قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1422 الموافق 28 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد كيفيات معالجة مديونية محترفي الصيد البحري المقترضة في إطار اتفاق قرض مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (فيدا). 31
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2001 والمذكور أعلاه، تلغى مديونية محترفي الصيد البحري المقترضة تجاه 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية البنك الجزائري للتنمية (BAD) في إطار المشروع النموذجي لتنمية الصيد البحري الحرفي وفقا لاتفاق القرض رقم 276-AL المؤرخ في 19 فبراير سنة 1991 المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (فيدا).
المادة 2
فتح المادةتعاد الأقساط المدفوعة في إطار اتفاق القرض مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (فيدا)، لفائدة محترفي الصيد البحري، وهذا من المبالغ المغطاة من طرف البنك الجزائري للتنمية.
المادة 3
فتح المادةيحرّر ملحق لاتفاقية التنازل القائمة بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية في إطار اتفاق القرض المذكور في المادة الأولى أعلاه، ويمضى بين الطرفين المعنيين.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1422 الموافق 28 نوفمبر سنة 2001.
عبد الوهاب كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.