قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتضمن المتعلقة بأشغال سماكات سقوف السطوح والسقوف المائلة
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية ت 4-1- المسماة "أشغال سمكات سقوف السطوح و السقوف المائلة الملحقة بأصل هذا القرار
المادة 2
فتح المادةيكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة البناء بطبع هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها. 25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 كمال حكيمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.