قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 درج 24 درج 20 درج 35 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 د.ج 30 درج 50 درج كما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج - ثمن إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة
- الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الحرائر : 15-66018 الى 17 ح ج ب 50-3200 العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ( : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تعيير العنوان 0.30 درج - لمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر. فهرس مراسيم قرارات مقررات قرارات مؤرخة في 13 و 14 و 15 و 18 و 19 و 20 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 16 و 17 و 18 و 21 و 22 و 23 مايو وزارة الدولة المكلفة بالنقل سنة 1973 مقرر مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 13
- يونيو سنة 1973 يتضمن المصادقة على قائمة تتعلق بمنح قرار رخص جديدة لسيارة الاجرة طاكسي في ولاية يونيو سنة الواحات . 786 وزارة الداخلية قرار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 16 مايو سنة 1973 يتضمن احالة متصرف على سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 787 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 21 1973 يتضمن تعيين مكلف بمهمة. 789 وزارة الاخبار والثقافة مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو يتضمن انشاء لجنة لترسيم المحافظين المكلفين 787 | بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف. 789 الاستيداع .
786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1393 ه وزارة المالية
-
- قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973 يتضمن التسديد بالعملات القابلة التحويل للرسوم والضرائب التي تصبح مستحقة بسبب التنازل عن السيارات المستوردة بموجب النظام الخاص للتعاون - التقني .. 790 كتابة الدولة للتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1393 الموافق II يونيو سنة 1973 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 والمتضمن أحداث لجان متساوية | الاعضاء لبعض اسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتخطيط : 790 | قرارات الولاة قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1393 الموافق 26 مارس سنة - 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض مساحتها هكتاران و آران و 10 سنتيارات واقعة بعين مليلة الى التعاونية الفلاحية العامة لقسنطينة وذلك لاقامة مخزن معدني للحبوب بتلك البلدية • 791 اعلانات وبلاغات اعلان رقم 73 مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973 صادر عن وزارة المالية يتضمن تحديد اجراءات الاستيراد « بدون أداء » للسيارات من طرف الاشخاص غير المقيمين المهاجرين .. 791 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 13 يونيو سنة 1973 يتضمن المصادقة على قائمة تتعلق بمنح رخص جديدة لسيارة الاجرة ( طاكسي ( في ولاية الواحات بموجب مقرر مؤرخ في 12 جماى الاولى عام 1393 الموافق 13 يونيو سنة 1973، يصادق على القائمة المتعلقة بمنح رخص جديدة لسيارة الاجرة طاكسي) في ولاية الواحات . قائمة تتضمن رخصا جديدة لسيارة الاجرة ( طاكسي ( في ولاية الواحات المستفيدون محمد عبد اللاوى ، الساكن بالاغواط الغويني قرميط الساكن بسيدي مخلوف خالد عامر الساكن بالاغواط .. ….. محمد سفاري الساكن بالاغواط …. بوبكر بومدين الساكن بعين الحمارة الارملة ابن ويزة المولودة حليمة بقاقرة، الساكنة بالدلاعة بلقاسم فرحات الساكن بالمخرق العلمي بن داخل الساكن بتاجموت مبروك بن سلامة الساكن بعين ماضي عبد القادر صبحي بن أحمد، الساكن بغرداية محمد خرناق الساكن بغرداية . محمد بن جلول بهاز الساكن بغرداية أحمد مسعودي الساكن بتوقرت محمد العيد بن نونة الساكن بتوقرت أحمد بن زاوى الساكن بتوقرت ………… الدائرة مركز الاستغلال الاغواط الاغواط « « * )) « « غرداية غرداية « توقرت توقرت
الثلاثاء 10 جمادي الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787 ) ( تابع ) المستفيدون الازهرى بسرة الساكن بتوقرت … عمرو بوحفص الساكن بجامعة … بشير دباش الساكن بالمغير …. .. خليفة الخمري الساكن بالمغير محمد العيد قويدى الساكن بالمغير … على عمارة، الساكن بالوادي ….. سالم شويرف الساكن بالوادي … ساعد لرغي الساكن بالوادي ….. محمد على بن ساسي الساكن بورقلة وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 16 مايو سنة 1973 يتضمن احالة متصرف على الاستيداع بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 16 مايو سنة 1973، تحال السيدة مريم شامي ، المتصرفة من الدرجة الثانية على الاستيداع لفترة جديدة مدتها سنة واحدة ابتداء من أول يناير سنة 1973 قرارات مؤرخة في 13 و 14 و 15 و 18 