قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1397 الموافق 5 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين 1128
المادة الأولى
فتح المادةيحدد انتخاب ممثلى الموظفين المدعوين للاشتراك في اللجان المتساويه الاعصاء المختصة تجاه المهندسين الاحصائيين الاقتصاديين للدولة وتجاه مهندسي التطبيق للاحصاء والمحللين الاقتصاديين وملحقي الاحصاء والمساعدين في الاشغال الاحصائية والاعوان التقنيين للاحصاء بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1977 •
المادة 2
فتح المادةان الاعلانات بالترشيح الموقع بصفة منتظمة من طرف المترشحين يجب أن تصل الى المكتب المركزي للانتخابات في أول ديسمبر سنة 1977 آخر أجل .
المادة 3
فتح المادةيفتح مكتب مركزى للانتخابات على مستوى مديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تعلق قائمات الناخبين على الأكثر في أول ديسمبر سنة 1977
المادة 5
فتح المادةيعتبر ناخبين الموظفون المرسمون والمتمرنون الذين هم في وضعية عمل أو الحاق
المادة 6
فتح المادةيمكن للموظفين الذين يشتغلون بعيدا عن مكان الانتخاب أو في اجازة راحة أو مرض الانتخاب عن طريق المراسلة ..
وترسل اليهم قائمة المترشحين مع الظرف المستعمل للانتخاب • للجمهورية الجزائرية 1129 ان الناخب عن طريق المراسلة يجب أن يضع بطاقة الاقتراح في ظرف خال من كل علامة خارجية ويغلقه ويوضع هذا الظرف في ظرف آخر مكتوب عليه اسم ومكان عمل المنتخب مع توقيعه .
يجب أن تصل بطاقات الانتخابات عن طريق المراسلة الى المكتب المركزى للانتخاب قبل انهائها، أى يوم 28 ديسمبر سنة 1977 على الساعة السادسة مساء .
المادة 7
فتح المادةيختار - الناخبون من بين المترشحين الموجدين في القائمة وفي حدود عدد الممثلين عن الموظفين المرسمين والنواب المحدد بالقرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 10 يوليو سنة 1973 و 24 يناير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه ..
المادة 8
فتح المادةان عمليات فرز الاصوات تتم بالمكتب المركزى للانتخابات • ويشمل المكتب المركزى للانتخاب رئيسا وكاتبا يعينان فيما بعد بقرار من كاتب الدولة للتخطيط وكذلك ممثلا عن قائمة المترشحين الذى يكون مناضلا لجبهة التحرير الوطني.
المادة 9
فتح المادةيعلن المكتب المركزى للانتخاب عن النتائج، ويعتبر منتخبا :
بالنسبة للمهندسين الاحصائيين الاقتصاديين و مهندسي التطبيق للاحصاء : المترشحون الاربعة الحاصلون على أكبر عدد من الاصوات الاثنان الاولان يعتبران عضوين مرسمين والاثنان الآخران نائبين .
وبالنسبة للمحللين الاقتصاديين : المترشحون الاربعة الحاصلون على أكبر عدد من الاصوات الاثنان الاولان يعتبران عضوين مرسمين والاثنان الآخران نائبين • بالنسبة لملحقي الاحصاء والتخطيط : المترشحان الحاصلان على أكبر عدد من الاصوات ، يعتبر الأول عضوا مرسما والثاني نائبا .
بالنسبة لمساعدى الاشغال الاحصائية : المترشحون الاربعة الحاصلون على أكبر عدد من الاصوات الاثنان الاولان يعتبران | عضوين مرسمين والاثنان الآخران نائبين بالنسبة للاعوان التقنيين للاحصاء : المترشحان الحاصلان على أكبر عدد من الاصوات، الأول يعتبر عضوا مرسما والثاني نائبا .. 1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 ذو القعدة عام 1397 ه
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة - بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ها حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1397 الموافق 5 أكتوبر سنة 1977 .
كمال عبد الله خوجة قرارات الولاة ---------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.