مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19–240 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إحدث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 19–241 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07–145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة…………………………………………………………………………….. 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام القنصل العام للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة بمرسيليا (الجمهورية الفرنسية)…………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة المجاهدين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين منتدبين للنشاط الاجتماعي بمقاطعتين إداريتين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري…………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسي فرعين بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
8 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 3 8 سبتمبر سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بأم البواقي………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين مدير التكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس دراسات مكلف بالمنظومة المعلوماتية بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي…………………………………………………………. 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية………….. 12 قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية والوسائل… 12 قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمحاسبة……………… 13 قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنشآت الأساسية والوسائل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج………………………………………………………………………………………… 14 قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمنشآت والوسائل في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج…………………………………………………………………………………………. 14 قرارات مؤرّخة في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين……………………… 15 قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة للديوان المركزي لقمع الفساد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قراران مؤرّخان في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوّال عام 1440 الموافق أوّل يوليو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات…………………………… 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوّال عام 1440 الموافق أوّل يوليو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………. 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوّال عام 1440 الموافق أوّل يوليو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………. 24
8 محرّم عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 8 سبتمبر سنة 2019 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19–240 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إحدث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–28 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، باب رقمه 37–18 وعنوانه “ المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسوية ديون متعلقة باستهلاك الطاقة الكهربائية .“ المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وستون مليونا وثمانمائة وثلاثة عشر ألف دينار 1.560.813.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “ نفقات محتملة – احتياطي مجمّع .“ المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وستون مليونا وثمانمائة وثلاثة عشر ألف دينار 1.560.813.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة. حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح
8 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 5 8 سبتمبر سنة 2019 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-18 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسوية ديون متعلقة باستهلاك الطاقة الكهربائية ………………………………………………………………………… 240.813.000 مجموع القسم السابع…. 240.813.000 مجموع العنوان الثالث…. 240.813.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني…. 240.813.000 مجموع الفرع الأول…. 240.813.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الأمن الوطني – تسديد النفقات …………………………………………………………. 140.000.000 34-02 الأمن الوطني – الأدوات والأثاث …………………………………………………………. 70.000.000 34-06 الأمن الوطني – التغذية …………………………………………………………………….. 600.000.000 34-08 الأمن الوطني – أدوات الوقاية والحماية ………………………………………………. 80.000.000 مجموع القسم الرابع…. 890.000.000 مجموع العنوان الثالث…. 890.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 890.000.000
8 محرّم عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 8 سبتمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني – الأدوات والأثاث ………………… 30.000.000 مجموع القسم الرابع…. 30.000.000 مجموع العنوان الثالث…. 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني…. 30.000.000 مجموع الفرع الثاني…. 920.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-05 الحماية المدنية – الألبسة …………………………………………………………………. 400.000.000 مجموع القسم الرابع…. 400.000.000 مجموع العنوان الثالث…. 400.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 400.000.000 مجموع الفرع الثالث…. 400.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 1.560.813.000
