قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1447 الموافق 29 مارس سنة 2026، يحدّد قائمة الأماكن المخصصة لاستقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في المؤسسات التابعة للقطاع المكلّف بالداخلية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 26-14 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأماكن المخصصة لاستقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في المؤسسات التابعة للقطاع المكلّف بالداخلية.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة أماكن استقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر وفقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
يخضع تسيير أماكن استقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر للنظام الداخلي للمؤسسات التابعة لها، مع تطبيق تدابير وإجراءات الرعاية والمساعدة وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1447 الموافق 29 مارس سنة 2026 .
سعيد سعيود وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.