و 19 و 20 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 16 و 17 و 18 و 21 و 22 و 23 مايو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 16 مايو سنة 1973 يرسم السيد شريف أبترون في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (230) ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1968، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها شهر واحد و 21 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 16 مايو سنة 1973 يعين السيد الاخضر منصيري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . الدائرة مركز الاستغلال تو قرت تو قرت « α α » الوادي الوادي « ورقلة ورقلة بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني - عام 1393 الموافق 17 مايو سنة 1973 يرتب السيد محمد بن نقوش في الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 باقدمية قدرها عام وستة اشهر . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 17 مايو سنة 1973 يعين السيد نذير بكات بركاني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1393 تعدل احكام الفقرة الأولى من القرار المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1393 الموافق 13 ابريل سنة 1973 كما يلى : يرقى السيد محمد بن زرهوني في سلك المتصرفين الى الدرجة السادسة الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 13 يوما …
- بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1393 تعدل احكام الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 كما يلى : “ يرقى السيد محمد المقامي في سلك المتصرفين الى الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالى 520) …
788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1393 ه بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1393 تعدل احكام الفقرة الاولى | من القرار المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1393 الموافق 22 يناير سنة 1973 كما يلى : يرقى السيد ايدير ليشانى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1967 باقدمية قدرها ثمانية اشهر . بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1393 تعدل احكام الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 23 يونيو سنة 1970 كما يلى : يرقى السيد الامين العموشى الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها 8 اشهر و 16 يوما » . بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1973، يرقى السيد محمد والتسان الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها شهران و 9 ايام بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1393 تعدل احكام الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد جمال بن ديمراد الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها اربعة اشهر وأربعة ايام ». بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1393 تعدل احكام الفقرة الاولى | من القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : ه يرقى السيد مصطفى سلالى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 باقدمية قدرها 10 اشهر » . بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1393 تعدل احكام الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1393 الموافق 13 ابريل سنة 1973 كما يلى : يرقى السيد حسين بوعروج الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها 3 اشهر .. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1393 تعدل احكام الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد سي محمد سى أحمد الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها 5 اشهر و 12 يوما ..
- بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1393 تعدل احكام الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد محمود عقبى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) .. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1393 تعدل احكام الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد محمد بالعربية الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها شهر و 29 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1393 تعدل احكام الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد فاضل بوعياد الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها سنتان و 6 اشهر و 21 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1973، يرقى السيد عبد العزيز عماري الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 4 اشهر و 26 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 21 مايو سنة 1973 يرسم السيد محمد جبار في سلك المتصرفين ابتداء من اول يوليو سنة 1970.
الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 ويرتب المعنى في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالي (395) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها سنة واحدة وستة اشهر . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 21 مايو سنة 1393 يشطب على السيد عبد الفتاح خليفة المتصرف من الدرجة الرابعة بوزارة الاخبار والثقافة من سلك المتصرفين وذلك اعتبارا من 10 ديسمبر سنة 1971 تاريخ وفاته . بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 22 مايو سنة 1973 يرسم السيد محفوظ بن محى الدين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) اعتبارا من 8 يناير سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 باقدمية قدرها 11 شهرا و 23 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 22 مايو سنة 1973 يرتب السيد محمد مقيرش في الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 باقدمية قدرها سنتان وستة اشهر و 25 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 23 مايو سنة 1973 ينهى الحاق السيد محمد بن ساحلى المتصرف من الدرجة الرابعة لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية اعتبارا من اول يناير سنة 1973. وينقل المعنى بناء على طلبه من وزارة الدولة المكلفة بالنقل الى وزارة التجارة اعتبارا من اول مارس سنة 1973. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 23 مايو سنة 1973 تعدل احكام الفقرة الأولى من القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد ميسوم صبيح الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (470) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها و اشهر .. قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 21 يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 21 يونيو سنة 1973، يعين السيد عبد المجيد تبون مكلفا بمهمة بولاية الساورة . ويتقاضى المعنى بالامر مرتبا محسوبا على أساس الرقم الاستدلالى 450 وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 يتضمن انشاء لجنة لترسيم المحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف ان وزير الاخبار والثقافة ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71-20 المؤرخ في 31 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ولا سيما المادة 29 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-31 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تنشأ لجنة لترسيم المحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف العاملين بوزارة الاخبار والثقافة والمصالح التابعة لها . المادة 2 : تتألف لجنة ترسيم المحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف كما يلى : مدير الثقافة ، رئيسا ، مدير التعليم العالى ، عميد الكلية التابعة للاختصاص، أستاذ جامعي من الاختصاص ، محافظ مكلف بالابحاث . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو 1973 عن وزير الاخبار والثقافة الكاتب العام عبد القادر قصد على
790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1393 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973 يتضمن التسديد بالعملات القابلة التحويل للرسوم والضرائب التي تصبح مستحقة بسبب التنازل عن السيارات المستوردة بموجب النظام الخاص للتعاون التقني ان وزير المالية
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 المؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 والمتضمن تنظيم استيراد السيارات السياحية العائدة لبعض الاعوان الاجانب الى الجزائر ولا سيما المادة 7 ب منه وبمقتضى المرسوم رقم 67-168 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن تعديل النظام الخاص باستيراد السيارات السياحية الى الجزائر والعائدة لبعض الاعوان الاجانب، ولا سيما المادة 2 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1391 الموافق 10 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط استيراد الاثاث والامتعة الشخصية معفاة من الرسوم عند دخولها الى التراب الوطني بمناسبة تغيير محل الاقامة، :
- وبناء على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 15 فبراير سنة 1968 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة | 1967 والمشار اليه أعلاه 6 يقرر ما يلى : مدخرات من الاجور قابلة للنقل الى الخارج، فيمكن تسديد الرسوم والضرائب بواسطة الخصم من الحساب المرصود للنقل والمفتوح في حسابات البنوك او الصكوك البريدية. المادة 4 : يكلف مدير المالية الخارجية ومدير الجمارك ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973. اسماعيل محروق كتابة الدولة للتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 11 يونيو سنة 1973 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لبعض اسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتخطيط ان كاتب الدولة للتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المادة الأولى : يفرض على السيارات المستوردة والمسجلة | المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم تحت النظام الخاص للتعاون التقني والمستفيدة من الاعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية، عدم قابلية التنازل بصفة دائمة - ما عدا في حالة صدور مقرر مخالف يسلم من وزارة المالية (مدير المالية الخارجية) وذلك مع الاحتفاظ بالشروط الواردة بعده .. المادة 2 : في حالة تنازل مرخص به ضمن الشروط المذكورة فى نهاية المادة الاولى اعلاه، يجب على المتنازل ان يسدد الرسوم والضرائب بالعملات القابلة للتحويل على اساس الاسعار الموضوعة من طرف البنك المركزى الجزائري والمحسوبة على اساس قيمة السيارة عند استيرادها . المادة 3 : في عدم تسديد الضرائب والرسوم المذكورة اعلاه بالعملات القابلة للتحويل وبقدر ما تكون للمتعاون | 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-263 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للاحصاء ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 55 69-55 69 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 والمتضمن
الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 احداث لجان متساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتخطيط ، يقرران مايلي : المادة الأولى : تتمم المادة الأولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 والمتضمن انشاء بعض أسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتخطيط كما يلى : الاعوان التقنيون للاحصاء » • المادة 2 : يتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 من القرار المشار اليه أعلاه كما يلى : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك المرسمون النواب المرسمون النواب ….. ….. ……. الاعوان التقنيون للاحصاء I I I I المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 1 يونيو سنة 1973 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة الكاتب العام حسين طيبي قرارات الولاة قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1393 الموافق 26 مارس | سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض مساحتها هكتاران و آران و 10 سنتيارات واقعة بعين مليلة الى التعاونية الفلاحية العامة لقسنطينة وذلك لاقامة تخزن معدنى للحبوب بتلك البلدة بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1393 الموافق 26 مارس سنة 1973 صادر عن والى قسنينة تلغى احكام القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة التعاونية الفلاحية العامة لقسنطينة ، تبلغ مساحتها هكتارين وارين و10 سنتيارات ( التجزئة القروية رقم 8 «بي» ) التابعة للملكية المستغلة فى اطار التسيير الذاتي من طرف لجنة بوعجية قصد استعمالها أساسا لبناء مخزن معدني للحبوب اعلانات وبلاغات اعلان رقم 73 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1393
- ولا يمكن أن يستورد في اطار هذا الاعلان أكثر من سيارة الموافق 12 يونيو سنة 1973 صادر عن وزارة المالية يتضمن | واحدة عن كل أسرة . تحديد اجراءات الاستيراد « بدون أداء » للسيارات من طرف الاشخاص غير المقيمين المهاجرين ان جميع الاستيرادات « بدون أداء » للسيارات تخضع ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا الاعلان ، لرخصة من وزير المالية ) مديرية المالية الخارجية ) • اولا - شروط الترخيص العامة : ان المستورد الذي يريد أن يستفيد من رخصة مديرية المالية الخارجية، يجب أن يكون شخصا طبيعيا غير مقيم ومهاجر الى الخارج منذ ثلاثة أعوام على الاقل ويجب أن يتم هذا الاستيراد في اطار التغيير النهائي المحل الاقامة ويسبب الرحيل .. ثانيا - الاوراق اللازم تقديمها : يجب على المستورد الذي يريد أن يستفيد من الاستيراد في اطار أحكام هذا الاعلان، أن يقدم ما يلى : I - -2 بطاقة تسجيل من السفارة أو القنصلية الجزائرية في الخارج لا يقل تاريخها عن ثلاثة أعوام ، -2 شهادة تغيير محل الاقامة مسلمة من طرف السلطات القنصلية ومؤيدة بشهادة من رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الاقامة الجديد في الجزائر ، 3 - نسخة مصورة مطابقة للاصل من البطاقة الرمادية للسيارة المستوردة …
792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1393 ه ثالثا - كيفيات الاعفاء من الجمارك : تستفيد السيارات المستوردة بموجب نظام هذا الاعلان من الاعفاء الجمركي ومن الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج وذلك مهما كان تاريخ شرائها • ويفرض على السيارات المستوردة بموجب نظام هذا الاعلان والمستفيدة من الاعفاء الجمركي، عدم قابلية البيع لمدة ثلاثة أعوام ابتداء من تاريخ تخليصها من الجمارك في الجزائر وبعد انقضاء هذا الاجل يخضع بيعها الاحتمالي لدفع الرسوم والضرائب المحسوبة على أساس قيمتها التجارية .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع رابعا - السيارات المستوردة من طرف المقيمين : لا يمكن أن تسلم أية رخصة من قبل مديرية المالية الخارجية لاجل الاستيراد بدون أداء للسيارات من طرف المقيمين في الجزائر . خامسا - يدخل هذا الاعلان حيز التنفيذ ابتداء من 18 يونيو 1973 • وحرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973 وزير المالية اسماعيل محروق عبد القادر بن مبارك - الجزائر