قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للموسيقى والأغنية الأمازيغية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس بتامنغست مهرجان ثقافي وطني سنوي للموسيقى والأغنية الأمازيغية.
المادة 2
فتح المادةين شر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة .2008 خليدة تومي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.