مرسوم رقم 68-31 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387) الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم وقم 67-221 المؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراش » رخصة للبحث عن الوقود والمسماة ( وادي نومر »
المادة الأولى
فتح المادةتعدل صيغة الارقام الاستدلالية الواردة في الفقرة 3 من المرسوم المشار اليه اعلاه كما يلي :
Mo So 1 } + ( 0,5 Σ M1 S1
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :.
وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 10.1968 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرارات مؤرخة في 13 و 14 و 15 و 18 و 19 و 20 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 16 و 17 و 18 و 21 و 22 و 23 مايو وزارة الدولة المكلفة بالنقل سنة 1973
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة لتوظيف محافظين مكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1131 م وزارة التجارة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.