قرارات مؤرّخة في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد أمين نقاز، نائب مدير مستخدمي الإدارة المركزية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم مراد إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 2 نوفمبر سنة 2022 م
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد فوزي طيطة، نائب مدير لمراقبة تسيير المستخدمين المحليين وتثمينهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد فوزي طيطة، نائب مدير مراقبة تسيير المستخدمين المحليين وتثمينهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم مراد إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين السيّدة مليكة أوقنون، نائبة مدير للمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّدة مليكة أوقنون، نائبة مدير المحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع 7 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2022 م الوثائق والمقرّرات بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار الأمر بالصرف، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم مراد إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّدة أمينة معزوز، نائبة مدير لبرامج الاستثمار الممركز بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّدة أمينة معزوز، نائبة مدير برامج الاستثمار الممركز، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق المرتبطة بالعمليات المتعلقة بالتجهيز، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم مراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.