قرار

قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1422 الموافق 28 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد كيفيات معالجة مديونية محترفي الصيد البحري المقترضة في إطار اتفاق قرض مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (فيدا). 31

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.