قرار

قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1416 الموافق 24 يناير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 22

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.