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1969 باقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1394 الموافق 28 سبتمبر سنة 1974 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1391 الموافق 24 فبراير سنة 1971 كما يلى : يعاد ترتيب السيد عبد القادر شريف في الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 395 ) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها 3 أشهر طبقا للجدول المرافق بأصل هذا القرار » . للجمهورية الجزائرية 27 كما يعدل القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 أكتوبر سنة 1971 كما يلى : يرقى المعنى الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من أول ابريل سنة 1971 ) . بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1394 الموافق 30 سبتمبر سنة 1974 ، يرتب السيد قدور بن عزة ، في الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 495 ) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 باقدمية قدرها 5 أشهر و 21 يوما طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1394 الموافق 30 سبتمبر سنة 1974 ، يعين السيد حسن تازروت متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1394 الموافق 3 أكتوبر سنة 1974 يعدل القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1393 الموافق 29 مارس سنة 1973 كما يلي : يدرج السيد عبد القادر عباس ابتداء من أول يوليو سنة 1962 كمتصرف متمرن » . ويرتب المعنى في الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى 520 ) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 باقدمية قدرها عامان وشهران و 8 أيام طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1394 الموافق 3 أكتوبر سنة 1974 ، يرسم السيد ساسي نايلي ويرتب في سلك المتصرفين في الدرجة العاشرة ( الرقم الاستدلالى 545 ) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها 10 أشهر طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1394 الموافق 12 أكتوبر سنة 1974 يرقى السيد شريف رحماني الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 395 ) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1394 الموافق 12 أكتوبر سنة 1974 ، يرقى السيد الطيب بوزيد الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 445 ) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 باقدمية قدرها عام وشهر .)

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ذو الحجة عام 1394 ه بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1394 الموافق 12 أكتوبر سنة 1974 ، يرقى السيد نور الدين بن مهيدى الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 495 ) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 باقدمية قدرها عام و 6 أشهر و 25 يوما .

- بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1394 الموافق 12 أكتوبر سنة 1974 يرقى السيد محمد غنيم الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 495 ) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 باقدمية قدرها 6 أشهر بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1394 الموافق 12 أكتوبر سنة 1974 ، يرقى السيد بغداد بودع الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 420 ) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 باقدمية قدرها عام واحد و II شهرا . بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1394 الموافق 12 أكتوبر سنة 1974 ، يرقى السيد مراد بوعياد ، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 470 ) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 باقدمية قدرها II شهرا بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1394 الموافق 12 أكتوبر سنة 1974 ، يرقى السيد عبد الغنى بوتفليقة الى. الدرجة الثانية من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 16 يونيو سنة 1973 والى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 16 يونيو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 باقدمية قدرها 6 أشهر و 15 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1394 الموافق 12 أكتوبر سنة 1974 ، يرقى السيد عبد المجيد بوزبيد ، الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 520 ) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 باقدمية قدرها عام | واحد و 8 أشهر و 14 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1394 الموافق 12 أكتوبر سنة 1974 ، يرقى السيد محمد مجدوب بن الموفق الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالي 445 ) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 باقدمية قدرها شهر واحد و 19 يوما • بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974 ، يرقى السيد حسين طيبى الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 545 ) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 باقدمية قدرها 5 أشهر و 25 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1394 الموافق 23 أكتوبر سنة 1974 ، يعدل القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1393 الموافق 4 غشت سنة 1973 كما يلى : يرسم ويرتب السيد عبد القادر بيبان في الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 520 ) ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها 16 يوما طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار » بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1394 الموافق 23 أكتوبر سنة 1974 ، يرسم السيد محمد الصالح زايدي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1972 • بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1394 الموافق 23 أكتوبر سنة 1974 ، يرسم السيد مصطفى مقراوي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1967 . بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1394 الموافق 23 أكتوبر سنة 1974 ، يعين السيد أرزقي لونيس متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1394 الموافق 23 أكتوبر سنة 1974 ، يعين السيد محمد حلاج متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الاشغال العمومية والبناء . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1394 الموافق 23 أكتوبر سنة 1974 ، يرسم السيد محمد هني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من أول يناير سنة 1972 •

الجمعة 27 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 29 بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1394 الموافق 23 أكتوبر سنة 1974 يرسم السيد نور الدين بقالم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول ابريل سنة 1973 101 بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1394 الموافق 13 نوفمبر سنة 1974 يرسم السيد عمار بن حفيظ في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1973 بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1394 الموافق 13 نوفمبر سنة 1974 يرسم السيد فاروق بن مخلوف في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1974 • بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1394 الموافق 13 نوفمبر سنة 1974 يرسم السيد محمد الطاهر بن محمود في سلك المتصرفين الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول غشت سنة 1973 .

- بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1394 الموافق 13 نوفمبر سنة 1974 ، يرسم ويرتب السيد محمد السعيد فرحى | في الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من أول يناير سنة 1973 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان . بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1394 الموافق 13 نوفمبر سنة 1974 ، يرسم ويرتب السيد احمد جلاطة في الدرجة السادسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 445 ) ابتداء من أول اكتوبر سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها عامان و 3 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 نوفمبر سنة 1974 يرسم السيد مصطفى بوسومة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1973 • بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 نوفمبر سنة 1974 يرسم السيد رشيد طوبيشي في سلك | | المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 .. بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 نوفمبر سنة 1974 يرسم السيد يحيى طعام في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 17 أكتوبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 نوفمبر سنة 1974 يرسم السيد علاوة سليماني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1973 - •

- بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 نوفمبر سنة 1974 يرسم السيد بشير مقران في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 20 يونيو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 20 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 نوفمبر سنة 1974 يرسم السيد السايح طواجين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول غشت سنة 1973 بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 24 نوفمبر سنة 1974 يرسم السيد يحيى مسعد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 22 يونيو سنة 1973 بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 نوفمبر سنة 1974 يرسم السيد سيد أحمد بن ونيش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 نوفمبر سنة 1974 يرسم السيد فضيل بن يزار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 •

i 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ذو الحجة عام 1394 ه بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد عبد القادر بن صالح متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الاخبار والثقافة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد سليمان عوالى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة البريد والمواصلات . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ..

- بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 | نوفمبر سنة 1974 يعين السيد الطاهر ايت افتان متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة البريد والمواصلات • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 | نوفمبر سنة 1974 ترسم الانسة عائشة ربوح في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 . بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 نوفمبر سنة 1974 يرسم السيد محند ايدير بلول في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 •

– بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 نوفمبر سنة 1974 يرسم السيد محمد مزياني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 باقدمية قدرها عام واحد و 3 أشهر و 6 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 نوفمبر سنة 1974 ترسم السيدة فاطمة الزهراء شاوى بودغن وترتب في الدرجة السابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 470 ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1972 وتحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد . بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يرتب السيد بوعلام العريبي في الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 420 ) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد حميد مرار متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يشطب السيد محمد شرشالي من سلك المتصرفين ابتداء من 24 غشت سنة 1973 وذلك بسبب وفاته . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 يرقى السيد عبد القادر احمد خوجة ، في سلك المتصرفين الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 ) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 باقدمية قدرها قدرها 6 أشهر و 4 أيام . وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 يتضمن اعفاء التلاميذ ذوى الجنسية الاجنبية من اختبار أو عدة اختبارات في الامتحانات ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 71 122 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 25 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن اعفاء التلاميذ الذين درسوا في مؤسسة خارج الجزائر ، من أحد الاختبارات في الامتحانات .

الجمعة 27 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمكن أن يعفى التلاميذ ذوو الجنسية الاجنبية المقبولون في مؤسسة جزائرية ، من اختبار واحد في الامتحانات وفقا للشروط المحددة في المواد التالية المادة 2 : لا يمكن ان يمنح الاعفاء الا للاختبارات التالية :

