قرارات مؤرخة في 13 و 14 و 15 و 18 و 19 و 20 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 16 و 17 و 18 و 21 و 22 و 23 مايو وزارة الدولة المكلفة بالنقل سنة 1973
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة لترسيم المحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف العاملين بوزارة الاخبار والثقافة والمصالح التابعة لها .
المادة 2
فتح المادةتتألف لجنة ترسيم المحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف كما يلى :
مدير الثقافة ، رئيسا ، مدير التعليم العالى ، عميد الكلية التابعة للاختصاص، أستاذ جامعي من الاختصاص ، محافظ مكلف بالابحاث .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو 1973 عن وزير الاخبار والثقافة الكاتب العام عبد القادر قصد على 790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1393 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973 يتضمن التسديد بالعملات القابلة التحويل للرسوم والضرائب التي تصبح مستحقة بسبب التنازل عن السيارات المستوردة بموجب النظام الخاص للتعاون التقني ان وزير المالية
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 المؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 والمتضمن تنظيم استيراد السيارات السياحية العائدة لبعض الاعوان الاجانب الى الجزائر ولا سيما المادة 7 ب منه وبمقتضى المرسوم رقم 67-168 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن تعديل النظام الخاص باستيراد السيارات السياحية الى الجزائر والعائدة لبعض الاعوان الاجانب، ولا سيما المادة 2 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1391 الموافق 10 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط استيراد الاثاث والامتعة الشخصية معفاة من الرسوم عند دخولها الى التراب الوطني بمناسبة تغيير محل الاقامة، :
- وبناء على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 15 فبراير سنة 1968 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة | 1967 والمشار اليه أعلاه 6 يقرر ما يلى :
مدخرات من الاجور قابلة للنقل الى الخارج، فيمكن تسديد الرسوم والضرائب بواسطة الخصم من الحساب المرصود للنقل والمفتوح في حسابات البنوك او الصكوك البريدية.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المالية الخارجية ومدير الجمارك ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973.
اسماعيل محروق كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.