قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1394 الموافق 6 غشت سنة 1974 يتضمن النظام الداخلى للمعهد التقنولوحي
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيخضع التلاميذ المتمرنون المقبولون في المعهد التقنولوجي للتبريد لاحكام هذا النظام .. 906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1394 ه
المادة 2
فتح المادةينبغى على التلاميذ المتمرنين أن يتقيدوا خلال دراستهم واكمال تمريناتهم بالتعليمات العامة والخاصة الموجهة لهم .
ويوضعون خلال التمرينات التطبيقية تحت السلطة المباشرة لرئيس المصلحة التي يكملون لديها هذه التمرينات وهم ملزمون على وجه الخصوص بالسر المهني • ويكون كل تقصير في التزاماتهم خطأ تأديبيا دون الاخلال بانعكاس هذا الخطأ على نقط المواظبة والتمرين ...
المادة 3
فتح المادةيجرى اطلاع التلاميذ المتمرنين على تاريخ افتتاح الدروس اما بطريق دعوتهم بصفة فردية واما عن طريق بلاغ ينشر في الصحافة .
تلصق مواقيت الدروس والمحاضرات والاشغال التطبيقية وكذلك برنامج التمرينات في اماكن المعهد، وتعتبر منذ ذلك الحين معلومة لدى الجميع يستفيد التلاميذ المتمرنون من عطلة شهر واحد في كل عام من التكوين .
الباب الثاني — مراقبة الموظفين
المادة 4
فتح المادةيتعين على التلاميذ المتمرنين الحضور للدروس | والمحاظرات والاشغال التطبيقية وجميع دروس المواد الاخرى المقررة أو التي ستقرر في برنامج التعليم .
بيد أنه يجوز للمدير أن يمنح رخصة للتغيب لا تتجاوز يوما واحدا للتلاميذ المتمرنين الذين يبررون غيابهم بدواع طبية أو عائلية جدية .
المادة 5
فتح المادةان المواظبة في مختلف أنواع التعليم في المعهد تكون موضوع مراقبة يتعين على التلاميذ المتمرنين أن يبرروا كتابة للمدير أسباب تأخيرهم أو غيابهم وينبغي أن تسجل التأخيرات والغيابات المدرجة في سجل المناداة في ملف التلميذ المتمرن الشخصى ويؤخذ بها في حساب نقطة المواظبة والتقدير العام •
المادة 6
فتح المادةكل غياب غير مرخص به أو غير مبرر يؤدى ان المراقبات الطبية المنظمة من طرف المعهد الزامية بالنسبة لجميع المتمرنين • •
الباب الثالث — مندوبو القسم والعلاقات بين التلاميذ المتمرنين والمديرية
المادة 8
فتح المادةينبغى على التلاميذ المتمرنين في كل قسم أن ينتخبوا مندوبين اثنين عنهم، واحد منهما كمندوب نائب لتمثيلهم لدى المديرية وذلك لمدة السنة الدراسية .
وينتخب المندوبون بالاقتراح السرى خلال ربع السنة الاول من السنة الدراسية .
ويترأس مدير المعهد مكاتب التصويت. وتجرى الانتخابات فى الدورة الأولى من الاقتراع على أساس الاغلبية المطلقة للمقترعين، وفى الدورة الثانية على أساس الاغلبية النسبية .
وعندما يتعرض أحد المندوبين للعقوبة التأديبية المنصوص عليها فى المادة II أدناه يجرد من وظيفته بحكم القانون ونهائيا ويحل محله المندوب النائب
المادة 9
فتح المادةيمكن للتلاميذ المتمرنين أن يراجعوا مباشرة و شخصيا مسؤولى مصالح المعهد فيما يتعلق بكل مسألة ذات طابع شخصي. ويمكن قبولهم كذلك من طرف المدير أو الكاتب العام اذا طلبوا ذلك كتابة .
وترفع المسائل ذات الفائدة الجماعية الى المدير من طرف المندوبين المنصوص عليهم في المادة 8 أعلاه .
ويجتمع المدير أيضا بصفة دورية مع المندوبين .
الباب الرابع — مجلس التأديب والعقوبات التأديبية
المادة 10
فتح المادةيؤسس في المعهد مجلس تأديبي مشكل من :
المدير أو الكاتب العام ، نائب مدير الدروس والتمرينات ، عضو يعين من سلك المعلمين ،
- مندوب القسم الذي ينتمي اليه التلميذ المتمرن .
