قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 أشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة الكتابة العامة للحكومة
- 20 دج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 6601801 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن السحنة الأصلية : 50.25 دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : 0,50 دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني
- مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير وزارة الداخلية فهرس في المادة 7 من المرسوم رقم 66 144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . 14 وزارة التجارة 13 ابريل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 14 18 ديسمبر سنة 1970 ، يتضمن فتح امتحان مهني للدخول الى رتبة مراقب في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات قراران مؤرخان في 13 و 27 شوال عام 1390 الموافق الاقتصادية . 15 II و 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمنان حركة المتصرفين وزارة الصحة العمومية في سلك قرارات السولاة 14 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1390 الموافق 19 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة لهيئة الورشات الشعبية للتشجير عن قطع الارض التابعة 1970 يتضمن تنظيم اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها | لاملاك الدولة والمعروفة باسم « ملكية الاميرة دايخة ، مساحتها
14 الجريدة الرسمية الاجمالية 2248 هكتارا و 52 آرا و 75 سنتيارا والواقعة في تراب بلدية ميلة .. - 17 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر
- سنة 1970 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين تاشارورت .. 18 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1390 ه اعلانات وبلاغات البنك المركزى الجزائري - جدول الحالة الشهرية لغاية 30 نوفمبر سنة 1970 19 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات . 20 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل | تأسيس الحكومة ، سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل سنة 1970 يعين النقيب عبد الجليل قلايجي ، نائب مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدفاع الوطني . وزارة الداخلية قراران مؤرخان في 13 و 27 شوال عام 1390 الموافق 11 و 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمنان حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1390 الموافق 11 ديسمبر سنة 1970 ، يعين السيد الاخضر درباني ، متصرفا متمرنا ، بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 ينقل السيد طاهر غراب ، المتصرف من الدرجة الثانية من وزارة الداخلية الى وزارة التجارة ، ابتداء ! من أول يناير سنة 1971 ، وذلك بناء على طلبه . وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامرين رقم 65 12 ورقم 70-53 المؤرخين | وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-135 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالعطل . وبمقتضى المرسوم رقم 66 144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية ولاسيما المادة 7 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : أن اللجنة الطبية المركزية المحدثة بموجب المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية . تتألف من الاعضاء التالين : الرئيس : الدكتور مولاي أحمد مريوة ،
- الاعضاء : أ قسم مرض السل : الدكتور جيلالي العرباوي . الدكتور بيير شولى ، الدكتور نور أو الصديق . ب قسم الامراض العقلية : الدكتور خالد بن ميلود ، الدكتور محمد عبادة ، الدكتور محفوظ بوسيسي ج - قسم مرض السرطان : الدكتور مولاي أحمد مريوة . الدكتور على العقبي ، الدكتور حمزة كليوة …
الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية د - قسم مرض الشلل : الدكتور زهير يعقوبي ، الدكتور بشير أو لرويس ، الدكتور على آيت خالد . المادة 2 : ان الاعضاء النواب في كل قسم هم : 1 قسم مرض السل : الدكتور كامل عبد الرحيم ، الدكتور أمين زيغود ، الدكتور محمد مصطفى أبو الحبال . ب - قسم الامراض العقلية : الدكتور فريد كاشة ، الدكتور محمد صالح عزيز . الدكتورة فاطمة رجيمي ج - قسم مرض السرطان : الدكتور شارف زيدان ، الدكتور محمد دحمان ، الدكتور محمد كامل شويطر . د قسم مرض الشلل : الدكتور رشيد داوود ، الدكتور عبد الوهاب ضيف ، الدكتور اليث غانا . المادة 3 : يقوم مدير الاسعاف العمومي بوزارة الصحة العمومية بتنسيق اللجنة الطبية المركزية وبكتابتها العامة المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر 1970 عمر بوجلاب وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 ، يتضمن فتح امتحان مهني للدخول الى رتبة مراقب في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1286 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام للجمهورية الجزائرية 15 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ينظم امتحان مهنى للدخول الى رتبة مراقب في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية طبقا للاحكام المحددة بموجب هذا القرار المادة 2 : بفتح الامتحان المهنى للاعوان الاداريين المرسمين التابعين لمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى أول يناير سنة 1971 والمحرزين على خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . المادة 3 : يجب أن تبعث طلبات المشاركة في الامتحان ، المكتوبة بخط اليد ، الى وزارة التجارة ، مديرية الادارة العامة . المادة 4 : يحتوى ملف الترشيح علاوة على طلب المشاركة في الامتحان المهنى الوثائق المبينة فيما يلى :
- ورقة التسجيل المقدمة من طرف الادارة ، نسخة من قرار التعيين ، محضر التنصيب المادة 5 : يحتوى الامتحان المهنى على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي ان الاختبارات الكتابية للقبول عبارة عن : 1 انشاء في موضوع عام الغرض منه تقدير درجة انتباه المترشح وكفاءته في التحرير ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ، 2 3 - تحرير محضر ، المدة ساعتان ، المعامل 3 ، 3 اختبار في القانون التجارى ، المدة ساعتان ، المعامل 2 . 4 – اختبار في اللغة العربية يحتوى على املاء ، مدته ساعة . المعامل 2
- أن الاختبارين الشفاهيين للقبول النهائي عبارة عن : I أسئلة عن تنظيم الاسعار ، المدة 15 دقيقة ، المعامل 2 . 2 - أسئلة عن المحاسبة ، المدة 15 دقيقة ، المعامل 2 ..
16 الجريدة الرسمية المادة 6 : ان البرنامج المفصل لاختبارات الامتحان المهني محدد في الملحق الثاني لهذا القرار . المادة 7 : يحدد عدد المناصب بخمسة وعشرين ( 25 ) تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 68 364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة 8 : يحدد تاريخ انتهاء التسجيل بيوم 25 فبراير سنة 1971 المادة 9 : تضبط وتنشر قائمة المترشحين من طرف وزير التجارة المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من يوم 19 أبريل سنة 1971 بمدينة الجزائر المادة 11 : تخصص لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى عشرين وتضرب كل علامة فى المعامل المحدد لها في المادة 5 من هذا القرار ، وأن مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المشار اليها أعلاه يكون مجموع النقط لكامل اختبارات الامتحان المهني كما يحدد درجات الترتيب . المادة 12 : تعد كل علامة أقل من 5 على 20 مسقطة المادة 13 : لا تجوز المشاركة في الاختبارين الشفاهيين الا للمترشحين الذين يحصلون في مجموع الاختبارات الكتابية للامتحان المهنى على عدد من النقط تحدده لجنة الامتحان .. المادة 14 : تتألف لجنة الامتحان كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله 6 رئيسا ، مدير الاسعار أو ممثله 6
- مفتش مرسم المادة 15 : تحرر لجنة الامتحان قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة فى الاختبارين الشفاهيين للامتحان المهني ، ويستدعى المقبولون منهم الى الاختبارات الشفوية المادة 16 : تحرر قوائم المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني من طرف لجنة الامتحان حسب درجة الاستحقاق ، ويمكن لهذه اللجنة ، اذا اقتضى الأمر ، أن تحرر قوائم اضافية للقبول النهائي قصد تزايد المناصب الشاغرة أثر تأخر أو تنازل من قبل المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني • وتحتوى هذه القوائم الاضافية ، حسب الترتيب على أسماء المترشحين للامتحان المهني المعتبرين صالحين للقيام بوظيفة مراقب لمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المادة 17 : تحرر وتنشر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين نهائيا لوظيفة مراقبى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، من طرف وزير التجارة 6 ويعير المترشحون المقبولون نهائيا في الامتحان المهني كمراقبين متمرنين ويوظفون في مختلف مصالح وزارة التجارة .