قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1434 الموافق 20 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تعليق استيراد وتسويق أجهزة الراديو الكهربائية للبث والاستقبال من نوع MOTOROLA صنف T5022 و T5422 و FX40 LOGICOM 26
المادة الأولى
فتح المادةتط بيق ا لأحكام المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الح جة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يعلق استيراد وتسويق أجهزة الراديو الكهربائية للبث والاستقبال من نوع MOTOROLA صنف T5022 و T5422 و FX40 .LOGICOM
المادة 2
فتح المادةتوضع التجهيزات الحساسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المحازة من قبل المتعاملين، في مأمن من قبل السلطات العمومية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1434 الموافق 20 نوفمبر سنة .2012 دحو ولد قابلية 22 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2013 م وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.