ويجوز أيضا لمجلس التأديب أن يستدعي للمشاورة أي للاقتطاع من الراتب المسبق يعادل حصة مدة الغياب شخص يرى فى كفاءته ما يفيد المداولات .
وفى حالة التغيب المتكرر غير النظامي يحال التلميذ المتمرن أمام مجلس التأديب ...
المادة 7
فتح المادةيتعين على كل تلميذ متمرن تغيب لداع صحى أن يوجه للمدير شهادة طبية خلال مهلة لا تتجاوز ال 48 | ساعة • ويجوز للمدير الامر بمعاينات طبية مضادة.
وفي حالة المرض المعدى يجوز للمدير أن يفرض على التلميذ المتمرن مهلة معينة قبل عودته للمعهد وذلك بناء على رأى الطبيب ..
ويجتمع مجلس التأديب بناء على دعوة مدير المعهد .
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يتخذ ضد التلاميذ المتمرنين، في حالة الخطأ أو السلوك السيىء أو الغيابات غير القانونية المتكررة أو كل مخالفة لاحكام هذا النظام، أحد التدابير التالية :
I التنبيه الموجه من المدير . 2 التوبيخ المقرر من طرف المدير .
الاقصاء الموقت لمدة يمكن أن تستغرق حتى أسبوعاً 3 واحدا مع الحرمان من أى أجر، بموجب مقرر يصدر عن المدير بعد أخذ رأى المجلس التأديبي ، الثلاثاء 9 شعبان عام 1394 ه -4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 907 -4 الاقصاء النهائي المقترح من المدير بعد رأى المجلس التأديبي بموجب مقرر يصدر عن وزير التجارة •
المادة 12
فتح المادةتعد توبيخا، بحكم القانون ثلاثة تنبيهات موجهة خلال كل مدة التكوين .
ويؤدى بحكم القانون التوبيخان المفروضان خلال نفس المدة الى الاقصاء الموقت أو النهائي وذلك بعد أخذ رأى مجلس التأديب ..
المادة 13
فتح المادةلا يجوز اصدار الاقصاءات الموقتة أو النهائية دون أن يستدعى المعنى أمام مجلس التأديب وتمكينه من تقديم دفاعه .
وتقيد العقوبات التأديبية المصدقة نهائيا في الملف الشخصي للتلميذ المتمرن •
المادة 14
فتح المادةيجوز للمدير، في الاحوال الخطيرة والعاجلة ايقاف تلميذ متمرن لحين صدور المقرر النهائي من مجلس | التأديب .
المادة 15
فتح المادةيعد التلاميذ المتمرنون مسؤولين ماليا عن الاضرار المسببة منهم للمعهد وكذلك الاتلاف الواقع على الاثاث | والعقارات والادوات التي يستعملونها أو المعهود بها اليهم، وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد تتخذ في حقهم
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 16
فتح المادةتفتح مكتبة في المعهد التقنولوجى للتبريد وتترك للتلاميذ المتمرنين والمعلمين حرية الدخول اليها. ويجوز للمدير فضلا عن ذلك أن يأذن بصفة استثنائية لاشخاص اجانب عن المعهد بالدخول اليها اذا رأى ذلك مناسبا .
وتحدد كيفيات سير المكتبة بموجب مذكرات المصلحة التي تبلغ عن طريق اللصق .
المادة 17
فتح المادةان ساعات الدوام لمختلف محلات المعهد تكون موضوع مذكرات المصلحة التي تنهى الى علم التلاميذ المتمرنين والمعلمين ومستخدمى الادارة بطريق اللصق وتوضح كذلك تدابير الامن والصحة والتأديب المطبقة ضمن أماكن المعهد بموجب مذكرات المصلحة •
المادة 18
فتح المادةتسرى الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام حتى على الاشخاص غير المنتمين للمعهد الذين يسمح لهم في الدخول اليه من طرف المدير ..
المادة 19
فتح المادةيؤهل الكاتب العام للحلول محل المدير في جميع الاعمال الخاصة بنشاطات المعهد الادارية وذلك لاجل تطبيق هذا النظام .
المادة 20
فتح المادةان نشر هذا النظام من طرف المعهد يتم عن طريق تسليم نص منه الى كل تلميذ متمرن ومقبول في المعهد وعن طريق اللصق الدائم والظاهر في مكان مخصص لذلك •
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1394 الموافق 6 غشبت 1974 عياشي ياكر وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.