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1390 ه المادة 18 : تطبق في اطار هذا الامتحان المهني ، الاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 . المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر 1970 • عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد العزيز مناماني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق الأول ورقة التسجيل في الامتحان المهني رقم الترتيب اللقب : …… الاسم : ….. تاريخ ومكان الولادة : العنوان الشخصي : الرتبة : … المهنة : تاريخ التعيين : 0 : 10 تاريخ التنصيب : مترشح لوظيفة : ……… . 10 الجزائر في المعنى رأى رئيس المصلحة : الجزائر في ………. الملحق الثاني يتعلق بالبرامج المحددة للمترشحين للامتحان المهني للدخول الى وظيفة مراقب في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية تنظيم الاسعار الأمر المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار المطبقة على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 18 ابريل سنة 1946 •
الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17 الأمر المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بالتحقيق في المخالفات للتشريع الاقتصادي وملاحقتها وقمعها والذي صار مطبقا على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ابريل سنة 1946 المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار بيع المنتجات ذات الصنع المحلى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد الاسعار والمنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها . المرسوم رقم 66 114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار . المحاسبة المحاسبة العامة : معلومات عن المحاسبة العامة :
- الميزانية ، مبدأ القسم المزدوج واحكام الحسابات ،- حسابات التكاليف وحسابات الميزانية - مخطط المحاسبة نظام المحاسبة البسيطة ،-
- كتابات الجرد وتحديد النتائج ، وضع الميزانية .. محاسبة أسعار التكلفة : معلومات عامة عن حساب أسعار التكلفة . المنفعة ترتيب التكاليف أقسام موحدة ،
- ضم التكاليف :
- ورقة التوزيع ، مفاتيح التوزيع . مختلف النفقات ८
- حساب سعر التكلفة . القانون التجاري معلومات عامة عن القانون التجاري : التجار وعقود التجارة ، شروط الكفاءة لممارسة التجارة ، سجل التجارة - دفاتر التجارة . البرهان عن صفة التاجر ، الاوراق التجارية أو الصك ( الشيك ) . المحل التجاري :
- التكوين ،
- التنازل ،
- الرهن الحيازي . قرارات الولاة قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1390 الموافق 19 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لهيئة الورشات الشعبية للتشجير عن قطع الارض التابعة لاملاك الدولة والمعروفة باسم « ملكية الاميرة دايخة » مساحتها الاجمالية 2248 هكتارا و 52 آرا و 75 سنتيارا والواقعة في تراب بلدية ميلة بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1300 الموافق 10 اكتوبر سنة 1070 صادر عن والى قسنطينة ثم المنازل مجانا الفائدة هيئة الورشات الشعبية للتشجير عن قطع الأرض التابعة لاملاك الدولة والواقعة في تراب بلدية ميلة والمبينة في الجدول الملحق بأصل هذا القرار وذلك بقصد استثمارها . ويجب أن تخصص القطع التي هي موضوع المنازل ، للغرض المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك تحت طائلة الألفاء وتبقى العقارات الممنوحة على هذا النحو ، خاضعة لاحكام المرسوم رقم 56 950 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1956 وعلى هذا الاساس تتمتع الورشات الشعبية للتشجير بالعقارات المذكورة وتتصرف فيها طبقا للقوانين والمراسيم والنظم الجارى بها العمل . وعند ما ينتهى التنازل لاى سبب كان ، تعاد بحكم القانون جميع المبانى المسيدة بواسطة المانات من الدولة على الاراضي الممنوحة وكذلك الاراضي نفسها إلى السلطة التي منحت هذا الامنياز ويتم التنازل بدون أية ضمانة من طرف الدولة التي لا يمكن للورشات الشعبية للتشجير أن ترجع عليها لاي سبب كان ، وتتحمل الهيئة المذكورة جميع حقوق الارتفاق والتكاليف والضرائب من كل نوع ، المفروضة أو التي ستفرض على العقارات . وسبتم التسليم النهائي للعقارات المذكورة بمجرد استلام | التصاميم الخاصة بهذه العقارات •