8 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19–241 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07–145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة.
إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07–145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم قائمتا المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير ولموجز التأثير المحددة في الملحقين الأول والثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتلحقان بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 7 المادّة 3 : يتعيّن على مصالح الوزارة المكلّفة بالبيئة الانتهاء من معالجة الملفات الجاري فحصها على مستواها خلال فترة لا تتجاوز شهرين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة. المادّة 4 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق الأول قائمة المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير 1 – مشاريع تهيئة وبناء سياحي داخل وخارج مناطق التوسع والمواقع السياحية ذات مساحة تقدر بعشرة (10) هكتارات فما فوق، 2 – مشاريع تهيئة وإنجاز طرق سريعة، 3 – مشاريع بناء وتهيئة مطار ومحطة طائرات، 4 – مشاريع إنجاز وتهيئة موانئ صناعية وموانئ صيد بحري وموانئ ترفيهية، 5 – مشاريع بناء أو جرف السدود، 6 – مشاريع تهيئة أماكن مسافنة البضائع والمستودعات تحت الرقابة الجمركية ومراكز التوزيع التي تتوفر على مساحة تخزين عشرين ألف )20.000( متر مربع فما فوق، 7 – مشاريع التهيئة في المناطق الرطبة، 8 – مشاريع جرف الأحواض المرفئية وتفريغ أوحال الجرف في البحر، 9 – مشاريع بناء أنابيب نقل المحروقات السائلة أو الغازية، 10 – مشاريع تنقيب أو استخراج البترول والغاز الطبيعي أو المعادن من الأرض أو البحر، 11 – مشاريع إنجاز خط سكة حديدية، 12 – مشاريع إنجاز مؤسسات استشفائية ومؤسسات استشفائية متخصصة تتسع لخمسمائة (500) سرير فما فوق،
8 محرّم عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 13 – مشاريع إنجاز مراسٍ، 14 – مشاريع إنجاز مراكز إنتاج الطاقة الريحية للطاحونات التي يفوق علوها خمسين (50) مترا وتنتج أكثر من عشرين (20) ميغاواط، 15 – مشاريع إنجاز مراكز توليد الطاقة الشمسية والتي تنتج أكثر من عشرين (20) ميغاواط، 16 – مشاريع أشغال ومنشآت الحد من تقدم مياه البحر طولها خمسمائة (500) متر فما فوق، 17 – مشاريع إنجاز مساجد رئيسية بقدرة استيعاب تزيد عن عشرة آلاف )10.000( مصلّ، 18 – مشاريع إنجاز مراكز جامعية ومراكز بحث. الملحق الثاني قائمة المشاريع التي تخضع لموجز التأثير 1 – مشاريع تهيئة مناطق النشاطات والمناطق الصناعية، 2 – مشاريع تهيئة حظائر لتوقف السيارات تتسع لأكثر من مائة (100) سيارة، 3 – مشاريع بناء وتهيئة ملاعب تحتوي على منصات ثابتة تتسع لأكثر من خمسة آلاف )5.000( متفرج، 4 – مشاريع بناء خط كهربائي تقدر طاقته بأكثر من ثلاثين (30) كف، 5 – مشاريع جر المياه لأكثر من عشرة آلاف )10.000( ساكن، 6 – مشاريع إنجاز منشآت ثقافية ورياضية أو ترفيهية بإمكانها استقبال أكثر من خمسة آلاف )5.000( شخص، 7 – مشاريع تهيئة وإنشاء قرى للعطل تفوق مساحتها هكتارين (2) اثنين، 8 – مشاريع بناء منشآت فندقية تتوفر على أكثر من ثلاثمائة (300) سرير، 9 – مشاريع تهيئة مساحات للتخييم تفوق مائتي (200) موقع، 10 – مشاريع تهيئة حواجز مائية، 11 – مشاريع إنجاز مقابر، 12 – مشاريع بناء مراكز تجارية تفوق مساحتها المبنية خمسة آلاف )5.000( متر مربع، 8 سبتمبر سنة 2019 م 13 – مشاريع تهيئة أماكن مسافنة البضائع ومراكز التوزيع التي تتوفر على مساحة تخزين تقل عن عشرين ألف )20.000( متر مربع، 14 – مشاريع تهيئة تقسيمات حضرية تفوق مساحتها عشرة (10) هكتارات، 15 – مشاريع تهيئة مواقع الرسو، 16 – مشاريع إنجاز مدن جديدة تتسع لأكثر من مائة ألف )100.000( نسمة، 17 – مشاريع تهيئة وبناء سياحي داخل وخارج مناطق التوسع والمواقع السياحية ذات مساحة تقل عن عشرة (10) هكتارات، 18 – مشاريع تهيئة وبناء مؤسسات العلاج بمياه البحر ومؤسسات العلاج بالمياه المعدنية، 19 – مشاريع إنجاز وتهيئة حدائق تسلية تتسع لأكثر من أربعة آلاف )4.000( زائر، 20 – مشاريع أشغال ري على مساحة تفوق خمسمائة (500) متر مربع (تصخير – سد)، 21 – مشاريع تفريغ ما يفوق عشرة آلاف )10.000( متر مكعب من الأوحال في البحيرات والمسطحات المائية، 22 – مشاريع إنجاز محولات ومترو في منطقة حضرية، 23 – مشاريع إنجاز خط حافلات كهربائية (تراموي) في وسط حضري، 24 – مشاريع إنجاز مؤسسات استشفائية ومؤسسات استشفائية متخصصة تتسع لستين (60) إلى خمسمائة (500) سرير، 25 – مشروع إنجاز أسواق الجملة بمساحة تتجاوز هكتارا واحدا (1)، 26 – إنجاز قاعدة حياة لاستقبال أكثر من ثلاثمائة (300) شخص، 27 – مشاريع أشغال ومنشآت الحد من تقدم مياه البحر يقل طولها عن خمسمائة (500) متر، 28 – مشاريع إنجاز مساجد وطنية بقدرة استيعاب تفوق ألف )1.000( مصلّ، 29 – مشاريع إنجاز أحياء جامعية.
