قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1411 الموافق 9 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير العدل. 1265
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد شرفي، مدير الديوان الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1411 الموافق 9 سبتمبر سنة 1990.
علي بن فليس وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.