قرار

قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام رحاب، جزء من غابة مويلحة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خلوية، ولاية معسكر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.