8 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2019 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام القنصل العام للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة بمرسيليا (الجمهورية الفرنسية).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2019، مهام السيّد بوجمعة رويبح، بصفته قنصلا عاما للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة بمرسيليا (الجمهورية الفرنسية)، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة المجاهدين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة المجاهدين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – رشيدة عربيد، نائبة مدير للمعطوبين والطعون، – فريد جواهر، نائب مدير للتوجيه والتنشيط.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – محمد أرزقي صالحي، في ولاية البويرة، – جمال ونجلي، في ولاية برج بوعريريج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 9 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، تنهى، ابتداء من 21 جانفي سنة 2019، مهام السيّد مولاي العربي شعلال، بصفته مفتشا عاما لوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّدة نصيرة بن خالد، بصفتها نائبة مدير للتكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية بوزارة التضامن الوطني والأسرة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – عيسى عبد العالي، في ولاية أدرار، – محمد شرفاوي، في ولاية بشار.
8 محرّم عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين منتدبين للنشاط الاجتماعي بمقاطعتين إداريتين في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين منتدبين للنشاط الاجتماعي بمقاطعتين إداريتين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – عبد اللطيف بقاص، بأولاد جلال في ولاية بسكرة، – سليم بوحيتم، بالمنيعة في ولاية غرداية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّد محمد صديق آيت مسعودان، بصفته مديرا للتكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بناء على طلبه.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّد توفيق جسيم مروان عمراني، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّد حسين بومادة، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية أدرار. 8 سبتمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّد بوجمعة مرزوقي، بصفته نائب مدير للحسابات والمالية بالمديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بناء على طلبه.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّد محمد لعباني، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّد أحمد بوبكر، بصفته مديرا للدراسات والبحث بمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسي فرعين بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي فرعين بمجلس المحاسبة، بناء على طلبيهما : – عبد الرزاق سنة، – مراد رشوم.
8 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّد بلقاسم طلاش، بصفته محتسبا من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية : – جمال ونجلي، في ولاية البويرة، – فريد جواهر، في ولاية البيض، – محمد أرزقي صالحي، في ولاية برج بوعريريج، – رشيدة عربيد، في ولاية غليزان.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تعيّن السيّدتان والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : – زهير خالدي، مديرا للمالية والوسائل، – نصيرة بن خالد، مديرة لتصور أنشطة التكفل المؤسساتي ومتابعتها وتحليلها وتقييمها وتطويرها والموارد البيداغوجية، – عثمان بوسكسو، نائب مدير للأملاك والوسائل العامة، – زهية صبيات، نائبة مدير للتكفل بالأشخاص المسنّين وراحتهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يعيّن السيّد عبد الفاتح جبنون، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية : – محمد شرفاوي، في ولاية تامنغست، – عيسى عبد العالي، في ولاية المسيلة، – عبد اللطيف بقاص، في ولاية ورقلة، – سليم بوحيتم، في ولاية برج بوعريريج، – جميلة ولد أحمد، في ولاية غليزان.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بأم البواقي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يعيّن السيّد رفيق كرايمية، مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بأم البواقي.
8 محرّم عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين مدير التكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يعيّن السيّد توفيق جسيم مروان عمراني، مديرا للتكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 8 سبتمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس دراسات مكلف بالمنظومة المعلوماتية بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يعيّن السيّد عبد الغاني بعوش، رئيسا للدراسات مكلفا بالمنظومة المعلوماتية بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية.
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد عبد المجيد بيطام، مديرا عاما للموارد البشرية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد المجيد بيطام، المدير العام للموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات، باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة .2019 بلقاسم زغماتي ★ قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية والوسائل.
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
8 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2019 م – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين السيّد سليم لعذاوري، مديرا عاما للمالية والوسائل بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سليم لعذاوري، المدير العام للمالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة .2019 بلقاسم زغماتي ★ قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أول أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين السيّد المختار فليون، مديرا عاما لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد المختار فليون، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 13 باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات، باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة .2019 بلقاسم زغماتي ★ قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمحاسبة.
