هذا النص

قرار رقم 03 / ق ط / م د / 16 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1437 الموافق 5 يناير سنة

قرار

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.