قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام رحاب، جزء من غابة مويلحة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خلوية، ولاية معسكر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام المادة 15 من المرس وم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام رحاب، جزء من غابة مويلحة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خلوية، ولاية معسكر.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام رحاب، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية خلوية، ولاية معسكر، وهي تمتد على مساحة 5 هكتارات و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع 1 255118.58 3927227.08 2 254996.94 3927256.13 3 254972.06 3927107.14 4 254941.52 3926924.47 5 255078.38 3926893.34 6 255138.89 3926886.53 7 255142.22 3926910.78 8 255128.34 3926932.25 9 255113.52 3926959.48 10 255106.10 3927067.06 تحدد غابة الاستجمام رحاب، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسّميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.