قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة سنة 1976 يتعلق بالادارة المؤقتة للمكتب العمومي للسكن 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع المعتدل الكراء لولاية تيارت . 1112
المادة 2
فتح المادةتعدل منطقة التعمير ونظام العمران للبلدية المحددين بموجب القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه وتدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1974 .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية للمسيلة ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية، في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم أعداده
المادة 4
فتح المادةيكلف والى المسيلة ورئيس المجلس الشعبي البلدي للمسيلة والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطة الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1976 • عبد القادر زيباك .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.