قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام عين الصفراء الجديدة، جزء من غابة الشريط الأخضر باتجاه تيوت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين الصفراء، ولاية النعامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام عين الصفراء الجديدة، جزء من غابة الشريط الأخضر باتجاه تيوت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية عين الصفراء، ولاية النعامة.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام عين الصفراء الجديدة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عين الصفراء، ولاية النعامة، وهي تمتد على مساحة هكتارين (2) و 50 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 727231 3628220 P2 727497 3628235 P3 727529 3628135 P4 727282 3628128 تحدد غابة الاستجمام عين الصفراء الجديدة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي –––––––––––H––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.