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد محمد عيساوي، مديرا للمالية والمحاسبة بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد عيساوي، مدير المالية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة .2019 بلقاسم زغماتي
8 محرّم عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنشآت الأساسية والوسائل.
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين السيّد مصطفى مقران، مديرا للمنشآت الأساسية والوسائل بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد مصطفى مقران، مدير المنشآت الأساسية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة .2019 بلقاسم زغماتي ★ قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، 8 سبتمبر سنة 2019 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد محمد برجي، مديرا للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد برجي، مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة .2019 بلقاسم زغماتي ★ قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمنشآت والوسائل في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
8 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد محمد خايلي، مديرا للمالية والمنشآت والوسائل في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد خايلي، مدير المالية والمنشآت والوسائل في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة .2019 بلقاسم زغماتي ★ قرارات مؤرّخة في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين.
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 15 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن تعيين السيد سامي ليهوم، نائب مدير لتسيير المسار المهني للقضاة بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سامي ليهوم، نائب مدير تسيير المسار المهني للقضاة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة .2019 بلقاسم زغماتي
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أول أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد عمر طوباش، نائب مدير لتسيير أسلاك كتابة الضبط بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عمر طوباش، نائب مدير لتسيير أسلاك كتابة الضبط، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
8 محرّم عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة .2019 بلقاسم زغماتي
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد محمد مزوزي، نائب مدير لتسيير الموظفين الإداريين بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيّد محمد مزوزي، نائب مدير لتسيير الموظفين الإداريين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة .2019 بلقاسم زغماتي
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 8 سبتمبر سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السّيد يسين طوبال، نائب مدير لميزانية التجهيز بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد يسين طوبال، نائب مدير لميزانية التجهيز، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة .2019 بلقاسم زغماتي
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين السيّدة فروجة قهام، نائبة مدير لميزانية التسيير بوزارة العدل،
8 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2019 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة فروجة قهام، نائبة مدير ميزانية التسيير، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة .2019 بلقاسم زغماتي
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّدة باية معطوب، نائبة مدير للمنشآت الأساسية والتجهيزات بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة باية معطوب، نائبة مدير للمنشآت الأساسية والتجهيزات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة .2019 بلقاسم زغماتي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 17 إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن تعيين السيّدة ليلة بوزيد، نائبة مدير للصفقات والعقود، بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة ليلة بوزيد، نائبة مدير للصفقات والعقود، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة .2019 بلقاسم زغماتي
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
8 محرّم عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين السيّد سليمان قدور، نائب مدير للوسائل العامة، بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سليمان قدور، نائب مدير للوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة .2019 بلقاسم زغماتي
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد عاشور بوعزيز، نائب مدير لتسيير الموظفين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عاشور بوعزيز، نائب مدير لتسيير الموظفين في المديرية العامة لإدارة السجون 8 سبتمبر سنة 2019 م وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة .2019 بلقاسم زغماتي
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد صادق بطاهر، نائب مدير للتوظيف والتكوين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد صادق بطاهر، نائب مدير للتوظيف والتكوين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة .2019 بلقاسم زغماتي
8 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2019 م إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تعيين السيّد الطيب زنيبع، نائب مدير للوسائل العامة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد الطيب زنيبع، نائب مدير للوسائل العامة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة .2019 بلقاسم زغماتي
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 19 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 9 محرم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن تعيين السيّد كمال مزياني، نائب مدير للمنشآت القاعدية في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد كمال مزياني، نائب مدير للمنشآت القاعدية في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة .2019 بلقاسم زغماتي ★ قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد.
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، المعدّل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد مختار الأخضري، مديرا عاما للديوان المركزي لقمع الفساد،
8 محرّم عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد مختار الأخضري، المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة .2019 بلقاسم زغماتي ★ قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة للديوان المركزي لقمع الفساد.
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، المعدّل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد عز الدين عفيف، مديرا للإدارة العامة بالديوان المركزي لقمع الفساد، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عز الدين عفيف، مدير الإدارة العامة للديوان المركزي لقمع الفساد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة .2019 بلقاسم زغماتي 8 سبتمبر سنة 2019 م قراران مؤرّخان في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد.
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، المعدّل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد محمد سعيد، نائب مدير للموارد البشرية بالديوان المركزي لقمع الفساد، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012 والمتضمن تنظيم مديريات الديوان المركزي لقمع الفساد، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد سعيد، نائب مدير للموارد البشرية بالديوان المركزي لقمع الفساد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة .2019 بلقاسم زغماتي
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، المعدّل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
8 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد شوقي ناجي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل بالديوان المركزي لقمع الفساد، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012 والمتضمن تنظيم مديريات الديوان المركزي لقمع الفساد، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد شوقي ناجي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل بالديوان المركزي لقمع الفساد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة .2019 بلقاسم زغماتي وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوّال عام 1440 الموافق أوّل يوليو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات.
إنّ الوزير الأوّل،
ووزير المالية،
ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17
رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد
كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم
والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا
النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 21
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4
رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين الوزير الأوّل،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30
ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد
صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-98 المؤرّخ في 2
جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي
يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في
الولاية وسيرها،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17
ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد
تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان
العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان
مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، المعدّل،
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر
سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي
رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29
سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد
مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو
الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين
بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، طبقا
للجدول الملحق”.
المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة
بالأعوان المتعاقدين على مستوى مديريات التكوين والتعليم
المهنيين للولايات، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1440 الموافق أول يوليو
سنة .2019
وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية
بلخير دادة موسى محمد لوكال
عن الوزير الأوّل
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
8 محرّم عام 1441 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54
الجدول
8 سبتمبر سنة 2019 م
الملحق
مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات
الحصيلة الإجمالية الولائية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمديريات التكوين والتعليم المهنيين
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد غير محدد المدة
مناصب الشغل (1)
عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم
الصنف
بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي
الكامل الجزئي
عامل مهني من المستوى الأول 134 _
عون خدمة من المستوى الثاني – _
عون خدمة من المستوى الثالث – _
عون خدمة من المستوى الأول 15 _
حارس 164 _
سائق سيارة من المستوى الأول 34 _
سائق سيارة من المستوى الثاني 30 _
عامل مهني من المستوى الثاني 14 _
عامل مهني من المستوى الثالث 17 _
عون وقاية من المستوى الأول 1 _
المجموع الإجمالي _
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوّال عام 1440
الموافق أوّل يوليو سنة 2019، يعدّل القرار
الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة
عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي
يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة
العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات
الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد
التكوين والتعليم المهنيين.
إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الكامل الجزئي 134 1 200 – 3 240 – 5 288 15 1 200 164 1 200 34 2 219 30 3 240 14 3 240 17 5 288 1 6 315
كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
8 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 23 8 سبتمبر سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-99 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين، المعدّل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الجدول الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الملحق”. المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى معاهد التكوين والتعليم المهنيين، وفقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1440 الموافق أول يوليو سنة .2019 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية بلخير دادة موسى محمد لوكال عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الملحق معاهد التكوين والتعليم المهنيين الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 73 عون خدمة من المستوى الأول 20 حارس 97 سائق سيارة من المستوى الأول 3 سائق سيارة من المستوى الثاني 11 عامل مهني من المستوى الثاني 10 عامل مهني من المستوى الثالث 15 عامل مهني من المستوى الرابع 6 المجموع الإجمالي 235 عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم الصنف بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 73 1 200 20 1 200 97 1 200 3 2 219 11 3 240 10 3 240 15 5 288 6 6 315 _ 235
8 محرّم عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوّال عام 1440 الموافق أوّل يوليو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
إنّ الوزير الأوّل،
ووزير المالية،
ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17
رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد
كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم
والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا
النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4
رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين الوزير الأوّل،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30
ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد
صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرّخ في
20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي
يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرّخ في 26
ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد
القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة
في التكوين المهني،
8 سبتمبر سنة 2019 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرّخ في
20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014
الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين
المهني والتمهين،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13
محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد
تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان
العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان
المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد
التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعة
لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، المعدّل،
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر
سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم
الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428
الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا
القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو
الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص
بالأعوان العاملين بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في
التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين
المهني والتمهين، وفقا للجداول الملحقة".
المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة
بالأعوان المتعاقدين على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة
في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين
المهني والتمهين، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1440 الموافق أول يوليو
سنة .2019
وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية
بلخير دادة موسى محمد لوكال
عن الوزير الأوّل
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
8 محرّم عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 25
8 سبتمبر سنة 2019 م
الجدول
الملحق 1
المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني
الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني
التعداد حسب
عقد غير محدد المدة
مناصب الشغل (1)
طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم
الصنف
بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي
الكامل الجزئي
عامل مهني من المستوى الأول 1068 _
عون خدمة من المستوى الثاني 11 _
عون خدمة من المستوى الثالث 17 _
عون خدمة من المستوى الأول 293 _
حارس 1378 _
سائق سيارة من المستوى الأول 114 _
سائق سيارة من المستوى الثالث
رئيس حضيرة 4 _
سائق سيارة من المستوى الثاني 122 _
عامل مهني من المستوى الثاني 201 _
عامل مهني من المستوى الثالث 278 _
عون وقاية من المستوى الأول 23 _
عون وقاية من المستوى الثاني 5 _
عامل مهني من المستوى الرابع 19 _
المجموع الإجمالي 3533 _
الكامل الجزئي
_ _ 1068 1 200
_ _ 11 3 240
_ _ 17 5 288
_ _ 293 1 200
_ _ 1378 1 200
_ _ 114 2 219
_ _ 4 4 263
_ _ 122 3 240
_ _ 201 3 240
_ _ 278 5 288
_ _ 23 5 288
_ _ 5 7 348
_ _ 19 6 315
_ _ 3533
8 محرّم عام 1441 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54
الجدول
8 سبتمبر سنة 2019 م
الملحق 2
معاهد التعليم المهني
الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمعاهد التعليم المهني
التعداد حسب
عقد غير محدد المدة
مناصب الشغل (1)
طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم
الصنف
بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي
الكامل الجزئي
عامل مهني من المستوى الأول 37 _
عون خدمة من المستوى الثاني 4 _
عون خدمة من المستوى الثالث 3 _
عون خدمة من المستوى الأول 27 _
حارس 92 _
سائق سيارة من المستوى الأول 14 _
سائق سيارة من المستوى الثاني 6 _
عامل مهني من المستوى الثاني 30 _
عامل مهني من المستوى الثالث 29 _
عامل مهني من المستوى الرابع 3 _
المجموع الإجمالي 245 _
الجدول
مراكز التكوين
الكامل الجزئي
_ _ 37 1 200
_ _ 4 3 240
_ _ 3 5 288
_ _ 27 1 200
_ _ 92 1 200
_ _ 14 2 219
_ _ 6 3 240
_ _ 30 3 240
_ _ 29 5 288
_ _ 3 6 315
_ _ 245
الملحق 3
المهني والتمهين
الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمراكز التكوين المهني والتمهين
التعداد حسب
عقد غير محدد المدة
مناصب الشغل (1)
طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم
الصنف
بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي
الكامل الجزئي
عامل مهني من المستوى الأول 4253 _
عون خدمة من المستوى الثاني 49 _
عون خدمة من المستوى الثالث 51 _
الكامل الجزئي
_ _ 4253 1 200
_ _ 49 3 240
_ _ 51 5 288
8 محرّم عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
8 سبتمبر سنة 2019 م
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 27
الجدول الملحق 3 (تابع)
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد غير محدد المدة
مناصب الشغل (1)
بالتوقيت بالتوقيت
الكامل الجزئي
عون وقاية من المستوى الأول 83 _
عون خدمة من المستوى الأول 552 _
حارس 6922 _
سائق سيارة من المستوى الأول 248 _
سائق سيارة من المستوى الثاني 667 _
عامل مهني من المستوى الثاني 1023 _
عامل مهني من المستوى الثالث 1312 _
عون وقاية من المستوى الثاني 7 _
عامل مهني من المستوى الرابع 119 _
المجموع الإجمالي 15286 _
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
عقد محدد المدة التعداد
(2) )1+2( الرقم
الصنف
بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي
الكامل الجزئي
_ _ 83 5 288
_ _ 552 1 200
_ _ 6922 1 200
_ _ 248 2 219
_ _ 667 3 240
_ _ 1023 3 240
_ _ 1312 5 288
_ _ 7 7 348
_ _ 119 6 315
_ _ 15286
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة