قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام تمازنية، جزء من غابة جبل الناظور، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية المنور، ولاية معسكر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام تمازنية، جزء من غابة جبل الناظور، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية المنور، ولاية معسكر. 28 نوفمبر سنة 2017 م
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام تمازنية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية المنور، ولاية معسكر، وهي تمتد على مساحة 30 هكتارا و 20 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع 1 262466.29 3936762.78 2 262701.22 3936639.22 3 262977.17 3936461.28 4 263003.20 3936404.31 5 262858.51 3936282.72 6 262825.83 3936218.64 7 262795.60 3936110.60 8 262758.76 3936087.18 9 262659.94 3936083.88 10 262567.92 3936105.90 11 262399.90 3936194.67 12 262239.17 3936296.41 تحدد غابة الاستجمام تمازنية، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.