قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر س نة 2017، ي حدد غ ابة الاستجمام حمام بوغرارة 2، جزء من غابة بلاد شهبة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية حمام بوغرارة، ولاية تلمسان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام حمام بوغرارة 2، جزء من غابة بلاد شهبة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية حمام بوغرارة، ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام حمام بوغرارة 2، ج زء م ن غاب ة ب لاد ش هب ة، ال ت اب ع ة للأملاك ال غاب ية ال وطن ية وال مذك ورة في الم ادة الأولى أعلاه، في إقل يم بل دية ح مام ب وغرارة، وهي تمتد على مساحة هكتارين (2)، محددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع 1 621666.61 3861148.09 2 621719.39 3861007.44 3 621689.23 3861010.62 4 621551.51 3860975.69 5 621526.11 3861063.96 6 621595.17 3861107.45 7 621605.88 3861139.76 تحدد غابة الاستجمام حمام بوغراة 2، جزء من غابة بلاد شهبة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.