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1390 ه قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين تاشارورت بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 من والى سطيف يؤذن لسكان دوار بنى سقوال بجلب الماء من عين تاشارورت قصد تموين قريتهم بالماء الصالح للشرب و لموظفى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة | للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق الانذار وذلك أما لفائدة سلامة البلاد من الامراض وأما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها وأما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن أصحابه في الاجل المحدد ، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ، د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة المبينة أدناه ضمن المواعيد المحددة لها ، ج - اذا وقع التنازل عن الاذن أو أحيل على الغير بدون موافقة الوالى ، فى الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، ه اذا خالف أصحاب الاذن أحكام الفقرة الواردة بعده لا يكون للمستفيدين حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير مفعول الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يحق لهم كذلك المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم مؤقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان | ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة أصحاب الاذن اذا لحقتهم من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله ا بأمر الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . يتحمل أصحاب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة جلب الماء وتتم هذه الاشغال باعتناء أصحابها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة المهندسة القروية ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة واحدة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية بناء على طلب أصحاب الاذن . ويتحتم على هؤلاء بمجرد الانتهاء من الأعدادات ازالة نصب السقالات وبقايا مواد البناء والمباشرة في اصلاح ما قد يلحق الغير وأملاك الدولة من أضرار وفي حالة الامتناع أو التهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بإنجازه فورا على نفقتهم مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليهم ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليهم من أجل امتناعهم أو تهاونهم تخصص المياه المجلوبة للاستعمال المبين في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لملك آخر دون اذن جديد بذلك • وفي حالة بيع الملك المأذون بجلب الماء اليه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية • • ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بجلب الماء اليه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لكل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم يتحتم على أصحاب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية . يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة في بجاية ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل عام . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع أصحاب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 د.ج طبقا لاحكام المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 • يجب على أصحاب الاذن الخضوع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .
الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية اعلانات للجمهورية الجزائرية 19 وبلاغات البنك المركزي الجزائري جدول الحالة الشهرية لغاية 30 نوفمبر سنة 1970 الأصول : الرصيد من الذهب : ….. الأموال الموجودة في الخارج : ………….. اوراق مالية وعملات أجنبية 0200201010010101020100101] اتفاقات الدفع الدولية : … السلف الدائمة للدولة ( اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) (1) أموال بشكل حقوق السحب الخاصة قطع نقدية معدنية صغيرة : 000•• X0201010000201010* الحسابات الجارية البريدية : 0006 دين على الدولة ( القانون رقم 62 156 المؤرخ في 31 ديسمبر
- الدين الناتج من تحويل الاصدار سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار ( 2 ) …… سندات مخصومة : ….. سلف على أذونات الخزينة لاجل من 5 أيام الى 30 يوما حسابات التحصيل :
-
- في الجزائر : …….
-
في البلاد الاجنبية :
أصول ثابتة ) خالص الاستهلاك ) : …..
المساهمات والتوظيفات :
حسابات أخرى : …………..
الخصوم :
أوراق مصرفية قيد التداول ………….