  1. اختبار اللغة الفرنسية أو اختبار اللغة العربية في الامتحانات التالية :
  • امتحان الدخول للسنة الاولى من التعليم المتوسط أهلية التعليم المتوسط شهادة الكفاءة للتعليم التقني ( في جميع الاختصاصات ) . 2 (2) اختبار اللغة العربية والفلسفة في امتحان البكالوريا ( الشعب العلمية والتقنية ) . المادة 3 : يوجه الطلب للحصول على الاعفاء الى مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ، عن طريق مدير المؤسسة : ولا بد من أن يكون الطلب مرفقا :
  • بوثيقة تثبت أن المترشح لم يتلق في بلده الاصلي تعليم المادة التي يطلب الاعفاء من اختبارها . المادة 4 : يخبر مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي | المعنى والمصالح المنظمة للامتحان ، بالنتيجة التي ينتهى اليها الطلب . المادة 5 : يخصم معامل الاختبارات التي يعفى منها التلميذ من مجموع كل المعاملين الآخرين . المادة 6 : ينص في الشهادة على المواد التي أعفى منها الناجح فى حالة نجاح التلميذ في الامتحان . المادة 7 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 عبد الكريم بن محمود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة 1394 الموافق 27 نوفمبر | سنة 1974 يتضمن فتح التعليم المتدرج فى المعهد الوطني الفلاحي ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 68-423 المؤرخ في 30 ربيع | للجمهورية الجزائرية 31 الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتضمن تنظيم المعهد الوطني الفلاحي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتضمن نظام الدراسة بالمعهد الوطني الفلاحي ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 73 101 المؤرخ في 24 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 25 يونيو سنة 1973 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 . - 424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتضمن نظام الدراسة في المعهد الوطني الفلاحي . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح التعليم المتدرج للفلاحة بالمعهد الوطني الفلاحي ابتداء من السنة الجامعية 1974-1975 . المادة 2 : يرخص للمعهد الوطني الفلاحي بأن ينظم تقديم أطروحات للحصول على شهادات التدرج المتعلقة بالاختصاص الفلاحي المادة 3 : ان الطلبة المسجلين في التدرج بالمعهد الوطني الفلاحي يلزمون بالاقامة لمدة 4 أنصاف السنة على الاقل يباشرون خلالها وظائف التعليم والبحث فقط . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق 23 اكتوبر سنة 1974 يتضمن انتداب مهندس- بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق 23 أكتوبر سنة 1974 يوضع السيد عبد الحميد شرفاء مهندس التطبيق للاحصائيات ، في خدمة رئاسة مجلس الوزراء ( الكتابة العامة للحكومة ) ابتداء من أول غشت سنة 1969 وذلك لممارسة مهامه كمدير للدراسات . ويكون مرتب المعنى موضوع اقتطاع قدره 6 ٪ من أجل المعاش يحسب على أساس المرتب المناسب لرتبته ودرجته في سلكه الاصلي

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ذو الحجة عام 1394 ه اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين ينذر السيد شاوش حسين شعبان المقاول في الأشغال العمومية والذي اختار وادى السمار بالحراش ( بالجزائر ) كموطن له متعهد الصفقة المؤرخة في 25 غشت سنة 1973 والمتعلقة بأشغال تهيئة وتقوية الطريق الوطني رقم 8 والذي حاز على الرأى الموافق للجنة المركزية للصفقات رقم 634 بتاريخ 28 سبتمر سنة 1973 وتأشيرة المراقب للمالية رقم 120 بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1973 والمصادق عليها من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1973، لان يستأنف تنفيذ الاشغال موضوع الصفقة بعتاد كاف قصد استدراك التأخير الذى حصل وذلك في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب المقاول للتعليمات المبينة أعلاه، فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليها بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 الصادر عن وزير الاشغال العمومية والبناء . تنذر شركة « جيرداغ » الكائنة بشارع سويداني بوجمعة رقم 4 بمدينة الجزائر، متعهدة الصفقة المتعلقة ببناء مصطبة وطريق خاصين بالطريق الولائي رقم 54 والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 6 يونيو سنة 1974 والمصادق عليه من قبل الوالي بتاريخ 14 يونيو سنة 1974، لان تستأنف الاشغال في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأن تنتهى من هذه الاشغال في الآجال المحددة لها . واذا لم تستجب هذه الشركة للاحكام المحددة أعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق | عليها بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 .. ينذر المقاول قندوز المتصرف باسم > CEC < ولحسابها التي يوجد مقرها بنهج «لارومونت رقم 4 بوهران متعهد الصفقتين رقم 7/71 و 8/71 قصد تجهيز مطابخ ومغاسل مع غرفة للتبريد في المؤسسات المدرسية التالية :

  • الداخلية الابتدائية بأدرار - الصفقة رقم 8/71
  • الداخلية الابتدائية بزاوية كونتة - الصفقة رقم 8/71 الداخلية الابتدائية بتيميمون - الصفقة رقم 7/71 الداخلية الابتدائية بتيندوف - الصفقة رقم 7/71 مركز التكوين المهني للكبار ببشار - الصفقة رقم 11/73 دار المعلمين ببشار - الصفقة رقم 5/73 لان يقوم بتجهيز المؤسسات المشار اليها أعلاه في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. واذا لم يستجب المقاول لهذا الانذار فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة تنذر مقاولة الاشغال العمومية مقتونيف ، يونس، التي يوجد مقرها بمدينة الجزائر 60 نهج العربي بن مهيدي، متعهدة الصفقة رقم SBA / 707/73 المتعلقة بأشغال تهيئة العنبر رقم 1 الى عنبر للشحن» فى مطار قسنطينة - عين الباي، لان تستأنف الاشغال المتروكة منذ 11 نوفمبر سنة 1974 وان تنتهى منها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار في الاجل المحدد لمها أعلاه، فستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر