قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام قوسم، جزء من غابة سيدي سبع، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلديتي مليانة وخميس مليانة، ولاية عين الدفلى
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام قوسم، جزء من غابة سيدي سبع، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلديتي مليانة وخميس مليانة، ولاية عين الدفلى. 29 مارس سنة 2018 م
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام قوسم، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديتي مليانة وخميس مليانة، ولاية عين الدفلى، وهي تمتد على مساحة 20 هكتارا و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 430244.059 4015372.582 P2 430463.749 4015479.230 P3 430472.271 4015519.624 P4 430490.636 4015510.189 P5 430529.284 4015517.541 P6 430570.876 4015500.187 P7 430699.153 4015512.310 P8 430708.527 4015549.884 P9 430721.261 4015571.991 P10 430706.819 4015628.009 P11 430675.688 4015639.240 P12 430659.518 4015674.201 P13 430679.516 4015730.298 P14 430660.729 4015769.704 P15 430604.537 4015816.578 P16 430628.706 4015892.960 P17 430601.127 4015933.091 P18 430486.291 4015911.750 P19 430396.630 4015903.442 P20 430300.407 4015849.257 P21 430280.664 4015748.214 P22 430170.050 4015699.111 P23 430122.224 4015585.559 P24 430212.618 4015506.395 تحدد غابة الاستجمام قوسم، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي 11 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 مارس سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.