الخزينة العمومية :
مصارف ومؤسسات مالية أجنبية
353.009,46 1013
507,05 838 417
432,78 69.827
28.137.403,62
:: … 154.406.552,18
69.652.080,92
1.469.922,79
3.260-912-664,84
سنة 1962 ) 40.000.000,00
32.000.000,00
: 1020206000 658.916.504,61
34.800.000,00
799,800 3.952
3.952.799,80
28.891.434,85
62.411.887,37
870,96 253 1032
مجموع الأصول 6.908.824.071,23
450,00 4.785.309
188.011.002,17
101.565,01 1870
حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية جزائرية 4450622,30-81 352.689.453,38
حسابات أخرى 84.142.266,07
اتفاقات الدفع الدولية ……… رأسمال … ( 1 ) القانون رقم 63-384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة ( 2 ) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : 11 , 128.526.555 40.000.000,00 1963 . في 5 ابريل سنة 1048 المصدقة بقانون 12/1949/1 …. 12.000.000,00 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2 20.000.000,00 32.000.000,00
20 الجريدة الرسمية احتياطات أساسية 2010 احتياطات أخرى 0000000000000 مخصصات حسابات أخرى للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1390 50.000.000,00 5.260.276,31 174,96 118.619 159,30 1240412 مجموع الخصوم 6.908.824.071,23 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي
- اخبار تصريح بتأسيس جمعيات صرح بتاريخ 9 شوال عام 1390 الموافق 7 ديسمبر سنة 1970 ، لدى دار ولاية عنابة بتأسيس الجمعية التالية : ه نادى وحدة الحماية المدنية بعنابة » وتهدف هذه الجمعية الى القيام ، لفائدة أعوان الحماية المدنية ، بنشاط ذي طابع اجتماعي يشمل ما يلى : 1 أحداث مطعم في الوحدات ، تقدم فيه الوجبات الساخنة لموظفى الحماية المدنية ، 2-2 التنمية البدنية والعقلية لأعضاء الجمعية ، 3 - تنظيم العطل الصيفية لفائدة أولاد الاطفائيين ، 4 منح مكافآت النجدة والقروض الشرفية بمناسبة
- حصول حادث طارىء فى عائلة أحد الاطفائيين . ويوجد مركزها بثكنة الحماية المدنية بعنابة ، نهج الملازم الاول مونتينيو • صرح بتاريخ 9 شوال عام 1390 الموافق 7 ديسمبر سنة 1970 ، لدى دار ولاية عنابة بتأسيس الجمعية التالية : ه نادي وحدة الحماية المدنية بقالمة » . وتهدف هذه الجمعية الى القيام ، لفائدة أعوان الحماية المدنية ، بنشاط ذي طابع اجتماعي يشمل ما يلى : I أحداث مطعم في الوحدات ، تقدم فيه الوجبات الساخنة لموظفى الحماية المدنية ، 2 التنمية البدنية والعقلية لأعضاء الجمعية ، 3 - تنظيم العطل الصيفية لفائدة أولاد الاطفائيين ، 4 منح مكافآت النجدة والقروض الشرفية بمناسبة حصول حادث طارىء فى عائلة أحد الاطفائيين . ويوجد مركزها الرئيسي بثكنة الحماية المدنية بقالمة ، نهج عمراني عبد المجيد . صرح بتاريخ 9 شوال عام 1390 الموافق 7 ديسمبر سنة 1970 ، لدى دار ولاية عنابة بتأسيس الجمعية التالية : نادى وحدة الحماية المدنية بالقالة » . وتهدف هذه الجمعية الى القيام ، لفائدة أعوان الحماية المدنية ، بنشاط ذي طابع اجتماعي يشمل ما يلى : I أحداث مطعم في الوحدات ، تقدم فيه الوجبات الساخنة لموظفى الحماية المدنية ، 2 - التنمية البدنية والعقلية لأعضاء الجمعية ، 3 - تنظيم العطل الصيفية لفائدة أولاد الاطفائيين ، 4 - منح مكافآت النجدة والقروض الشرفية بمناسبة حصول حادث طارىء فى عائلة أحد الاطفائيين . ويوجد مركزها الرئيسى بثكنة الحماية المدنية بالقالة . نهج الملازم الاول زريبي . صرح بتاريخ 9 شوال عام 1390 الموافق 7 ديسمبر سنة 1970 ، لدى دار ولاية عنابة بتأسيس الجمعية التالية : نادى وحدة الحماية المدنية بسوق أهراس » . وتهدف هذه الجمعية الى القيام ، لفائدة أعوان الحماية المدنية ، بنشاط ذى طابع اجتماعي يشمل ما يلى : 1 أحداث مطعم في الوحدات ، تقدم فيه الوجبات الساخنة لموظفى الحماية المدنية ، 2 التنمية البدنية والعقلية لأعضاء الجمعية ، 3 - تنظيم العطل الصيفية لفائدة أولاد الاطفائيين ، 4 - منح مكافآت النجدة والقروض الشرفية بمناسبة حصول حادث طارىء فى عائلة أحد الاطفائيين . ويوجد مركزها الرئيسى بثكنة الحماية المدنية بسوق أهراس ، نهج لوى ما سنيون المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر