قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين . 787
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة عشرون
(20) .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بالجزائر العاصمة في شهر سبتمبر سنة 1961.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الرى المديرية العامة للادارة، مديرية الموظفين، قبل 20 غشت سنة 1981 تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 .
ابراهيم براهيمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.