قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يحدد شروط تعليم سياقة السيارات مجانا 1204
المادة الأولى
فتح المادةتحدد شروط القيام بتعليم سياقة السيارات مجانا في الطريق العمومي بواسطة كل المركبات السيارة طبقا للاحكام الآتية أدناه.
على الخصوص مناطق معرضة بكثرة لاخطار الحوادث المدارس، أماكن عمومية، أحياء ذات كثافة سكانية ... إلخ).
المادة 10
فتح المادةيعاقب على مخالفات أحكام هذا القرار
المادة 2
فتح المادةيقوم بهذا التعليم بدون مقابل شخص | طبقا لاحكام القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير طبيعي يسمى «المرشد العرضي ويتلقاه شخص طبيعي آخر يسمى "المتعلم".
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتوفر في المركبة التي يتم التعليم على متنها، الشروط الآتية :
أن تكون مجهزة وجوبا بمكبح يدوى على يمين المقود حتى يستطيع المرشد العرضي استعماله.
- أن تكون مجهزة بعاكسين جانبيين للرؤية.
أن تكون مجهزة بمبدل يدوى للسرعة، باستثناء المركبات المخصصة للعجزة والمعطوبين.
أن تكون لها وثيقة تأمين خاصة تغطي الاضرار التي قد تنجم عن حوادث جسمانية ومادية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون السيارات التي يتم على متنها تعليم العجزة والمعطوبين مهيأة خصيصا وملائمة لعجزهم أو عطبهم.
المادة 5
فتح المادةلا يجوز للمركبة التي يتم التعليم على متنها أن تتعدى سرعة 60 كلم في الساعة.
ويجب أن تحمل لهذا الغرض بيان هذه السرعة على الجهة اليسرى من الخلف، بصفة واضحة، بأرقام عربية سوداء ذات علو عشرة (10) سنتمترات داخل اسطوانة بيضاء قطرها 15 سم، محاط بحاشية حمراء عرضها سنتمتر واحد. ويمكن أن تكون هذه الاسطوانة متحركة
المادة 6
فتح المادةيجب أن يبلغ المرشد العرضي عمر 25 سنة على الاقل ويكون حاصلا على رخصة سياقة منذ خمس (5) سنوات على الاقل مطابقة لصنف السيارة التي يعلم بواسطتها.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يبلغ المتعلم الذي يتعلم السياقة عمر خمس عشرة (15) سنة كاملة على الاقل.
المادة 8
فتح المادةيعين رئيس المجلس الشعبي البلدى بقرار أجزاء الطريق العمومي التي يمكن القيام فيها بتعليم السياقة مجانا. وتسمى أجزاء الطريق هذه «مدار تعليم السياقة» ويشار اليها بلافتات ملائمة.
المادة 9
فتح المادةيتم اختيار مدارات تعليم السياقة في الطرق العمومية التي تتوفر فيها كل شروط الأمن.. ويجب الا تقطع سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988.
رشيد بن بلس وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.