قرار رقم 18 / ق.م. د /19 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أوّل يونيو سنة الجمهورية
قرار رقم 18 / ق.م. د 19% مؤرّخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أوّل يونيو سنة 2019 ، يتضمن رفض ترشح لانتخاب رئيس الجمهورية.
إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 87 و 182 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 136 و139 و140 و141 و 142 و 143 (الفقرتان الأولى والثانية) منه، وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-126 المؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-153 المؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسة الجمهورية
– وبعد الاطلاع على ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد حمادي عبد الحكيم بتاريخ 25 مايو سنة 2019 والمسجل تحت رقم 01، وبعد التحقيق وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة
- اعتبارا أن المادة 142 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، توجب على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر خمس وعشرين (25) ولاية، على الأقل، وإما قائمة تتضمن ستين ألف (60.000) توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر خمس وعشرين (25) ،ولاية، على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة، عن ألف وخمسمائة (1500) توقيع،
- واعتبارا أن المترشح صرّح بإيداع 1352 توقيعا فرديا للمنتخبين موزعة عبر 42 ولاية، وبعد المراقبة والتحقيق تبين أنه لم يقدم إلا 1348 توقيع، قبل منها 144 توقيعا فقط موزعة على 25 ولاية، ورفض 1204 توقيعات للأسباب الآتية : * عدم تحديد تاريخ و / أو سلطة إصدار بطاقة إثبات الهوية الوطنية للمنتخب * عدم كتابة رقم التسجيل في القائمة الانتخابية، * عدم توقيع المنتخب على الاستمارة * المصادقة على استمارات اكتتاب توقيعات المنتخبين من طرف سلطة غير مؤهلة قانونا، * عدم وجود المنتخبين في القائمة الرسمية لأعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبذلك لم يبلغ عدد التوقيعات الصحيحة للمنتخبين الحد الأدنى المطلوب المحدد في المادة 142 المطة الأولى) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبالنتيجة يقرر ما يأتي :
أولا : رفض ترشح السيد حمادي عبد الحكيم.
ثانيا : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى المعني.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 12 يونيو سنة 2019 . م بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 21 و 24 و 27 رمضان عام 1440 الموافق 26 و 29 مايو وأول يونيو سنة 2019.
رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا،
- محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا، الهاشمي براهمي، عضوا،
- أمحمد عدة جلول، عضوا.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.