قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1401 الموافق 12 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مكاتب مركزية . لانتخاب اللجان المتساوية الاعضاء بوزارة الداخلية . 1496
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى المديرية العامة للادارة والوسائل بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك من أسلاك موظفى وزارة الداخلية، مكتب مركزى للانتخاب يتولى فرز أوراق انتخابات ممثلى الموظفين واعلان نتائجها .
المادة 2
فتح المادةيحدث فرع للانتخاب يوضع تحت سلطة مدير المؤسسة المعنى قصد القيام بالعمليات الانتخابية لتعيين ممثلى الموظفين لدى اللجان المتساوية الاعضاء في كل مؤسسة عمومية موضوعة تحت الوصاية .
يكلف مديرو المؤسسات المعنية، باشعار الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم بتاريخ الانتخاب في الوقت المناسب .
المادة 3
فتح المادةيشرف رئيس المصلحة التي وضع لديها فرع الانتخابات على ضبط قائمة المنتخبين لكل لجنة من اللجان، وتعلق في المحلات الادارية قبل 20 يوما على الاقل من تاريخ الانتخاب..
الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1497
المادة 4
فتح المادةيمكن أن ينتخب بالمراسلة الاعوان الذين يعملون في غير مكان فرع الانتخاب أو الذين يوجدون في عطلة وقت الانتخاب.
يمكن الاعوان العاملين في المحلات التي فيها فروع الانتخاب أن يضعوا أوراق انتخابهم في مقار هذه الفروع في ظرف يكون طي ظرف آخر .
المادة 5
فتح المادةيتم بمقر المكتب المركزى للانتخاب خلال الاربع والعشرين ساعة الموالية لاستلام أوراق الانتخاب، فرز هذه الاوراق.
تبطل الانتخابات المعبر عنها بأوراق ممزقة أو التي تحمل علامة ما وكذلك الاوراق التي تعين عددا من المترشحين يفوق عدد المناصب المطلوب شغلها .
وتعد الظروف الخالية من الاوراق انتخابا أبيض .
المادة 6
فتح المادةيتولى مكتب الانتخاب اعداد محضر عمليات الانتخاب اثر الفرز ويرسله فورا الى وزارة الداخلية ثم تعلن النتائج .
وتنشر قائمة الممثلين المنتخبين، الدائمين والنواب عن طريق التعليق فى مكتب الانتخاب المركزي وفي كل فرع انتخابي .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1401 الموافق 12 غشت سنة 1981 • عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.