قرار

قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة سنة 1976 يتعلق بالادارة المؤقتة للمكتب العمومي للسكن 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع المعتدل الكراء لولاية تيارت . 1112

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.