قرار

قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للموسيقى والأغنية الأمازيغية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.